Skip to main content

نسبة الاستقطاع والتعثر

الرقم: 341000076474 التاريخ (م): 2013/4/29 | التاريخ (هـ): 1434/6/19

إشارةً إلى تعليمات البنك المركزي المنظمة لعملية خصم أقساط المبالغ المستحقة على العملاء المقترضين التي من بينها التعليمات الصادرة ضمن ضوابط التمويل الاستهلاكي، وإشارةً إلى ملاحظة البنك المركزي حجز بعض المصارف كامل الراتب لبعض العملاء المتعثرين من الموظفين والمتقاعدين نتيجة تعثرهم في سداد الالتزامات المالية القائمة عليهم، وحيث أن الممارسات تخالف التعليمات الصادرة في هذا الشأن وقد تسبب تداعيات سلبية على العميل المقترض وأسرته.

نود التأكيد على مسؤولية المصرف الالتزام بهذه التعليمات في كافة الحالات وعدم خصم كامل الراتب للمتعثرين والعمل على إعادة جدولة المبالغ المتعثرة بحيث لا تتجاوز نسبة الاستقطاع الشهري (33%) من راتب الموظف و(25%) من راتب المتقاعد، وإعادة جدولة قسط الموظف عند إحالته للتقاعد إلى (25%) من الراتب، وعدم التعرض إلى أي مبالغ أخرى تودع في حسابات العملاء. وسوف يتخذ البنك المركزي في حال استلام أي شكوى لها علاقة بالحجز على كامل الراتب الشهري للمقترض أو خصم مبالغ مودعة في حسابه إجراءات فورية حازمة ضد المصارف المخالفة.