نظام مكافحة غسل الأموال-2003
الرقم: م/39 | التاريخ (م): 2003/8/23 | التاريخ (هـ): 1424/6/25 | الحالة: ملغى |
تم إلغاء نظام مكافحة غسل الأموال-2003 بموجب نظام غسل الأموال الصادر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) و تاريخ 1433/05/11هـ, الملغى بموجب نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) و تاريخ 1439/02/05هـ.