آلية التعامل مع شركات تقديم خدمات أو دعم عمليات مدفوعات التجارة الإلكترونية
الرقم: 46004436 | التاريخ (م): 2024/7/24 | التاريخ (هـ): 1446/1/18 | الحالة: نافذ |
استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 36 وتاريخ 1442/04/11هـ ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ، ونظام المدفوعات وخدماتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 26 وتاريخ 1443/03/22هـ . ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 1444/11/24هـ والمبلغة بموجب التعميم رقم (44093096) وتاريخ 1444/12/16هـ، وإلى ما تضمنته الفقرة التاسعة من المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها بشأن الخدمات التي لا تعتبر خدمات مدفوعات ذات صلة والتي تنص على: "الخدمات التي يقدمها مقدمو الخدمات الفنية، ومنها على سبيل المثال الخدمات التقنية"، وإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم (42080528) وتاريخ 1442/11/18هـ ، بشأن آلية التعامل مع شركات تقديم خدمات أو دعم عمليات مدفوعات التجارة الإلكترونية.
وعليه؛ يؤكد البنك المركزي على أن خدمات الربط والدعم التقني لعمليات مدفوعات التجارة الإلكترونية تُعد من الخدمات المساندة لخدمات المدفوعات، والتي لا تستدعي الحصول على ترخيص من البنك المركزي في الوقت الحالي، ويتعين على الشركات المزاولة لهذه الخدمات الحصول على كافة التصاريح الفنية اللازمة من المدفوعات السعودية، وأن تقتصر خدماتها على الربط والدعم التقني فقط، وألا تتضمن أعمالها الجوانب الآتية:
- التعاقد المباشر مع التجار وتسجيلهم والقيام بإجراءات المطابقة والتحقق من صحة بيانات ومعلومات التاجر بما يحقق (مبدأ اعرف عميلك) والمتطلبات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الاحتيال المالي.
- إنهاء إجراءات التسوية المالية وإيداع الأموال في الحساب البنكي للتاجر.
وبناءً على ذلك يود البنك المركزي التأكيد على الآتي:
- على البنوك والمصارف الالتزام بالتعامل مع الشركات المرخصة لتقديم خدمات المدفوعات فقط دون غيرها، وإشعار البنك المركزي على نحو فوري في حال تبين تقديم إحدى الشركات غير المرخصة لأي من خدمات المدفوعات ذات الصلة.
- للبنوك والمصارف ومقدمي خدمات المدفوعات ذات الصلة التعاقد مع الشركات المزاولة لخدمة الربط والدعم التقني لعمليات مدفوعات التجارة الإلكترونية، وذلك بعد التحقق من حصولها على كافة التصاريح الفنية اللازمة، ومراعاة قواعد الإسناد لطرف ثالث والتعليمات والضوابط ذات العلاقة بما في ذلك متطلبات نظام (مدى) التشغيلية والفنية ودليل رسوم (مدى).
للإحاطة والعمل بموجبه، علماً بأن هذا التعميم يحل محل التعميم رقم (42080528) وتاريخ 1442/11/18هـ بشأن آلية التعامل مع شركات تقديم خدمات أو دعم عمليات مدفوعات التجارة الإلكترونية المشار إليها أعلاه.