جمع التبرعات باستخدام حسابات بنكية دون الحصول على موافقة الجهات الرسمية
الرقم: 331000025760 | التاريخ (م): 2012/11/10 | التاريخ (هـ): 1433/12/26 |
إشارة إلى برقية مقام وزارة الداخلية رقم 73142 وتاريخ 1432/11/02هـ في شأن جمع التبرعات بواسطة أفراد وجهات باستخدام تقنية رسائل الجوال أو الانترنت أو عبر الإعلان في وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمقروءة دون الحصول على موافقة الجهات الرسمية وتوجيه الجهات المختصة في وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاع الحجز التحفظي على الحسابات المعلن عنها في رسائل الجوال أو وسائل الإعلام المختلفة بهدف جمع التبرعات وتطبيق ما جاء في أمر سمو وزير الداخلية رقم 57993/3/7/1/س وتاريخ 24-1427/10/25هـ. ونظراً إلى ورود العديد من الخطابات من البنوك للبنك المركزي تفيد تلقي حسابات بعض عملائها إيداعات بطرق مختلفة بغرض جمع التبرعات وطلب التوجيه بشأنها.
يود البنك المركزي التأكيد على جميع البنوك المرخصة في المملكة الالتزام بما سبق وصدر من تعليمات خاصة بمراقبة العمليات غير الطبيعية أو المشتبه بها بما في ذلك عمليات جمع الأموال من خلال الحسابات المصرفية دون الحصول على موافقات مسبقة من الجهات الرسمية ذات العلاقة، والالتزام بالإبلاغ عن هذه العمليات بعد دراستها إلى وحدة التحريات المالية في وزارة الداخلية عملاً بما جاء في المادة التاسعة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/ 31 وتاريخ 1433/05/11هـ، وعدم ايقاع الحجز على هذه الحسابات حتى ورود توجيه بذلك من البنك المركزي.