Skip to main content
  Versions

 
  • إطار عمل البنوك ذات الأهمية النظامية

    الرقم: 351000138356التاريخ (م): 2014/9/6 | التاريخ (هـ): 1435/11/12الحالة:نافذ

    هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

     

    وضع البنك المركزي منهجية التقييم المرفقة التي توفر نهج قياس قائم على المؤشرات بهدف تحديد البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية وتعيينها. وتُراعي هذه المنهجية حجم البنك وترابطه وإمكانية استبدال ومدى تعقيد العمليات التي ينفذها إلى جانب تحديد أهميته النظامية. ستطبق المنهجية المرفقة اعتبارًا من 1 يناير 2016. وبناءً على ذلك، سيُطلب من البنوك المصنفة على أنها بنوك محلية ذات أهمية نظامية أن تستوفي متطلبات رأس المال الإضافية للقدرة العالية على تحمل الخسائر (HLA) على النحو المنصوص عليه في المنهجية المرفقة.

    • 1. المقدمة

      1.أصدرت لجنة بازل للإشراف البنكي (BCBS) في نوفمبر 2011 نص القواعد المتعلقة بمنهجية تقييم البنوك ذات الأهمية النظامية العالمية (G-SIBs) والمتطلبات الإضافية لقدرة تحمل الخسائر بالإضافة إلى متطلبات بازل 3 التي تم تطبيقها على جميع البنوك النشطة دوليًا. كما طلب قادة مجموعة العشرين (G20) من لجنة بازل للإشراف البنكي ومجلس الاستقرار المالي (FSB) العمل على وضع طرق لتوسيع نطاق إطار عمل البنوك ذات الأهمية النظامية العالمية ليشمل البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية (D-SIBs).
       
      2.وبناءً على ذلك، طوّرت لجنة بازل للإشراف البنكي منهجية تقييم لتحديد وتعيين البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية في الاقتصادات المحلية للولايات القضائية الوطنية. وفي هذا السياق، يجب أن تعكس منهجية تقييم البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية التأثير المحتمل والآثار الخارجية التي يشكلها تعثر البنك على الاقتصاد المحلي بالإضافة إلى أي آثار خارجية قد يشكلها على الاقتصادات الأجنبية.
       
      3.وفي هذا الصدد، قام البنك المركزي بتطوير منهجية تقييم تستند إلى منهجية قياس قائمة على المؤشرات لتقييم وتصنيف البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية في المملكة العربية السعودية والتي تتوافق مع منهجية تقييم البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية التي وضعتها لجنة بازل للإشراف البنكي. تم اختيار المؤشرات المحددة وتعديلها لتتناسب مع الجوانب المختلفة والديناميكيات التشغيلية للنظام البنكي السعودي الذي يؤدي إلى تأثيرات خارجية سلبية ويجعل استقرار النظام المالي للبنوك أمرًا في غاية الأهمية. إضافة إلى ذلك، يأخذ تقييم البنك المركزي في الاعتبار الخصائص الخاصة بالبنوك ذات الأهمية النظامية مثل الحجم والترابط وإمكانية الاستبدال ومدى تعقيد العمليات التي تنفذها، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتأثير النظامي الذي قد ينتج عن تعثرها.
       
    • 2. منهجية التقييم

      4.تعكس منهجية تقييم البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية التأثير المحتمل أو الآثار الخارجية التي قد يشكلها تعثر البنك على الاقتصاد. وبناءً على ذلك، فإن الإطار المرجعي لتقييم تأثير تعثر البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية هو الاقتصاد المحلي.
       
      5.يجب أن يتم تقييم الأثر المحتمل لتعثر البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية على الاقتصاد المحلي، أو تقييم وتصنيف هذه البنوك في المملكة العربية السعودية سنويًا مع مراعاة العوامل الخاصة بكل بنك إلى جانب التقدير الوطني للبنك المركزي (بناءً على الحكم الإشرافي). لذلك، سيقوم البنك المركزي بتقييم وتصنيف البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية في شهر فبراير من كل عام بناءً على بيانات نهاية العام.
       
      6.سيتعين على البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية التي يتم تحديدها وتصنيفها من جانب البنك المركزي بموجب هذه المنهجية الامتثال لمتطلبات القدرة العالية على تحمل الخسائر (HLA) اعتبارًا من يناير 2016م.
       
      7.يجب تقييم درجة الأهمية النظامية للبنك على مستوى موحّد. تستند منهجية التصنيف للبنوك المحلية ذات الأهمية النظامية في المملكة العربية السعودية على أربع فئات ذات أوزان مختلفة، ويختلف وزن كل فئة عن الأخرى، بناءً على الفئة الفرعية التي تتضمن:
       
       1.حجم البنك مقاسًا بمجموع الأصول المرجحة بالمخاطر، كما هو محدد في نسبة الرافعة المالية وفقًا لمتطلبات بازل 3.
       
       2.الترابط بين البنك والمؤسسات المالية الأخرى؛ وتُستخدم المؤشرات الثلاثة لقياس الترابط: (1) الأصول داخل النظام المالي، و(2) الالتزامات داخل النظام المالي، و(3) إجمالي الأوراق المالية القابلة للتداول.
       
