Skip to main content
  • نقل النقود

    • تنظيم حركة نقل الأموال النقدية للبنوك المحلية ومحلات الصرافة المرخصة

      بناء على خطابي معالي وزير المالية رقم 1/س/9687 ‏ ورقم 1/س/ ‎9690‏ وتاريخ 1427/11/1هـ المبنية على تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 2/46391/19ش‏ وتاريخ 1426/8/14هـ‏ بشأن قيام مصلحة الجمارك باتخاذ اللازم للبدء في تطبيق ما جاء بدليل إجراءات الإفصاح عن المبالغ النقدية والمعادن الثمينة في المغادرة والقدوم من وإلى المملكة لتنفيذ ما جاء في المادة الرابعة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 1424/6/25هـ. و إلى توجه البنك المركزي بالقيام باتخاذ إجراءات لتنظيم عملية إدخال وإخراج النقد من وإلى المملكة بصفة عامة والتي تتم من قبل البنوك والصيارفة المرخصين عبر المنافذ الحدودية بشكل خاص بما يتوافق مع مواد نظام غسل الأموال ولائحته التنفيذية ومتطلبات التوصيات الصادرة من اللجنة المالية لمكافحة غسل الأموال (FATF) وبالأخص التوصية الخاصة التاسعة.

      لذا فإن البنك المركزي يرغب في سبيل تحقيق ذلك إتباع الخطوات التنظيمية التالية:

      1. أن للبنوك المحلية العاملة في المملكة ومحلات الصرافة المرخصة الحق في استيراد وتصدير المبالغ المالية النقدية والأدوات المالية القابلة للتحويل بالعملة السعودية أو من العملات الأجنبية الأخرى عبر المنافذ الحدودية.
      2. تلتزم البنوك ومحلات الصرافة بإشعار موظفي الجمارك في المنافذ الحدودية بالمبالغ المالية النقدية والأدوات المالية القابلة للتحويل التي يحملونها ويرغبون الدخول أو الخروج بها من وإلى المملكة لتطبيق مبدأ الإفصاح عنها وكذلك لمندوبي البنك المركزي لإجراء الكف عليها ‏والتأكد من سلامة النقد من التزييف.
      3. يطبق هذا التنظيم على جميع الجهات القائمة بعملية النقل سواء البنوك والصيارفة ‏المرخصين وموظفيهم المباشرين وغير المباشرين وشركات الشحن ونقل الطرود والبضائع والشركات المختصة بنقل النقد (الشركات الأمنية الخاصة) والمختصة بالنقل البريدي ‏ونحوها.
      4. تعتبر وسائل الدفع القابلة للتداول والتحويل والمشابهة بخصائصها للنقود كالشيكات بما فيها ‏الشيكات السياحية (Travelers Cheques) وشيكات الحوالات ‎(Draft Cheques)‏وغيرها ضمن الأموال الخاضعة لتطبيق النظام.
      5. يجب على فروع البنك المركزي ومندوبيه بالمنافذ الحدودية وكذلك البنوك ومحلات الصرافة ‏تسجيل وحفظ البيانات والمعلومات (مركز معلومات) المتعلقة بحركة النقد والأدوات المالية القابلة للتحويل عبر الحدود وذلك لاستخدامها والاستفادة منها قدر الإمكان في المتابعة ‏وإعداد الدراسات.
      6. يجب على البنوك ومحلات الصرافة أن تقوم بوضع إجراءات تنظيمية لعملية نقل النقد ‏والأدوات المالية القابلة للتحويل الواردة إليها والصادرة منها على أن تتضمن تلك ‏الإجراءات الآتي:

      (أ)  إنهاء إجراءات البيع أو الشراء للعملات النقدية والأدوات المالية القابلة للتحويل من خلال الإجراءات المصرفية المعتادة قبل الشروع بعملية النقل.

      (ب) الاتفاق المسبق على أسعار الشراء أو البيع وتحديد الجهة ذات العلاقة بالعملية المصرفية (عملية شراء أو بيع النقد) في الطرف الأخر لإتمام العملية، وعدم إتباع أسلوب المساومة أو المزايدة على النقد في الأسواق.

      (ج) الاتفاق على كيفية ترتيب وتحضير الأموال وإعدادها بالطرق الملائمة لكلا الطرفين وبما يسهل عملية نقلها وعدها والتحقق من سلامتها.

      (د) التأكيد على التقيد التام بإجراءات السلامة الأمنية لعملية نقل النقد والأدوات المالية القابلة للتحويل وتطبيق التعليمات الواردة بدليل السلامة الأمنية كحد أدني وأتباع سبل النقل الحديثة والملائمة.

      (هـ) معرفة الجهات التي يتم التعامل معها في البيع أو الشراء والتأكد من نظامية أعمالها وتوفر التراخيص اللازمة لتعاملها بالأعمال المصرفية.

      (و) أن تقتصر عملية إرسال واستقبال الأموال ونقلها داخل المملكة على الموظفين السعوديين.

      (ز) تتحمل البنوك ومحلات الصرافة المحلية مسؤولية التحقق من سلامة الأموال النقدية والأدوات المالية القابلة للتحويل التي تقوم ببيعها أو شرائها ومن شرعية مصادرها واستخداماتها، وكذلك قبول الجهات الخارجية التي يتم التعامل معها المشاركة بتحمل تلك المسؤولية.

    • التعامل مع فروع البنك المركزي

      إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم 50481/م أ ت/23865 وتاريخ 1432/10/22هـ، بشأن إحجام بعض فروع البنوك ومراكز النقد في بعض مدن المملكة من التعامل مع فروع البنك المركزي القريبة منها في عمليات الإيداعات والسحوبات النقدية، والتعامل مباشرة مع مراكز نقد تابعة للبنك في مناطق أخرى، ونظراً إلى ما يترتب على ذلك من زيادة التكلفة والمخاطر المصاحبة لعملية نقل النقد إلى مناطق أخرى، وإلى نقص أو زيادة في فئات النقد المختلفة لدى المناطق في المملكة دون أخرى.

      وعليه، فإن البنك المركزي يُعيد التأكيد على أهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة بهذا الشأن، وأن يقوم كل بنك بمراجعة ضوابط إدارة النقد لديه، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم نقل النقد من منطقة إلى أخرى، والالتزام بإجراء عمليات الإيداعات والسحوبات النقدية عن طريق أقرب فرع للبنك المركزي.

    • التعامل مع فروع البنك المركزي

                إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم م أ ت/15864 وتاريخ 1432/07/10هـ ورقم م أ ت/15865 وتاريخ 1432/07/10هـ والتعليمات الأخرى الصادرة بشأن ضوابط وإجراءات التعامل مع النقد بفئاته المختلفة، ونظراً لإحجام بعض فروع البنوك ومراكز النقد في بعض مدن المملكة من التعامل مع فروع البنك المركزي القريبة منها في عمليات الإيداع والسحب والتعامل مباشرة مع مراكز نقد تابعة للبنك في مناطق أخرى بعيدة عنها مما أدى إلى نقص أو زيادة في فئات النقد المختلفة لدى بعض المناطق في المملكة دون أخرى.

              ونظراً إلى ما يترتب على ذلك من زيادة التكلفة والمخاطر المصاحبة لعملية نقل النقد إلى فروع بعيدة عن فرع البنك المركزي القريب من فرع البنك، فإن البنك المركزي يؤكد أهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة بهذا الشأن وأن يقوم كل بنك (صراف) بمراجعة ضوابط إدارة النقد لديه وإجراء التعديلات المناسبة عليها بما يحد من نقل النقد والالتزام بإجراء عمليات الإيداع والسحب عن طريق أقرب فرع للبنك المركزي والتأكد من توفير التجهيزات الآلية والموارد البشرية الكافية لعد وفحص وفرز النقد في كافة مراكز النقد وفروع البنك.

      نأمل تكليف الإدارة المختصة التحقق من ذلك وإفادتنا بالتنفيذ خلال شهر من تاريخه.

