قيام عدد من الشركات والمكاتب الأجنبية بمزاولة عمليات مصرفية واستثمارية بدون تصريح-1425
الرقم: 13275/م أ ت/159 | التاريخ (م): 2004/6/26 | التاريخ (هـ): 1425/5/9 |
إلحاقاً لتعميمي البنك المركزي رقم 4998/م أ ت/43 وتاريخ 1422/3/10هـ ورقم 13779/م أ ت/193 وتاريخ 1424/6/22هـ القاضي بالتقيد بعدم فتح أي حسابات أو استقبال حوالات أو إجراء أي عمليات تحويل لعدد من الشركات والمكاتب الأجنبية التي تزاول عمليات مصرفية واستثمارية بدون تصريح من خلال مكاتب محلية والتي تمثل:
.Forex International Corp | .1 |
.Forex & Futures International Limited | .2 |
.Chicago Forex. Ltd | .3 |
.Reymount International Limited | .4 |
.Forex Investment Limited | .5 |
.Forex Global Investment L.L.C | .6 |
.Henyep Investment (Europe) LTD | .7 |
.Concord Global Investments | .8 |
.Concord GI Group | .9 |
.Cyprus Commercial Bank Ltd | .10 |
.Cyprus Commercial Investment Division LTD | .11 |
.Henyep Investment LTD | .12 |
.Forex International corp | .13 |
.Leader Commercial Brokerage | .14 |
وحيث لاحظ البنك المركزي استمرار عدد من الشركات التي تم التعميم بعدم التعامل معها بممارسة العمل المخالف في المملكة وظهور مكاتب أخرى وذلك من خلال عدد من المكاتب في مختلف مناطق المملكة وتساهل البنوك والصيارفة في تطبيق التعليمات من خلال تمكينهم من استخدام بعض الحسابات المفتوحة لدى البنوك المحلية في تسهيل تلك العمليات أو السماح بالتحويل بشكل مباشر لهم أو إصدار شيكات مصرفية.
وبما أن مزاولة هذه الأعمال يعد مخالفة لأحكام نظام مراقبة البنوك ولوائحه التنفيذية والذي يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مرخص له طبقاً لأحكام هذه النظام أن يزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية، وحيث أن مثل هذه الأعمال مقصور مزاولتها على البنوك المحلية، وإكمالاً للدور الذي يقوم به البنك المركزي للحد من تواجد المكاتب المخالفة، لذا يجب على جميع البنوك المحلية والصيارفة التقيد التام بعدم فتح أي حسابات لهذا النوع من الشركات أو إجراء أي عمليات تحويل أو إصدار شيكات لأي عميل إذا كان المستفيد من هذا التحويل أحد الشركات المذكورة بعاليه بالإضافة إلى الشركات التالية:
Forex Capital Market | .1 |
Refco FX. Associats | .2 |
للإحاطة، واعتماده والعمل بموجبه وتطبيق إجراءات رقابة يمنع تنفيذ أي تعاملات لتلك الشركات وأي شركات مشابهة، وإفادتنا بذلك وسيطبق البنك المركزي عقوبات مشددة تجاه البنوك وموظفيها في حال عدم التزامهم بذلك.