حصر عمليات إسناد مهام تحصيل ديون البنوك والمصارف وشركات التمويل على منشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة من البنك المركزي
الرقم: 44055679 | التاريخ (م): 2023/1/29 | التاريخ (هـ): 1444/7/8 | الحالة: نافذ |
استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/02/22هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/08/13هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي المحافظ رقم (2/م ش ت) وتاريخ 1434/04/14هـ، وانطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على البنوك والمصارف وشركات التمويل ومنشآت تحصيل ديون جهات التمويل، وتحقيقاً لاستقرار القطاع وحماية حقوق المتعاملين فيه،
نفيدكم أنه تقرر حصر عمليات إسناد مهام تحصيل ديون البنوك والمصارف وشركات التمويل على منشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة من البنك المركزي. ويمكن الرجوع لموقع البنك المركزي الإلكتروني على الإنترنت لمعرفة منشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة.
للإحاطة والعمل بموجبه ابتداءً من 2024/01/01م.*
*تمّ تمديد مهلة تعاقد البنوك والمصارف وشركات التمويل مع منشآت تحصيل الديون الحاصلة على موافقة البنك المركزي الأولية لمزاولة نشاط تحصيل ديون جهات التمويل حتى نهاية شهر يونيو 2024 م بموجب تعميم البنك المركزي رقم (45029088) وتاريخ 1445/05/01 هـ, ثمّ حتى نهاية شهر سبتمبر 2024 م بموجب التعميم رقم (45077226) وتاريخ 1445/12/26 هـ