Book traversal links for التأكيد على التعاون وفتح حسابات بنكية وتقديم الخدمات الضرورية للمنشآت التجارية والمدارس الاهلية الخاضعة لبرنامج حماية الأجور -2013
التأكيد على التعاون وفتح حسابات بنكية وتقديم الخدمات الضرورية للمنشآت التجارية والمدارس الاهلية الخاضعة لبرنامج حماية الأجور -2013
الرقم: 351000012318 | التاريخ (م): 2013/12/1 | التاريخ (هـ): 1435/1/28 |
إشارة الى مشروع وزارة العمل "برنامج حماية الأجور" الذي يُعد أحد المبادرات الوطنية الهادفة الى ضمان حقوق العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص من تسلم أجورهم في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما عن طريق رصد عمليات صرف الأجور الشهرية وتحديد مدى التزام المنشآت بذلك. وإلحاقاً لورش العمل المنعقدة مع البنوك لمناقشة المشروع وخطة التنفيذ، وكذلك العروض المقدمة للجان البنكية ذات العلاقة وما تم خلالها من تطوير آلية عمل المشروع.
يود البنك المركزي التأكيد على أهمية هذا المشروع الوطني وضرورة التزام كافة البنوك وجاهزيتها لاستقبال ملفات الرواتب لنظام "برنامج حماية الأجور" من المنشآت التجارية حسب الصيغة المعتمدة في وثيقة "المواصفات الفنية لملف رواتب نظام حماية الأجور" (WPS Technical Specification Document) والمُعدّة حسب الخطة المقررة من قبل وزارة العمل، والتي تمر بعدة مراحل بدأت مرحلتها الأولى بتاريخ 1434/10/25هـ الموافق 2013/9/1م وتستهدف المنشآت التجارية التي لديها أكثر من 3000 عامل والمدارس الأهلية. كما يؤكد البنك المركزي على أهمية اتباع الإجراءات اللازمة لتوفير الإمكانيات المتطلبة لمواجهة طلبات فتح الحسابات وتوافر النقد من خلال أجهزة الصرف الآلي والخدمات الأخرى المطلوبة من المستفيدين من البرنامج مثل بطاقات الصراف الآلي وغيرها.
آملين العمل بموجبه وإبلاغه لكافة الإدارات والفروع المعنية.