Effective from Jan 01 2016 - Dec 31 2015 To view other versions open the versions tab on the right
4.
تعكس منهجية تقييم البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية التأثير المحتمل أو الآثار الخارجية التي قد يشكلها تعثر البنك على الاقتصاد. وبناءً على ذلك، فإن الإطار المرجعي لتقييم تأثير تعثر البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية هو الاقتصاد المحلي.
5.
يجب أن يتم تقييم الأثر المحتمل لتعثر البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية على الاقتصاد المحلي، أو تقييم وتصنيف هذه البنوك في المملكة العربية السعودية سنويًا مع مراعاة العوامل الخاصة بكل بنك إلى جانب التقدير الوطني للبنك المركزي السعودي (بناءً على الحكم الإشرافي). لذلك، سيقوم البنك المركزي السعودي بتقييم وتصنيف البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية في شهر فبراير من كل عام بناءً على بيانات نهاية العام.
6.
سيتعين على البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية التي يتم تحديدها وتصنيفها من جانب البنك المركزي السعودي بموجب هذه المنهجية الامتثال لمتطلبات القدرة العالية على تحمل الخسائر (HLA) اعتبارًا من يناير 2016.
7.
يجب تقييم درجة الأهمية النظامية للبنك على مستوى موحّد. تستند منهجية التصنيف للبنوك المحلية ذات الأهمية النظامية في المملكة العربية السعودية على أربع فئات ذات أوزان مختلفة، ويختلف وزن كل فئة عن الأخرى، بناءً على الفئة الفرعية التي تتضمن:
الترابط بين البنك والمؤسسات المالية الأخرى؛ وتُستخدم المؤشرات الثلاثة لقياس الترابط: (1) الأصول داخل النظام المالي، و(2) الالتزامات داخل النظام المالي، و(3) إجمالي الأوراق المالية القابلة للتداول.
3.
تعقيد البنك من خلال قياس القيمة الإسمية للمشتقات المالية المتداولة خارج البورصة (OTC).
4.
إمكانية الاستبدال التي تتعلق بأنشطة البنك والآثار المترتبة على تعثره.
يُعرض أدناه جدول يبيّن كل فئة مع فئتها الفرعية والأوزان المخصصة لها: