المادة الثانية عشرة: الأنشطة المحظور ممارستها على مركز الصرافة
الرقم: 4686 | التاريخ (م): 2020/7/11 | التاريخ (هـ): 1441/11/21 | الحالة: نافذ |
يحظر على أي مركز صرافة مزاولة أي نشاط لم يرخص له بممارسته، وعلى سبيل المثال لا الحصر، يحظر على المركز مزاولة أي مما يلي: |
| أ- | أن يزاول بصفته هذه وفي إطار سجله التجاري الصادر بغرض مزاولة أعمال الصرافة أي عمل تجاري آخر لم تتم الموافقة عليه من قبل البنك المركزي. |
| ب- | فتح حسابات جارية أو حسابات استثمارية أو حسابات ادخار أو أي حسابات أخرى لعملائه أو موظفيه. |
| ج- | إصدار خطابات ضمان أو فتح اعتمادات مستندية أو كفالات بأي شكل من الأشكال داخل المملكة وخارجها. |
| د- | تأجير الخزائن. |
| هـ- | كشف حساباته المفتوحة في الخارج بأي حال من الأحوال ويستثنى ما ينتج عن اختلاف حق الدفع. |
| و- | قبول الودائع أو الأمانات بأي شكل من الأشكال سواء كانت نقدية أو عينية. |
| ز- | الإقراض أو إدارة قرض أو الاشتراك في إحدى هذه الممارسات أو رهن أي من موجوداته. |
| ح- | المضاربة بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة والأسهم والبضائع والسلع وغيرها. |
3401