Skip to main content

إتاحة خدمة الشراء من الإنترنت عبر بطاقات مدى البنكية

الرقم: 391000075005 التاريخ (م): 2018/3/18 | التاريخ (هـ): 1439/7/2 الحالة: نافذ

إشارة إلى الاستراتيجية الخمسية لنظام المدفوعات الوطني "مدى" والتي تشتمل على عدة مسارات من ضمنها مسار النمو والانتشار والذي من أحد مبادراته إتاحة خدمات الدفع عبر شبكة الإنترنت من خلال بطاقات مدى البنكية لاستهداف قطاعات جديدة ضمن مجالات التجارة الإلكترونية بالتوافق مع ما يخدم تطلعات المملكة ضمن رؤية 2030 فيما يخص التحول الرقمي.

فقد قرر البنك المركزي السماح لجميع البنوك بالبدء في تفعيل عمل بطاقات مدى البنكية لإتمام عمليات الدفع من خلال الإنترنت ابتداء من تاريخ 2018/4/1م، مع الأخذ في الاعتبار للنقاط الآتية:

  1. أن يتم معالجة عمليات الدفع للمتاجر الإلكترونية داخل المملكة من خلال نظام المدفوعات الوطني مدى وفقاً للاشتراطات والقواعد التجارية والمواصفات الفنية التي تم مشاركتها مع البنوك خلال الفترة الماضية. وعلى أن يتم ذلك بعد الانتهاء من الاختبارات والتصاريح اللازمة مع مركز تصاريح مدى بالإدارة العامة لنظم المدفوعات.
  2. أن يتم معالجة العمليات الشرائية للمتاجر الإلكترونية خارج المملكة من خلال شركات وأنظمة الدفع الدولية وفقاً للقواعد والاشتراطات الخاصة بهذا الشأن.
  3. اعتماد جدول التسعيرات المرافق للعمليات التي يتم تنفيذها محلياً باستخدام بطاقات مدى البنكية مع الأخذ في الاعتبار لأي اتفاقيات سابقة تم توقيعها مع المتاجر الإلكترونية لقبول خدمات المدفوعات الإلكترونية.
  4. أن يتم تمكين حاملي البطاقات من التحكم بالحد المسموح به للعمليات الشرائية على الإنترنت من خلال القنوات الإلكترونية قبل التاريخ المذكور في تعميم البنك المركزي رقم 391000062299 وتاريخ 1439/6/2هـ.
  5. الاستمرار في إشعار العملاء بالعمليات المنفذة عبر الإنترنت من خلال الرسائل النصية القصيرة مع الالتزام بتعميم البنك المركزي رقم 381000060893 وتاريخ 1438/06/07هـ فيما يخص نوع العملية "شراء عبر الإنترنت".

كما يأمل البنك المركزي من جميع البنوك المساهمة بشكل فاعل خلال الفترة القادمة لتثقيف عملائها من شريحتي الأفراد والمتاجر الإلكترونية بشأن آليات الاستفادة من الخدمة وطريقة الاشتراك بها ومن ذلك تخصيص حملات تسويقية وتوعية خاصة لهذا الغرض.

نموذج التسعيرات المعتمد لعمليات بطاقات مدى البنكية في بيئة التجارة الإلكترونية

(1)رسوم شبكة مدى (mada Switch fees)

تعريف موجزهي الرسوم التي تدفعها البنوك للبنك المركزي لعمليات التجارة الإلكترونية من خلال بطاقات مدى وتتكون من (أ) رسوم التسوية (Settlement) و(ب) رسوم التفويض (Authorization)

نموذج التسعيرات

• رسوم التفويض (Authorization Fees) 

• رسوم التسوية (Settlement Fees)

نفس جدول نموذج التسعير الأساسي لعمليات أجهزة مدى لنقاط البيع فيما يخص بطاقات الحسم المباشر (mada debit card) والبطاقات مسبقة الدفع (mada prepaid card).

 

(2)الرسوم التبادلية بين البنوك (Bank Interchange Fees)

تعريف موجزهي الرسوم التي تدفع بين البنوك. ويقصد بها الرسوم التي تدفع من البنك المُستضيف إلى البنك المصدر للبطاقة لكل عملية تتم في بيئة التجارة الإلكترونية ويتم حسابها حسب قيمة العملية.

نموذج التسعيرات

• الرسوم التبادلية بين البنوك

(Interchange Fees)

• 0,70% من قيمة العملية الشرائية يتم دفعها من قبل البنك المستضيف إلى البنك المصدر لكل عملية تتم من خلال بطاقات مدى في بيئة التجارة الإلكترونية. 

• ليس هناك حد أقصى (No Cap) للرسوم التبادلية بين البنوك.

 

(3) رسوم المتاجر الإلكترونية (Merchant Service Charge – MSC)

تعريف موجزهي الرسوم التي يدفعها المتجر الإلكتروني للبنك المُستضيف (Acquirer) لكل عملية شراء تتم من خلال بطاقات مدى في بيئة التجارة الإلكترونية، ويتم حسابها حسب قيمة العملية.

نموذج التسعيرات

• رسوم التاجر

(Merchant-Service-Charge-MSC)

• 1,75% كحد أعلى لكل عملية شراء يتم دفعها للبنك المستضيف، حيث أن نسبة التحمل قابلة للمناقشة بين البنك المُستضيف والتاجر.

• ليس هناك حد أقصى (No Cap) لرسوم المتاجر الإلكترونية.


بموجب تعميم البنك المركزي رقم (43096118) وتاريخ 1443/11/20هـ، ونظراً الى نمو قطاع التجارة الالكترونية في المملكة والرغبة في تحسين آلية جمع البيانات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية, يؤكد البنك المركزي على جميع البنوك والمصارف بأهمية الالتزام بالإطار التشغيلي والقواعد التقنية والتشغيلية الخاصة بمشروع تطوير جودة البيانات (Data Quality) والذي تم مشاركته مع جميع البنوك والمصارف في شهر إبريل من عام ٢٠٢٢م. من قبل شركة المدفوعات السعودية، مع مراعاة الالتزام بالآتي:

  1. أولاً: استكمال جميع المتطلبات المذكورة في الإطار التشغيلي والقواعد التقنية والتشغيلية المتعلقة بمشروع جودة البيانات.
     
  2. ثانياً: الالتزام في مشاركة البيانات بناءً على آلية إرسال البيانات المتفق عليها مع المدفوعات السعودية.

مع التأكيد على التزام جميع الأطراف بما نص عليه نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٠٩هـ فيما يتعلق بحفظ وجمع ومعالجة ومشاركة البيانات الشخصية