Book traversal links for Article 16
المادة السادسة عشرة
الرقم: م/51 | التاريخ (م): 2012/7/3 | التاريخ (هـ): 1433/8/14 | الحالة: نافذ |
Effective from Nov 30 2012 - Nov 29 2012
To view other versions open the versions tab on the right
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/272) وتاريخ 1445/12/04هـ, الموافق 2024/06/10م
يشترط لعضوية مجلس إدارة شركة التمويل أو لمديريها أو لعضوية مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- ما يأتي: | ||
1. | ألّا يكون عضواً في مجلس إدارة شركة تمويل أخرى تمارس النشاط ذاته أو أحد مديريها أو أحد أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم، بحسب الأحوال. | |
2. | ألّا يجمع بين العمل في مراقبة شركات التمويل أو مراجعة حساباتها, والعضوية في مجلس إدارة شركة التمويل أو أن يكون أحد مديريها أو أحد أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم، بحسب الأحوال. | |
3. | ألّا يكون قد عزل تأديبياً من وظيفة قيادية تنفيذية في منشأة مالية. | |
4. | ألّا يكون قد سبق أن أشهر إفلاسه. | |
5. | ألّا يكون محكوماً عليه بعقوبة لإدانته في جريمة مخلة بالأمانة، وذلك ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للأنظمة، أو وفق ما تحدده اللائحة. |