Skip to main content

الفصل الرابع إجراءات التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها

الرقم: 605580000099 التاريخ (م): 2019/6/12 | التاريخ (هـ): 1440/10/9 الحالة: نافذ
8.يجب على جهة التمويل التي ترغب بالتصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها التقدم بطلب عدم ممانعة البنك المركزي مرفقاً به الآتي:
  1-8نموذج بيان التصرف في محفظة أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها (ملحق 1).
  2-8نموذج بيان الديون المتأخرة في محفظة أصول التمويل (ملحق2).
  3-8نموذج السجل التاريخي متضمناً بيانات آخر (5) محافظ أصول تمويل أو حقوق ناشئة عنها تم التصرف بها، إن وجدت (ملحق 3).
  4-8نسخة من العقود والاتفاقيات المقترح إبرامها بين الطرف الأول والثاني، والتي يجب أن تتضمن كافة البيانات اللازمة، منها على سبيل المثال لا الحصر الآتي:
    أ.بيانات الأطراف محل العقد.
    ب.نوع التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها.
    ت.صفة التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها والضمانات المتعلقة بها.
    ث.التاريخ المتوقع لإبرام العقد.
    ج.نوع محفظة أصول التمويل.
    ح.إجمالي وصافي قيمة محفظة أصول التمويل.
9.لجهة التمويل تزويد الطرف الثاني - متى ما دعت الحاجة - بأي معلومات أو بيانات تتعلق بمحفظة أصول التمويل المراد التصرف بها.
10.على جهة التمويل التي ترغب بالتصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها، التقدم بطلب عدم ممانعة البنك المركزي، مرفقاً به كافة المستندات والنماذج والسجلات المحددة في هذه القواعد، قبل التاريخ المتوقع لعملية التصرف بمدة لاتقل عن (15) يوم عمل.
11.على جهة التمويل تزويد البنك المركزي بصورة من عقد البيع النهائي وكافة مرفقاته خلال خمسة أيام عمل من إبرامه.