Book traversal links for Chapter IV Quantitative Principles of Responsible Lending
الفصل الرابع المبادئ الكمية للتمويل المسؤول
الرقم: 465380000099 | التاريخ (م): 2018/5/17 | التاريخ (هـ): 1439/9/3 | الحالة: معدَّل |
13.* | يجب الالتزام بشروط احتساب الالتزامات الائتمانية الشهرية للعميل على النحو الآتي: | |
أ) | يكون الالتزام الائتماني الشهري للبطاقة الائتمانية مساوياً للحد الأدنى للسداد من السقف الائتماني لكل بطاقة ائتمان مصدرة للعميل. | |
ب) | تشمل الالتزامات الائتمانية الشهرية جميع الالتزامات الائتمانية تجاه الممولين ومؤسسات الإقراض الحكومية المتخصصة وأي التزامات ائتمانية أخرى مثل القروض من جهة العمل أو الأصدقاء والأقارب أو غيرها من التمويلات الأخرى. | |
ج) | على الممول أن يراعي قبل منح التمويل ذي كلفة الأجل المتغيرة إضافة هامش افتراضي على كلفة الأجل عند منح التمويل عند حساب الالتزامات الائتمانية الشهرية لهذا التمويل، على أن يتم توثيق الالتزامات الائتمانية الشهرية لهذا التمويل على أساس كلفة الأجل عند منح التمويل إضافة إلى الهامش الافتراضي في التقرير الائتماني للعميل في شركة المعلومات الائتمانية، وذلك لمواجهة مخاطر التغير في كلفة الأجل. | |
د) | بعد منح التمويل يكون الممول مسؤولاً عن تجاوز نسبة تحمل الالتزامات الائتمانية للعميل عن الحد المسموح به بموجب هذه المبادئ إذا كان ذلك التجاوز نتيجة لتغير كلفة الأجل، وإذا حدث ذلك تعين على الممول إعادة جدولة فترات السداد الخاصة بالتمويل ولا يجوز للممول حينذاك احتساب كلفة أجل تؤدي إلى تجاوز هذه الحدود. | |
هـ) | تكون الالتزامات الائتمانية الشهرية للتمويل الذي لا تكون فيه جميع الأقساط متساوية محسوبة بافتراض ثبات القسط الشهري عند مستوى المتوسط الشهري لكافة الأقساط وبغض النظر عما إذا كان التمويل مستحق السداد من خلال دفعات متساوية أو يستوجب سداد دفعة أخيرة. | |
14. | يجب الالتزام بشروط احتساب إجمالي الدخل الشهري للعميل على النحو الآتي: | |
أ) | يُحتسب من إجمالي الراتب ما يكون موثقاً بأي وسيلة من جهة العمل. | |
ب) | يُحتسب من الدخل الآخر نصف المتوسط الشهري لإجمالي المبالغ المالية التي يحصل عليها الشخص من أي مصدر دخل دوري سواء كان شهرياً أو سنوياً أو ذا فترة دورية أخرى، بما في ذلك البدلات أو المكافآت التي تدفع بشكل دوري، أو عوائد إيجار الأصول أو عوائد الاستثمارات، أو توزيعات أرباح الشركات أو غير ذلك، والتي يُمكن التحقق منها بناء على كشف حساب العميل لمدة سنتين على الأقل أو بموجب وثائق رسمية تثبت استمراريتها. | |
ج) | لا يجوز احتساب ما يحصل عليه العميل من الإعانات الحكومية مثل برنامج حساب المواطن أو الضمان الاجتماعي ضمن إجمالي الدخل الشهري للعميل، إلا أنه يجوز احتساب الدعم الحكومي – الموثق مع المواطن تعاقدياً والمقدم من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية – ضمن إجمالي الدخل الشهري للعميل وذلك لمنتجات التمويل العقاري.** | |
15. | تخضع نسب التحمل للعملاء الذين يبلغ إجمالي دخلهم الشهري (15,000) ريال فأقل للقيود الآتية: | |
أ) | ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل والمرتبطة فقط بالاستقطاع الشهري من إجمالي الراتب للعميل ما نسبته (33.33%) وللعملاء المتقاعدين (25%) من إجمالي الراتب. | |
ب) | ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية خلاف الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل العقاري ما نسبته (45%) من إجمالي الدخل الشهري للعميل. | |
ج) | ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل ما نسبته (55%) من إجمالي الدخل الشهري للعميل، إلا أنه فيما يخص العملاء المستفيدين من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية وذلك لمنتجات التمويل العقاري فيجب ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل ما نسبته (65%) من إجمالي الدخل الشهري للعميل.** | |
16. | تخضع نسب التحمل للعملاء الذين يتجاوز إجمالي دخلهم الشهري (15.000) وأقل من (25,000) ريال للقيود الآتية: | |
أ) | ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل والمرتبطة فقط بالاستقطاع الشهري من إجمالي الراتب للعميل ما نسبته (33,33%) وللعملاء المتقاعدين (25%) من إجمالي الراتب. | |
ب. | ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية خلاف الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل العقاري ما نسبته (45%) من إجمالي الدخل الشهري للعميل. | |
ج) | ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل ما نسبته (65%) من إجمالي الدخل الشهري للعميل. | |
17. | تخضع نسب التحمل للعملاء الذين يبلغ إجمالي دخلهم الشهري (25,000) ريال فأكثر للقيود الآتية: | |
أ) | ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل والمرتبطة فقط بالاستقطاع الشهري من إجمالي الراتب للعميل ما نسبته (33,33%) وللعملاء المتقاعدين (25%) من إجمالي الراتب. | |
ب) | تخضع الالتزامات الائتمانية المترتبة على التمويل لسياسات الممول الائتمانية وعلى الممول مراعاة أن يخضع جميع عملائه لتقييم إمكانية تحمل الالتزامات الائتمانية الشهرية الواردة في هذه المبادئ. | |
18. | يجب ألا تتجاوز مدة التمويل (5) سنوات أو (60) شهراً من تاريخ منح التمويل، ويستثنى من ذلك التمويل العقاري والبطاقات الائتمانية. | |
19. | للبنك المركزي مراجعة النسب الواردة في الفقرات (15-16-17) من هذه المبادئ بصفة دورية وتعديلها آخذاً في الاعتبار سلامة النظام المالي واستقراره وتوقعات النمو الاقتصادي. |
* بموجب التعميم رقم (42049450) وتاريخ 1442/7/17هـ ،يؤكدّ البنك المركزي على البنوك والمصارف وشركات التمويل كافة مراعاة القروض الممنوحة من الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني للعملاء الأفراد وذلك بالرجوع إلى التقارير الصادرة عن شركات المعلومات الائتمانية المعتمدة، وأن يتم احتساب الاستقطاع من قبل الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني ضمن نسب التحمّل الشهرية للعميل الراغب بالحصول على أي من منتجات التمويل.
** تم التعديل بموجب التعميم رقم (40694/1) وتاريخ 1439/09/09هـ.