Book traversal links for الالتزام بنظام حماية البيانات الشخصية والسياسات والضوابط والقواعد الصادرة لحوكمة البيانات
الالتزام بنظام حماية البيانات الشخصية والسياسات والضوابط والقواعد الصادرة لحوكمة البيانات
الرقم: 43045328 | التاريخ (م): 2021/12/23 | التاريخ (هـ): 1443/5/19 | الحالة: نافذ |
اشارة إلى نظام حماية البيانات الشخصية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 1443/02/09هـ*، وإلى السياسات والضوابط والقواعد الصادرة عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ومكتب إدارة البيانات الوطنية في شأن حوكمة البيانات، وذلك استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (292) وتاريخ 1441/04/27هـ. ونظراً إلى أن النظام والسياسات والضوابط والقواعد المشار إليها أعلاه تساهم في حماية وبناء الثقة في قطاع البيانات في المملكة، كما أن نطاق الإلزام في تطبيق بعض منها يشمل المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي، يودّ البنك المركزي التأكيد على الآتي:
أولاً: مراجعة السياسات والإجراءات ذات العلاقة الداخلية المعتمدة والتأكد من توافقها و/أو تعديلها بما يتّسق مع الآتي:
نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي* المشار إليه أعلاه، خلال الفترة المحددة نظاماً للالتزام. | ||
السياسات والضوابط والقواعد الصادرة عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي التي يمكن الوصول إليها عبر الرابط الإلكتروني الآتي: (sdaia.gov.sa/ndmo). |
ثانياً: تقييم الفجوات التنظيمية (Gap Analysis) مع النظام والسياسات والضوابط والقواعد المشار إليها أعلاه ووضع الخطة الزمنية لتصحيحها وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها.
يكون التواصل في هذا الشأن مع البنك المركزي وذلك عبر البريد الإلكتروني الآتي: (CRC.Compliance@SAMA.GOV.SA).
*عدل هذا النظام بموجب المرسوم الملكي رقم م/148 و تاريخ 1444/09/05هـ.