       3.تعقيد البنك من خلال قياس القيمة الإسمية للمشتقات المالية المتداولة خارج البورصة (OTC).
       
       4.إمكانية الاستبدال التي تتعلق بأنشطة البنك والآثار المترتبة على تعثره.
       

      يُعرض أدناه جدول يبيّن كل فئة مع فئتها الفرعية والأوزان المخصصة لها:
       

      الفئة (والوزن)المؤشر الفرديوزن المؤشر
      الحجم (30%)مجموع الأصول المرجحة بالمخاطر وفقًا لتعريف بازل 3 لحساب نسبة الرافعة المالية%30
       الأصول داخل النظام المالي: مبالغ مستحقة السداد من البنوك التجارية والمتخصصة والمؤسسات المالية الأخرى.%10
      الترابط (30%)الالتزامات داخل النظام المالي: مبالغ مستحقة السداد للبنوك التجارية والمتخصصة و المؤسسات المالية الأخرى.%10
       إجمالي الأوراق المالية القابلة للتداول%10
      التعقيد (10%)القيمة الإسمية للمشتقات المالية المتداولة خارج البورصة (OTC)%10
      إمكانية الاستبدال (30%)المدفوعات التي تم تصنيفها وتسويتها بنسبة 30 من خلال نظام الدفع%30
      4 فئات6 مؤشرات%100
    • 3. التقييم حسب النقاط والتصنيف في مجموعات

      8.بعد حساب نقاط البنوك، سيتم تصنيف البنوك التي تحصل على نقاط أعلى من مستوى معين (الحد الأدنى للنقاط) تلقائيًا كبنوك محلية ذات أهمية نظامية (D-SIBs). بالإضافة إلى ذلك، قد يقرر البنك المركزي، وفقًا لتقديره الوطني واستخدامه للحكم الإشرافي، إضافة البنوك التي تحصل على نقاط أقل من الحد الأدنى للنقاط إلى قائمة البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية.
       
      9.

      سيكون هناك أربعة مجموعات بين الحد الأدنى للنقاط ومجموعة واحدة إضافية في الأعلى (4+1). سيتم تصنيف البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية في مجموعات بناءً على نقاطها.
       

      المجموعةالتصنيف حسب النقاط في المجموعات
      1من X* إلى 15.0%
      2من 15.1% إلى 20.0% تقريبًا
      3 من 20.1% إلى 25.0% تقريبًا
      4 من 20.1% إلى 25.0% تقريبًا
      5من 30.1% إلى 100% تقريبًا

      X*: يشير إلى الحد الأدنى للنقاط ويساوي 10%.

    • 4. القدرة العالية على تحمل الخسائر (HLA)

      10.يهدف متطلب القدرة العالية على تحمل الخسائر (HLA) المفروض على البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية إلى تقليل احتمالية تعثرها بشكل أكبر مقارنة بالمؤسسات غير النظامية، مما يعكس التأثير الأكبر المتوقع لتعثر البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية على النظام المالي والاقتصاد المحلي.
       
      11.تتناسب متطلب القدرة العالية على تحمل الخسائر (HLA) المفروض على البنوك مع درجة الأهمية النظامية، كما هو محدد في إطار عملية التقييم والتصنيف. كذلك، يجب استيفاء متطلب القدرة العالية على تحمل الخسائر (HLA) بالكامل من خلال رأس المال الأساسي من الشق الأول (CET1).
       
      12.سيُفرَض متطلب القدرة العالية على تحمل الخسائر (HLA) على البنوك إلى جانب نسبة كفاية رأس المال المستهدفة التي يحددها البنك المركزي بناءً على حجم المخاطر للبنك المعني. سيقوم البنك المركزي بحساب متطلبات رأس المال الإضافية لتحمل الخسائر بناءً على درجة الأهمية النظامية للبنك التي تم تحديدها في عملية التقييم والتصنيف، وسيتم تصنيف كل بنك في مجموعة بناءً على نقاطه.
       
      13.بالإضافة إلى ذلك، قد يضع البنك المركزي أي متطلبات إضافية أو تدابير سياسية أخرى يعتبرها مناسبة للتعامل مع المخاطر التي تشكلها البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية، بما في ذلك خطط التعويض والمعالجة وغيرها من التدابير التي يراها مناسبة. وبناءً على ذلك، سيضمن البنك المركزي أن تخضع البنوك ذات درجة الأهمية النظامية نفسها في المملكة العربية السعودية لمتطلبات القدرة العالية على تحمل الخسائر (HLA) نفسها.
       
    • 5. المجموعات ومتطلبات القدرة العالية على تحمل الخسائر (HLA)

      المجموعةالتصنيف حسب النقاط في المجموعاتمتطلبات القدرة العالية على تحمل الخسائر (رأس المال الأساسي من الشق الأول كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر)
      1من 10.0% إلى 15.0% تقريبًا%0.5
      2 من 15.1% إلى 20.0% تقريبًا%1.0
      3من 20.1% إلى 25.0% تقريبًا%1.5
      4 من 25.1% إلى 30.0% تقريبًا%2.0
      5 من 30.1% إلى 100% تقريبًا%2.5