Skip to main content

ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الخاصة بحركة نقل الأموال ودليل السلامة الامنية

الرقم: 361000156181 التاريخ (م): 2015/10/8 | التاريخ (هـ): 1436/12/25 الحالة: نافذ

إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 15475/م أ ت/306 وتاريخ 1428/04/12هـ الخاص بتنظيم حركة نقل الاموال النقدية للبنوك المحلية ومحلات الصرافة وتعميم البنك المركزي رقم 49302/م أ ت/940 وتاريخ 1428/12/22هـ المرفق به نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة الصادر بالأمر الملكي رقم م/81 وتاريخ 1428/10/18هـ، وتعميم البنك المركزي رقم 3202/م أ ت/52 وتاريخ 1424/02/03هـ المرفق به دليل السلامة الأمنية.

وحيث لاحظ البنك المركزي عدم التزام بعض شركات ومؤسسات الصرافة بالأنظمة والتعليمات الصادرة بشأن حركة نقل الأموال ودليل السلامة الأمنية المشار إليهما أعلاه، لذا فإن البنك المركزي يؤكد على ضرورة الالتزام والتقيد بمقتضى تلك الأنظمة والتعليمات، وأن من يثبت قيامه بنقل الأموال بصفة غير نظامية أو استلام المبالغ النقدية المنقولة بطريقة غير نظامية من شركات ومؤسسات الصرافة الأخرى سوف يكون عرضة لتطبيق العقوبات النظامية المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/02/22هـ.