Skip to main content

المادة السادسة عشرة:

الرقم: م/51

Effective from Jul 03 2012 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

يشترط لعضوية مجلس إدارة شركة التمويل ما يأتي: 
 
 1. ألّا يكون عضواً في مجلس إدارة شركة تمويل أخرى.
 
 2. ألّا يجمع بين العمل في مراقبة شركات التمويل أو مراجعة حساباتها والعضوية في مجلس إدارة الشركة.
 
 3. ألّا يكون قد عزل تأديبياً من وظيفة قيادية تنفيذية في منشأة مالية.
 
 4. ألّا يكون قد سبق أن أشهر إفلاسه.
 
 5. ألّا يكون محكوماً عليه بعقوبة لإدانته في جريمة مخلة بالأمانة، وذلك ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للأنظمة، أو ‏وفق ما تحدده اللائحة.