Skip to main content
  Versions

 
  • قواعد تنظيم التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها

    الرقم: 605580000099التاريخ (م): 2019/6/12 | التاريخ (هـ): 1440/10/9الحالة:نافذ
    صدرت هذه القواعد بموجب التعميم رقم (361000145658) وتاريخ 1436/11/18هـ الموافق 2015/09/01م, وعدلت بموجب قواعد تنظيم التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها رقم (60558/99), تاريخ 1440/10/09هـ, الموافق 2019/06/12م .

    استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وإلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/02/22هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 1433/08/13هـ، وإلى المادة السابعة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، وإلى تعميم البنك المركزي رقم (361000145658) وتاريخ 1436/11/18هـ والمتضمن قواعد تنظيم التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها.

    تجدون طيه النسخة المحدثة من "قواعد تنظيم التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها".

    للإحاطة والتقيد بموجبه اعتباراً من تاريخه.

    • الفصل الأول تعريفات

      1. يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية- أينما وردت في هذه القواعد - المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

      البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*.

      جهة التمويل: أي بنك أو مصرف أو شركة تمويل مرخص لهم من البنك المركزي.

      التصرف: يشمل التصرف بيع أصول التمويل، أو بيع الذمم المدينة.

      الطرف الأول: جهة التمويل التي ترغب بالتصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها.

      الطرف الثاني: الجهة التي تنتقل إليها أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها من الطرف الأول.

      بيع الأصول: انتقال ملكية أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها إلى الطرف الثاني.

      بيع الذمم المدينة: بيع حقوق عقود التمويل إلى الطرف الثاني مع بقاء أصول التمويل في ملكية الطرف الأول.

      حق الرجوع: التزام الطرف الأول بتحمل مخاطر الائتمان- كمخاطر التعثر- المصاحبة لأصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها المراد التصرف بها.

      حق الرجوع الجزئي: التزام الطرف الأول بتحمل جزء من مخاطر الائتمان- كمخاطر التعثر- المصاحبة لأصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها المراد التصرف بها.

      دون الرجوع: التزام الطرف الثاني بتحمل مخاطر الائتمان- كمخاطر التعثر-المصاحبة لأصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها المراد التصرف بها.

      صفة التصرف: يكون التصرف إما مع حق الرجوع، أو مع حق الرجوع الجزئي، أو دون حق الرجوع.

      محفظة أصول التمويل: مجموع أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها التي ترغب جهة التمويل في التصرف بها.

          

       


      * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

       

    • الفصل الثاني أحكام عامة

      1. تطبق هذه القواعد على جميع جهات التمويل.
      2. تنظم هذه القواعد التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها، سواء كان التصرف على وجه بيع الأصول، أو بيع الذمم المدينة.
      3. للبنك المركزي رفض أو تقييد عمليات التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها أخذاً في الاعتبار ما يراه من عوامل منها خبرة جهة التمويل، أو إمكانياتها الفنية، أو مستوى المخاطر فيها.
      4. للبنك المركزي استثناء بعض عمليات التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها من بعض أحكام هذه القواعد إذا رأى أن طبيعتها أو حجمها يستدعي ذلك.
    • الفصل الثالث متطلبات التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها

      6. يشترط مضي سنتين على الأقل من بدء ممارسة جهة التمويل نشاطها قبل التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها.
      7. على جهة التمويل التي ترغب في التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها، الالتزام بالآتي:
        1-7 إذا كانت الأصول المراد التصرف بها أصولاً عقارية، فيشترط مضي ما لا يقل عن ستة أشهر من تاريخ منح التمويل المرتبط بتلك الأصول، أو ستة أشهر من تاريخ استلام القسط الأول من المستفيد، أيهما أبعد.
        2-7 إذا كانت الأصول المراد التصرف بها أصولاً غير عقارية بعقود لا تزيد مدتها عن خمس سنوات، فيشترط مضي ما لا يقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ منح التمويل المرتبط بتلك الأصول، أو ثلاثة أشهر من تاريخ استلام القسط الأول من المستفيد، أيهما أبعد.
        3-7 إذا كانت الأصول المراد التصرف بها أصولاً غير عقارية بعقود تزيد مدتها عن خمس سنوات، فيشترط مضي ما لا يقل عن ستة أشهر من تاريخ منح التمويل المرتبط بتلك الأصول، أو ستة أشهر من تاريخ استلام القسط الأول من المستفيد، أيهما أبعد.
    • الفصل الرابع إجراءات التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها

      8.يجب على جهة التمويل التي ترغب بالتصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها التقدم بطلب عدم ممانعة البنك المركزي مرفقاً به الآتي:
        1-8نموذج بيان التصرف في محفظة أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها (ملحق 1).
        2-8نموذج بيان الديون المتأخرة في محفظة أصول التمويل (ملحق2).
        3-8نموذج السجل التاريخي متضمناً بيانات آخر (5) محافظ أصول تمويل أو حقوق ناشئة عنها تم التصرف بها، إن وجدت (ملحق 3).
        4-8نسخة من العقود والاتفاقيات المقترح إبرامها بين الطرف الأول والثاني، والتي يجب أن تتضمن كافة البيانات اللازمة، منها على سبيل المثال لا الحصر الآتي:
          أ.بيانات الأطراف محل العقد.
          ب.نوع التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها.
          ت.صفة التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها والضمانات المتعلقة بها.
          ث.التاريخ المتوقع لإبرام العقد.
          ج.نوع محفظة أصول التمويل.
          ح.إجمالي وصافي قيمة محفظة أصول التمويل.
      9.لجهة التمويل تزويد الطرف الثاني - متى ما دعت الحاجة - بأي معلومات أو بيانات تتعلق بمحفظة أصول التمويل المراد التصرف بها.
      10.على جهة التمويل التي ترغب بالتصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها، التقدم بطلب عدم ممانعة البنك المركزي، مرفقاً به كافة المستندات والنماذج والسجلات المحددة في هذه القواعد، قبل التاريخ المتوقع لعملية التصرف بمدة لاتقل عن (15) يوم عمل.
      11.على جهة التمويل تزويد البنك المركزي بصورة من عقد البيع النهائي وكافة مرفقاته خلال خمسة أيام عمل من إبرامه.
    • الفصل الخامس السريان

      12. تسري هذه القواعد من تاريخ إصدارها.