Skip to main content

حصر عمليات إسناد مهام تحصيل ديون البنوك والمصارف وشركات التمويل على منشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة من البنك المركزي

الرقم: 44055679 التاريخ (م): 2023/1/29 | التاريخ (هـ): 1444/7/8

Effective from Jan 01 2024 - Dec 31 2023
To view other versions open the versions tab on the right

استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/02/22ه، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/08/13هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي المحافظ رقم (2/م ش ت) وتاريخ 1434/04/14هـ، وانطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على البنوك والمصارف وشركات التمويل ومنشآت تحصيل ديون جهات التمويل، وتحقيقاً لاستقرار القطاع وحماية حقوق المتعاملين فيه،

نفيدكم أنه تقرر حصر عمليات إسناد مهام تحصيل ديون البنوك والمصارف وشركات التمويل على منشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة من البنك المركزي. ويمكن الرجوع لموقع البنك المركزي الإلكتروني على الإنترنت لمعرفة منشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة.

للإحاطة والعمل بموجبه ابتداءً من 2024/01/01م.