Skip to main content

مشروع تطوير جودة البيانات في نطاق التجارة الإلكترونية في المملكة

الرقم: 43096118 التاريخ (م): 2022/6/19 | التاريخ (هـ): 1443/11/20 الحالة: نافذ

استناداً إلى المهام والصلاحيات المخولة للبنك المركزي بموجب نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١٤٤٢/٤/١١هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ١٣٨٦/٠٢/٢٢هـ، وإشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم (٣٩١٠٠٠٠٧٥٠٠٥) وتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٠٢هـ، بشأن إتاحة خدمة الشراء من الانترنت عبر بطاقة مدى البنكية، ونظراً إلى نمو قطاع التجارة الالكترونية في المملكة والرغبة في تحسين آلية جمع البيانات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.

يؤكد البنك المركزي على جميع البنوك والمصارف بأهمية الالتزام بالإطار التشغيلي والقواعد التقنية والتشغيلية الخاصة بمشروع تطوير جودة البيانات (Data Quality) والذي تم مشاركته مع جميع البنوك والمصارف في شهر إبريل من عام ٢٠٢٢م. من قبل شركة المدفوعات السعودية، مع مراعاة الالتزام بالآتي:

  1. أولاً: استكمال جميع المتطلبات المذكورة في الإطار التشغيلي والقواعد التقنية والتشغيلية المتعلقة بمشروع جودة البيانات.
     
  2. ثانياً: الالتزام في مشاركة البيانات بناءً على آلية إرسال البيانات المتفق عليها مع المدفوعات السعودية.

للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه، مع التأكيد على التزام جميع الأطراف بما نص عليه نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٠٩هـ فيما يتعلق بحفظ وجمع ومعالجة ومشاركة البيانات الشخصية؛ على أن يتم استكمال المتطلبات والالتزام بما ورد أعلاه خلال (٢٠) يوم عمل وتزويد شركة المدفوعات السعودية الإجراءات التي تم اعتمادها في هذا الشأن عبر البريد الإلكتروني: BusinessOps@saudipayments.com.