Skip to main content

المادة الثانية عشرة: الأنشطة المحظور ممارستها على مركز الصرافة

الرقم: 4686 التاريخ (م): 2020/7/11 | التاريخ (هـ): 1441/11/21 الحالة: نافذ
يحظر على أي مركز صرافة مزاولة أي نشاط لم يرخص له بممارسته، وعلى سبيل المثال لا الحصر، يحظر على المركز مزاولة أي مما يلي: 
 
 أ- أن يزاول بصفته هذه وفي إطار سجله التجاري الصادر بغرض مزاولة أعمال الصرافة أي عمل تجاري آخر لم تتم الموافقة عليه من قبل البنك المركزي.
 
 ب- فتح حسابات جارية أو حسابات استثمارية أو حسابات ادخار أو أي حسابات أخرى لعملائه أو موظفيه.
 
 ج- إصدار خطابات ضمان أو فتح اعتمادات مستندية أو كفالات بأي شكل من الأشكال داخل المملكة وخارجها.
 
 د- تأجير الخزائن.
 
 هـ- كشف حساباته المفتوحة في الخارج بأي حال من الأحوال ويستثنى ما ينتج عن اختلاف حق الدفع.
 
 و- قبول الودائع أو الأمانات بأي شكل من الأشكال سواء كانت نقدية أو عينية.
 
 ز- الإقراض أو إدارة قرض أو الاشتراك في إحدى هذه الممارسات أو رهن أي من موجوداته.
 
 ح- المضاربة بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة والأسهم والبضائع والسلع وغيرها.