التأكيد على الالتزام بأحكام نظامي التمويل العقاري والإيجار التمويلي ولائحتيهما التنفيذيتين والتعليمات الصادرة بشأنهما
الرقم: 444800000067 | التاريخ (م): 2019/3/20 | التاريخ (هـ): 1440/7/14 | الحالة: نافذ |
استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام التمويل العقاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1433/08/13هـ، ونظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 48) وتاريخ 1433/08/13هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/02/22هـ، ونظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/05/23هـ.
يؤكد البنك المركزي ضرورة التزام البنوك بأحكام نظامي التمويل العقاري والإيجار التمويلي. ولا تحتيهما التنفيذيتين، والتعليمات الصادرة بشأنهما، وذلك عند ممارسة أنشطة التمويل العقاري والإيجار التمويلي والمنتجات والخدمات المتعلقة بهما.
للإحاطة، والعمل بموجبه علماً بأن البنك المركزي سيستمر في اتخاذ الإجراءات النظامية كافة تجاه مخالفات أحكام الأنظمة التي يشرف على تطبيقها.