التأكيد على الالتزام بالتعليمات الخاصة بحماية البيانات الشخصية للعملاء
الرقم: 44043873 | التاريخ (م): 2022/12/18 | التاريخ (هـ): 1444/5/24 | الحالة: نافذ |
استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وإشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم (43045328) وتاريخ 1443/5/19هـ في شأن نظام حماية البيانات الشخصية والسياسات والضوابط والقواعد الصادرة لحوكمة البيانات، ونظراً لما تم رصده من وجود بعض الممارسات التي تشترط الإفصاح من قبل العملاء الأفراد عن بعض بياناتهم الشخصية قبل تقديم الخدمة أو المنتج دون أن تكون ضرورية سواء كان ذلك بشكل مباشر أو من خلال طرف ثالث.
عليه؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية التقيد التام بحماية البيانات الشخصية للعملاء وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ومكتب إدارة البيانات الوطنية، وما يصدره البنك المركزي في هذا الشأن، ومراجعة الإجراءات الحالية ذات الصلة بممارسات الإفصاح عن البيانات الشخصية للعملاء واتخاذ ما يلزم للحفاظ عليها، ووضع الإجراءات والضوابط اللازمة لضمان أمنها وسلامتها واستخدامها للأغراض التي جُمعت لأجلها، وتزويد البنك المركزي بتقرير يوضح الإجراءات المتخذة حيال ذلك في موعد أقصاه تاريخ 2022/12/31م عبر البريد الإلكتروني.
للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.