Book traversal links for الترخيص للبنوك/ المصارف بممارسة نشاط التمويل العقاري و/أو الإيجار التمويلي
الترخيص للبنوك/ المصارف بممارسة نشاط التمويل العقاري و/أو الإيجار التمويلي
الرقم: 221290000067 | التاريخ (م): 2018/12/17 | التاريخ (هـ): 1440/4/9 | الحالة: معدَّل |
استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ ولائحته التنفيذية، ونظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1433/8/13هـ ولائحته التنفيذية، ونظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 1433/8/13هـ ولائحته التنفيذية، وإلحاقاً لتعميم البنك المركزي الصادر بالرقم 341000082695 وتاريخ 1434/7/3هـ المتضمن إلزام البنوك والمصارف العاملة في المملكة والتي ترغب بالاستمرار في ممارسة نشاط التمويل العقاري و/أو نشاط الإيجار التمويلي التقدم للبنك المركزي بطلب الحصول على ترخيص بذلك أو التوقف عن ممارسة تلك الأنشطة، وإشارة إلى للتعميم رقم 39100070455 وتاريخ 1439/6/19هـ المتضمن المتطلبات الإجرائية للرهن العقاري، أفيدكم بالآتي:
أولاً: | على البنوك والمصارف المرخصة الاستمرار في ممارسة نشاط التمويل العقاري دون الحاجة لتجديد الترخيص الممنوح لها بممارسة نشاط التمويل العقاري أو الحصول على ترخيص مستقل بذلك، شريطة الحصول على خطابات عدم ممانعة البنك المركزي على طرح المنتجات التمويلية ذات الصلة وفقاً لأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة. |
ثانياً: | على البنوك والمصارف المرخصة الاستمرار في ممارسة نشاط الإيجار التمويلي لحين صدور تعليمات البنك المركزي بهذا الخصوص، شريطة الحصول على خطابات عدم ممانعة البنك المركزي على طرح المنتجات التمويلية ذات الصلة وفقاً لأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة. |