Skip to main content

مراعاة القروض الممنوحة من الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني

الرقم: 42049450 التاريخ (م): 2021/2/28 | التاريخ (هـ): 1442/7/17 الحالة: نافذ

إشارةً إلى مبادئ التمويل المسؤول المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (46538/99) وتاريخ 1439/09/02هـ،‏ التي تقضي في الفقرة رقم ‎(13)‏ بوجوب احتساب جهات التمويل القروض المقدمة من الجهات الحكومية ضمن الالتزامات الشهرية للعملاء ومراعاتها في نسب التحمّل.

عليه؛ يؤكدّ البنك المركزي على البنوك والمصارف وشركات التمويل كافة مراعاة القروض الممنوحة من الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني للعملاء الأفراد وذلك بالرجوع إلى التقارير الصادرة عن شركات المعلومات الائتمانية المعتمدة، وأن يتم احتساب الاستقطاع من قبل الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني ضمن نسب التحمّل الشهرية للعميل الراغب بالحصول على أي من منتجات التمويل.