Skip to main content

العمليات المرفوضة لبطاقات البنك على أجهزة الصرف الآلي

الرقم: 186670000813 التاريخ (م): 2000/3/6 | التاريخ (هـ): 1420/12/1

نود الإشارة إلى الدور الذي تقوم به الشبكة السعودية في تقديم خدمات مصرفية متطورة للمواطنين والمقيمين ومساعدتهم في الحصول على النقد بيسر وسهولة مما ساهم في اعتماد العملاء على القطاع المصرفي بشكل كبير ، والبنك المركزي يقدر الدور الذي تقوم به البنوك السعودية فى توفير هذه الخدمات سواء عن طريق إصدار البطاقات أو تركيب أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع . ويقوم البنك المركزي حالياً بدراسة رسوم الشبكة السعودية للوصول إلى توجه يرضي جميع الأطراف.

ومع أن البنك المركزي سبق أن أصدر التعميم رقم م أ ق/4593 وتاريخ 1420/8/5هـ المرفق صورته والمتضمن وجوب الإلتزام بعدم وضع قيود على إصدار أو استخدام بطاقات الشبكة السعودية للمدفوعات ، إلا أنه لوحظ قيام بعض البنوك بوضع قيود على استخدام الشبكة مما أثر على مصداقية الشبكة وتسبب في شكاوى الكثير من العملاء.

ولذا نفيدكم بأن على البنك الإلتزام بعدم وضع أية قيود على استخدام الشبكة وإزالة أية قيود موجودة ، علماً بأن البنك المركزي سيقوم اعتباراً من 1420/12/5 هـ بفرض رسم قدره 4,6 ريال على كل عملية مرفوضة فوق المعدل الطبيعي الذي يحدده البنك المركزي إذا لم يتلزم البنك بإزالة القيود الموجودة .