Book traversal links for أعمال التبرعات الإغاثية والإنسانية بالخارج
أعمال التبرعات الإغاثية والإنسانية بالخارج
الرقم: 130480000067 | التاريخ (م): 2018/11/7 | التاريخ (هـ): 1440/2/28 | الحالة: نافذ |
إشارةً إلى الأمر الملكي الكريم رقم 55871 وتاريخ 1436/11/9هـ القاضي بأن يكون مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هو الجهة الوحيدة التي تتولى استلام أي تبرعات إغاثية أو خيرية أو إنسانية سواءً كان مصدرها حكومياً أو أهلياً لإيصالها إلى محتاجيها في الخارج وفقاً للأنظمة.
أحيطكم تلقي البنك المركزي برقية معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رقم 40200287 وتاريخ 1440/2/8هـ المتضمنة التأكيد على دور المركز ومكانته كجهة اختصاص وحيدة تتولى استلام التبرعات الإغاثية أو الخيرية أو الإنسانية – حكومية كانت أو أهلية – لإيصالها إلى محتاجيها في الخارج وفق الأنظمة. لذا يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف وشركات الصرافة كافة إنفاذ الأمر الملكي الكريم المشار إليه أعلاه.