Skip to main content

الترخيص للبنوك/ المصارف بممارسة نشاط الإيجار التمويلي

الرقم: 589340000067 التاريخ (م): 2019/5/28 | التاريخ (هـ): 1440/9/24

إشارة إلى للتعميم رقم 44480/67 وتاريخ 1440/7/14هـ المتضمن التأكيد على التزام البنوك والمصارف بأحكام نظامي التمويل العقاري والإيجار التمويلي ولائحتيهما التنفيذيتين والتعليمات الصادرة بشأنهما. وإلحاقاً للتعميم رقم 22129/67 وتاريخ 1440/4/9هـ المتضمن استمرار البنوك والمصارف في ممارسة نشاط الإيجار التمويلي لحين صدور تعليمات البنك المركزي بهذا الخصوص، شريطة الحصول على خطابات عدم ممانعة البنك المركزي على طرح المنتجات التمويلية ذات الصلة وفقاً لأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

يود البنك المركزي الإفادة بأن للبنوك والمصارف المرخصة الاستمرار في ممارسة نشاط الإيجار التمويلي دون الحاجة لتجديد الترخيص الممنوح لها بممارسة نشاط الإيجار التمويلي أو الحصول على ترخيص مستقل بذلك، شريطة الحصول على خطابات عدم ممانعة البنك المركزي على طرح المنتجات التمويلية ذات الصلة وفقاً لأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.