Effective from 2019-06-12 - Jun 11 2019 To view other versions open the versions tab on the right
8.
يجب على جهة التمويل التي ترغب بالتصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها التقدم بطلب عدم ممانعة البنك المركزي مرفقاً به الآتي:
1-8
نموذج بيان التصرف في محفظة أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها (ملحق 1).
2-8
نموذج بيان الديون المتأخرة في محفظة أصول التمويل (ملحق2).
3-8
نموذج السجل التاريخي متضمناً بيانات آخر (5) محافظ أصول تمويل أو حقوق ناشئة عنها تم التصرف بها، إن وجدت (ملحق 3).
4-8
نسخة من العقود والاتفاقيات المقترح إبرامها بين الطرف الأول والثاني، والتي يجب أن تتضمن كافة البيانات اللازمة، منها على سبيل المثال لا الحصر الآتي:
أ.
بيانات الأطراف محل العقد.
ب.
نوع التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها.
ت.
صفة التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها والضمانات المتعلقة بها.
ث.
التاريخ المتوقع لإبرام العقد.
ج.
نوع محفظة أصول التمويل.
ح.
إجمالي وصافي قيمة محفظة أصول التمويل.
9.
لجهة التمويل تزويد الطرف الثاني - متى ما دعت الحاجة - بأي معلومات أو بيانات تتعلق بمحفظة أصول التمويل المراد التصرف بها.
10.
على جهة التمويل التي ترغب بالتصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها، التقدم بطلب عدم ممانعة البنك المركزي، مرفقاً به كافة المستندات والنماذج والسجلات المحددة في هذه القواعد، قبل التاريخ المتوقع لعملية التصرف بمدة لاتقل عن (15) يوم عمل.
11.
على جهة التمويل تزويد البنك المركزي بصورة من عقد البيع النهائي وكافة مرفقاته خلال خمسة أيام عمل من إبرامه.
Book traversal links for الفصل الرابع إجراءات التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها