التعامل مع فروع البنك المركزي
الرقم: 321000023865 | التاريخ (م): 2011/9/20 | التاريخ (هـ): 1432/10/22 |
إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم م أ ت/15864 وتاريخ 1432/07/10هـ ورقم م أ ت/15865 وتاريخ 1432/07/10هـ والتعليمات الأخرى الصادرة بشأن ضوابط وإجراءات التعامل مع النقد بفئاته المختلفة، ونظراً لإحجام بعض فروع البنوك ومراكز النقد في بعض مدن المملكة من التعامل مع فروع البنك المركزي القريبة منها في عمليات الإيداع والسحب والتعامل مباشرة مع مراكز نقد تابعة للبنك في مناطق أخرى بعيدة عنها مما أدى إلى نقص أو زيادة في فئات النقد المختلفة لدى بعض المناطق في المملكة دون أخرى.
ونظراً إلى ما يترتب على ذلك من زيادة التكلفة والمخاطر المصاحبة لعملية نقل النقد إلى فروع بعيدة عن فرع البنك المركزي القريب من فرع البنك، فإن البنك المركزي يؤكد أهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة بهذا الشأن وأن يقوم كل بنك (صراف) بمراجعة ضوابط إدارة النقد لديه وإجراء التعديلات المناسبة عليها بما يحد من نقل النقد والالتزام بإجراء عمليات الإيداع والسحب عن طريق أقرب فرع للبنك المركزي والتأكد من توفير التجهيزات الآلية والموارد البشرية الكافية لعد وفحص وفرز النقد في كافة مراكز النقد وفروع البنك.
نأمل تكليف الإدارة المختصة التحقق من ذلك وإفادتنا بالتنفيذ خلال شهر من تاريخه.