    • مخالفات نظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة

      الرقم: 381000063640التاريخ (م): 2017/3/12 | التاريخ (هـ): 1438/6/14

      إشارة إلى خطاب سعادة مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن رقم ‎3/3472/3 بتاريخ 1438/5/10هـ المشار فيه إلى التوصيات الواردة في محضر اللجنة المشكلة من الأمن العام والبنك المركزي بشأن ضبط مخالفات نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، ووضع الآلية للمخالفات التي ترصد من البنوك على شركات نقل النقود لتمرير البلاغ إلى غرف العمليات، ليتم مباشرة المخالفة من قبل جهات الضبط الميدانية.

            عليه، نأمل إبلاغ غرف عمليات دوريات الأمن عن أي مخالفة تقع من شركة أو مؤسسة نقل النقود داخل البنك، وتسليم الدورية عند حضورها لمباشرة البلاغ إشعار (بلاغ) من أصل ونسختين، يتم فيه تحديد وقت البلاغ ووقت مباشرة الدورية للحالة، ليتم ضبطها من قبل دوريات الأمن للبدء بالإجراءات القانونية والنظامية، وفق نظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، وذلك حسب النموذج المرفق.

      • نموذج بلاغ لجهات الضبط الميدانية عن مخالفات نظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة ولائحته التنفيذية

        اسم الشركة

         

        رقم اللوحة

         

        نوع السيارة

         

        التاريخ والوقت

         

        الموقع

         

        المدينة/المنطقة

         

         

        نوع المخالفة

        نعملا

        نوع المخالفة

        نعملا
        عدم بحث سوابق من سيشغل منصب مدير الإدارة  عدم إنشاء إدارة خاصة بالأمن ونقل النقود  
        توظيف غير سعودي ضمن العمل في طاقم السيارة  العمل بدون ترخيص أو منتهي الصلاحية  
        استخدام سيارة النقل قبل اصدار استمارة من الادارة العامة للمرور يثبت تصفيحها ومطابقة المواصفات المحددة  إدخال شريك بعد الحصول على الترخيص دون التقدم للأمن العام والموافقة من الوزارة  

        العمل في غير المناطق المحددة بالترخيص

         

          عدم إبرام وثيقة تأمين تغطي جميع المنقولات  
        عدم الالتزام بخط السير المقترح والمحدد لسيارة نقل النقود  عدم إبلاغ غرف العمليات في عمليات النقل التي تتجاوز 500 ألف  
        بيع السيارات المصفحة قبل صدور الموافقة من الأمن العام  تسليم النقود في غير ساعات الدوام الرسمي للبنوك والصرافة  
        استخدام سيارة غير مجهزة أو غير مرخص لها في عملية النقل  توقف سيارة نقل النقود في أي موقع أو مكان لأي غرض  
        توظيف من يقل عن ‎25‏ سنة ويزيد عن ‎50‏ سنة  عدم تزويد شرطة المنطقة عن أي عقد مبرم محدداً به الجهة المستفيدة  
        توظيف من يحمل أقل من مؤهل الثانوي لأحد طاقم السيارة  عدم تطبيق الضوابط المعمول بها في النقل الجوي والبحري والبري  
        عدم بحث سوابق طاقم النقل عند التوظيف  استخدام سيارة النقل لغير الغرض المخصص لها  
        عدم تسليح المرافقين مع قائد سيارة النقل (المرافق والحارس) حسب نظام الأسلحة والذخائر  

        توظيف مديراً لإدارة الأمن غير سعودي أقل من ‎25‏ سنة أو لا يحمل المؤهل الجامعي

         

          
        عدم التقيد بالزي المحدد بكتيب التعليمات للشركات والمؤسسات الخاصة  عدم تجاوب شركات نقل النقود مع رجال الأمن المخولين بالتفتيش في أي وقت  
        إيقاف سيارة النقل داخل المدينة أو خارجها وتركها في الموقع غير المخصصة لها  عدم وضع نظام تتبع المركبات عبر الأقمار الصناعية  
        خروج سيارة نقل النقود بأقل من ثلاثة أشخاص  بيع سيارة نقل النقود لجهة غير مرخص لها بمزاولة النشاط  
        عدم القيام بأعمال التصفيح أو استيراد المصفحات قبل صدور الموافقة من الأمن العام  عدم وضع بطافة على صدر الحارس توضح معلوماته الشخصية والجهة التابع لها  
        زيادة أسطول النقل عن (300) سيارة قبل صدور الموافقة من الأمن العام  عدم تصفيح السيارة أو تصفيحها بأقل من المواصفات والمقاييس المحددة بالنظام  
        عدم الالتزام بخط السير المقترح والمحدد لسيارة نقل الأموال  توقف السيارة المرافقة في عملية التغذية في أي موقع أو مكان لأي غرض خلال عمليه التغذية  
        عدم مرافقة السيارة المدنية لسيارة نقل الأموال أثناء عملية التغذية  استخدام حاويات رديئة لا تتيح الإتلاف الذاتي للنقود في حال تغير خط السير  
        عدم حمل السيارة المدنية المرافقة في عمليه التغذية شعار الشركة  خروج سيارة نقل الأموال والسيارة المرافقة في عمليه التغذية بأقل من خمسة اشخاص  
        خروج السيارة المرافقة في عملية التغذية بأقل من شخصين  تعبئة صناديق التغذية الخاصة بأجهزة الصرف الآلي أو تحريزها خارج مراكز النقد  

        ملاحظات أخرى:

         

         

         

         

        المبلغ

         مستلم البلاغ
        مصدر البلاغ (بنك، مؤسسة صرافة...)  الجهة المباشرة للبلاغ (أمن طرق، دوريات...) 
        الاسم:  الاسم: 
        التوقيع:  التوقيع: 
        وقت البلاغ:  وقت مباشرة الحالة 

         

    • خدمة تحصيل البنوك للنقد من عملائها

      استناداً لتعميم البنك المركزي رقم 5922/م أ ت/62 وتاريخ 1421/4/8هـ الخاص بتقديم خدمة تغذية آلات الصرف الآلي من قبل شركات نقل الأموال، ونظراً لما لاحظه البنك المركزي من أن هذه الخدمة أسهمت بشكل إيجابي في الرفع من مستوى أداء القطاع المصرفي وبلوغه لمهامه الرئيسية. فإن البنك المركزي يشجع كل ما من شأنه التطوير في هذا القطاع وخدمته وخدمة عملائه، وقد استشعر البنك المركزي أن هناك خدمة جديدة يمكن تقديمها في القطاع المصرفي السعودي وهي أن تقوم البنوك بتحصيل النقد ونقله من مقار عملائها نيابة عنها لإيداعه في حساباتهم وذلك من خلال تكليف الشركات الأمنية المرخصة.

      فإن البنك المركزي لا يمانع من تقديم هذه الخدمة لما له من دور في زيادة الخدمات في القطاع المصرفي والحفاظ على عمليات نقل النقد من العميل إلى الفرع شريطة تطبيق المتطلبات التي من شأنها تقديم هذه الخدمة بالشكل الجيد والأمن وهذه المتطلبات:

      -  أن يتم النقل من قبل الشركات الأمنية المرخصة.

      - التنسيق مع العميل بحيث يتم نقل النقد من مقره بعناية مع أخذ الحيطة عند عملية النقل.

      - أن يتم نقل النقد بسيارات مصفحة وفق المواصفات الفنية المبينة في دليل السلامة الأمنية الصادر بموجب تعميم البنك المركزي رقم 485/م أ/36 وتاريخ 1416/1/7هـ.

      - الالتزام بتعميم البنك المركزي رقم 12337/م أ ت/550 وتاريخ 1419/8/26هـ القاضي بضرورة التنسيق وإبلاغ الجهات الأمنية عند نقل الأموال.

      - أن تتم عملية النقل من بداية العمل وحتى الساعة العاشرة ليلاً.

      - أن تتم عملية عد النقد في مقر البنك تحت الرقابة الثنائية مع توفير وسائل الحماية أو الرقابة اللازمة عن طريق الدوائر التلفزيونية المغلقة.