ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الخاصة بحركة نقل الأموال ودليل السلامة الامنية
الرقم: 361000156181 | التاريخ (م): 2015/10/8 | التاريخ (هـ): 1436/12/25 |
Effective from 2015-10-08 - Oct 07 2015
To view other versions open the versions tab on the right
إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 49302/م أ ت/940 وتاريخ 1428/12/22هـ المرفق به نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة الصادر بالأمر الملكي رقم م/81 وتاريخ 1428/10/18هـ، وتعميم البنك المركزي رقم 3202/م أ ت/52 وتاريخ 1424/02/03هـ المرفق به دليل السلامة الأمنية.
وحيث لاحظ البنك المركزي عدم التزام بعض شركات ومؤسسات الصرافة بالأنظمة والتعليمات الصادرة بشأن حركة نقل الأموال ودليل السلامة الأمنية المشار إليهما أعلاه، لذا فإن البنك المركزي يؤكد على ضرورة الالتزام والتقيد بمقتضى تلك الأنظمة والتعليمات، وأن من يثبت قيامه بنقل الأموال بصفة غير نظامية أو استلام المبالغ النقدية المنقولة بطريقة غير نظامية من شركات ومؤسسات الصرافة الأخرى سوف يكون عرضة لتطبيق العقوبات النظامية المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/02/22هـ.
نأمل الالتزام بذلك والعمل بموجبه.