يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
4.
تعكس منهجية تقييم البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية التأثير المحتمل أو الآثار الخارجية التي قد يشكلها تعثر البنك على الاقتصاد. وبناءً على ذلك، فإن الإطار المرجعي لتقييم تأثير تعثر البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية هو الاقتصاد المحلي.
5.
يجب أن يتم تقييم الأثر المحتمل لتعثر البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية على الاقتصاد المحلي، أو تقييم وتصنيف هذه البنوك في المملكة العربية السعودية سنويًا مع مراعاة العوامل الخاصة بكل بنك إلى جانب التقدير الوطني للبنك المركزي (بناءً على الحكم الإشرافي). لذلك، سيقوم البنك المركزي بتقييم وتصنيف البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية في شهر فبراير من كل عام بناءً على بيانات نهاية العام.
6.
سيتعين على البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية التي يتم تحديدها وتصنيفها من جانب البنك المركزي بموجب هذه المنهجية الامتثال لمتطلبات القدرة العالية على تحمل الخسائر (HLA) اعتبارًا من يناير 2016م.
7.
يجب تقييم درجة الأهمية النظامية للبنك على مستوى موحّد. تستند منهجية التصنيف للبنوك المحلية ذات الأهمية النظامية في المملكة العربية السعودية على أربع فئات ذات أوزان مختلفة، ويختلف وزن كل فئة عن الأخرى، بناءً على الفئة الفرعية التي تتضمن:
الترابط بين البنك والمؤسسات المالية الأخرى؛ وتُستخدم المؤشرات الثلاثة لقياس الترابط: (1) الأصول داخل النظام المالي، و(2) الالتزامات داخل النظام المالي، و(3) إجمالي الأوراق المالية القابلة للتداول.
3.
تعقيد البنك من خلال قياس القيمة الإسمية للمشتقات المالية المتداولة خارج البورصة (OTC).
4.
إمكانية الاستبدال التي تتعلق بأنشطة البنك والآثار المترتبة على تعثره.
يُعرض أدناه جدول يبيّن كل فئة مع فئتها الفرعية والأوزان المخصصة لها: