Skip to main content

المادة السادسة عشرة

الرقم: م/51 التاريخ (م): 2012/7/3 | التاريخ (هـ): 1433/8/14 الحالة: نافذ
يشترط لعضوية مجلس إدارة شركة التمويل أو لمديريها أو لعضوية مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- ما يأتي: 
 
 1. ألّا يكون عضواً في مجلس إدارة شركة تمويل أخرى تمارس النشاط ذاته أو أحد مديريها أو أحد أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم، بحسب الأحوال.
 
 2. ألّا يجمع بين العمل في مراقبة شركات التمويل أو مراجعة حساباتها, والعضوية في مجلس إدارة شركة التمويل أو أن يكون أحد مديريها أو أحد أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم، بحسب الأحوال.
 
 3. ألّا يكون قد عزل تأديبياً من وظيفة قيادية تنفيذية في منشأة مالية.
 
 4. ألّا يكون قد سبق أن أشهر إفلاسه.
 
 5. ألّا يكون محكوماً عليه بعقوبة لإدانته في جريمة مخلة بالأمانة، وذلك ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للأنظمة، أو ‏وفق ما تحدده اللائحة.