Skip to main content

الالتزام بنظام حماية البيانات الشخصية والسياسات والضوابط والقواعد الصادرة لحوكمة البيانات

الرقم: 43045328 التاريخ (م): 2021/12/23 | التاريخ (هـ): 1443/5/19 الحالة: نافذ

اشارة إلى نظام حماية البيانات الشخصية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 1443/02/09هـ*، وإلى السياسات والضوابط والقواعد الصادرة عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ومكتب إدارة البيانات الوطنية في شأن حوكمة البيانات، وذلك استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (292) وتاريخ 1441/04/27هـ. ونظراً إلى أن النظام والسياسات والضوابط والقواعد المشار إليها أعلاه تساهم في حماية وبناء الثقة في قطاع البيانات في المملكة، كما أن نطاق الإلزام في تطبيق بعض منها يشمل المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي، يودّ البنك المركزي التأكيد على الآتي:

أولاً: مراجعة السياسات والإجراءات ذات العلاقة الداخلية المعتمدة والتأكد من توافقها و/أو تعديلها بما يتّسق مع الآتي:

 
  •  
نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي* المشار إليه أعلاه، خلال الفترة المحددة نظاماً للالتزام.
 
  •  
السياسات والضوابط والقواعد الصادرة عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي التي يمكن الوصول إليها عبر الرابط الإلكتروني الآتي: (sdaia.gov.sa/ndmo).

ثانياً: تقييم الفجوات التنظيمية (Gap Analysis) مع النظام والسياسات والضوابط والقواعد المشار إليها أعلاه ووضع الخطة الزمنية لتصحيحها وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها.

وبموجب التعميم رقم (44043873) وتاريخ 1444/5/24هـ واستناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، ونظراً لما تم رصده من وجود بعض الممارسات التي تشترط الإفصاح من قبل العملاء الأفراد عن بعض بياناتهم الشخصية قبل تقديم الخدمة أو المنتج دون أن تكون ضرورية سواء كان ذلك بشكل مباشر أو من خلال طرف ثالث،‏ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية التقيد التام بحماية البيانات الشخصية للعملاء وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات المشار اليها أعلاه، وما يصدره البنك المركزي في هذا الشأن، ومراجعة الإجراءات ذات الصلة بممارسات الإفصاح عن البيانات الشخصية للعملاء واتخاذ ما يلزم للحفاظ عليها، ووضع الإجراءات والضوابط اللازمة لضمان أمنها وسلامتها واستخدامها للأغراض التي جُمعت لأجلها، وتزويد البنك المركزي بتقرير يوضح الإجراءات المتخذة حيال ذلك.

 يكون التواصل في هذا الشأن مع البنك المركزي وذلك عبر البريد الإلكتروني الآتي: (CRC.Compliance@SAMA.GOV.SA).


*عدل هذا النظام بموجب المرسوم الملكي رقم م/148 و تاريخ 1444/09/05هـ.