آلية التعامل مع شركات تقديم خدمات أو دعم عمليات مدفوعات التجارة الإلكترونية
الرقم: 42080528 | التاريخ (م): 2021/6/27 | التاريخ (هـ): 1442/11/18 | الحالة: ملغى |
استناداً إلى الصلاحيات المخوّلة للبنك المركزي بموجب نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/02/22هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (226) وتاريخ 1440/5/2هـ المتضمن التأكيد على اختصاص البنك المركزي بالرقابة والإشراف على قطاع المدفوعات والتسوية المالية وخدماتها في المملكة، وبناءً على المادة الخامسة من القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات المحدّثة بموجب التعميم رقم (41071360) وتاريخ 1441/12/27هـ التي حددت الأنشطة الواقعة ضمن نطاق خدمات المدفوعات، وإشارة إلى التعميم رقم (391000075005) وتاريخ 1439/07/02هـ بشأن إتاحة خدمة الشراء من الإنترنت عبر بطاقات مدى البنكية لاستهداف قطاعات جديدة ضمن مجالات التجارة الإلكترونية وبالتوافق مع ما يخدم تطلعات المملكة ضمن رؤية 2030 فيما يخص التحول الرقمي، ونظراً لتنوع نماذج أعمال الشركات التي تعمل على تقديم خدمات مدفوعات التجارة الإلكترونية بما في ذلك خدمات الربط والدعم التقني لعمليات المدفوعات؛ فإن البنك المركزي يود إيضاح الآتي:
أولاً: تُعد الأنشطة والخدمات التي تتطلب فتح حساب تجميعي لغرض إيداع وحفظ أموال عملاء مقدمي خدمات المدفوعات من الخدمات المحددة ضمن نطاق خدمات المدفوعات حسبما نصت عليه المادة (5-1) من القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات، وعلى الشركات المزاولة لهذه الخدمات الحصول على ترخيص البنك المركزي واستيفاء المتطلبات الواردة في القواعد.
ثانياً: تُعد خدمات الربط والدعم التقني لعمليات مدفوعات التجارة الإلكترونية Payment Technical Service Provider من الخدمات المساندة لخدمات المدفوعات، ولا تستدعي الحصول على ترخيص البنك المركزي في الوقت الحالي، ويتعيّن على الشركات المزاولة لهذه الخدمات الحصول على كافة التصاريح الفنية اللازمة من شركة المدفوعات السعودية، وأن تقتصر خدماتها المقدمة على الربط والدعم التقني فقط، وألا تتضمن أعمالها الجوانب الآتية:
- | التعاقد المباشر مع التجار وتسجيلهم والقيام بإجراءات المطابقة والتحقق من صحة بيانات ومعلومات التاجر بما يحقق متطلبات مبدأ إعرف عميلك والمتطلبات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الاحتيال المالي. | |
- | إنهاء إجراءات التسوية المالية وإيداع الأموال في الحساب البنكي للتاجر. وبناءً على ذلك يود البنك المركزي التأكيد على الآتي: | |
1. | على البنوك والمصارف الالتزام بالتعامل مع الشركات المرخصة لتقديم خدمات المدفوعات فقط دون غيرها، وإشعار البنك المركزي على نحو فوري في حال تبيّن تقديم إحدى الشركات غير المرخّصة لأي خدمات مدفوعات. | |
2. | للبنوك والمصارف ومقدّمي خدمات المدفوعات التعاقد مع الشركات المزاولة لخدمة الربط والدعم التقني لعمليات مدفوعات التجارة الإلكترونية، وذلك بعد التحقق من حصولها على كافة التصاريح الفنية اللازمة من شركة المدفوعات السعودية، ومراعاة قواعد الإسناد لطرف ثالث والتعليمات والضوابط ذات العلاقة بما في ذلك متطلبات نظام مدى التشغيلية والفنية ودليل رسوم مدى. |
للاطلاع والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ 2022/01/01م، وتزويد إدارة الرقابة على نظم وشركات المدفوعات بالإجراءات التي تم اعتمادها في هذا الشأن عبر البريد الإلكتروني (PSCC@SAMA.GOV.SA).