Skip to main content

التأكيد على الالتزام بالمهلة المحددة لحصر عمليات إسناد مهام تحصيل ديون البنوك والمصارف وشركات التمويل على منشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة من البنك المركزي

الرقم: 45029088 التاريخ (م): 2023/11/13 | التاريخ (هـ): 1445/5/1 الحالة: نافذ

إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم (44055679) وتاريخ 1444/07/08 هـ بشأن حصر عمليات إسناد مهام تحصيل ديون البنوك والمصارف وشركات التمويل على منشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة من البنك المركزي وذلك ابتداءً من تاريخ 2024/01/01م.

وانطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على البنوك والمصارف وشركات التمويل ومنشآت تحصيل ديون جهات التمويل؛ يود البنك المركزي التأكيد على الالتزام بالمهلة المحددة في التعميم المشار إليه أعلاه. علماً أنه يمكن للبنوك والمصارف وشركات التمويل الاستمرار في التعاقد مع منشآت تحصيل الديون الحاصلة على موافقة البنك المركزي الأولية لمزاولة نشاط تحصيل ديون جهات التمويل وذلك حتى نهاية شهر يونيو 2024 م*. ويمكن معرفة المنشآت الحاصلة على موافقة البنك المركزي الأولية لمزاولة النشاط من خلال موقع البنك المركزي الالكتروني.


* مدّدت المهلة حتى نهاية شهر سبتمبر 2024 م بموجب التعميم رقم (45077226) وتاريخ 1445/12/26 هـ