Skip to main content
  Versions

 
  • قواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخارية

    الرقم: 41068291التاريخ (م): 2020/7/22 | التاريخ (هـ): 1441/12/2الحالة:نافذ
    • 1. مقدمة

      تهدف هذه القواعد إلى توفير الشفافية في السوق فيما يخص معدل النسبة السنوي/المعدل السنوي المكافئ لمختلف المنتجات التي تطرحها البنوك للأفراد والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك التي تطرحها شركات التمويل للعملاء الأفراد حسبما يحدده البنك المركزي. وهذا سيسمح للعملاء الأفراد والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر بمقارنة هذه النسب بين منتجات التمويل والادخار المختلفة، التي تقدمها البنوك وشركات التمويل.

      أصدر البنك المركزي* هذا التحديث لقواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخارية ليلغي تعميم البنك المركزي رقم ‎70318/67 وتاريخ 1440/11/25هـ ‏ والتعميم الإلحاقي رقم 41044254 وتاريخ 1441/06/25هـ،‏ وتم إضافة خط تحت النصوص المضافة أو ‏المعدلة.


      * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

    • 2. نطاق التطبيق

      ‏جميع البنوك وشركات التمويل الحاصلة على ترخيص البنك المركزي في المملكة العربية السعودية والخاضعة لإشرافه.

    • 3. التعريفات

      معدل النسبة السنوي (APR):

      هو معدل الخصم الذي تكون فيه القيمة الحالية لجميع الأقساط والدفعات الأخرى المستحقة على المستفيد، التي تمثل إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد، مساويةً للقيمة الحالية لدفعات مبلغ التمويل المتاحة للمستفيد، وذلك في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحاً للمستفيد (وفقاً للمادة ‎81‏ من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات ‏التمويل).
      المعدل السنوي المكافئ (AER):
       
      المعدل لحساب الادخار أو المنتج الاستثماري الذي يحتوي على أكثر من فائدة/ربح مركبة خلال السنة. ويُحسب على افتراض أن أي فائدة/ربح مدفوعة يتم تضمينها في الرصيد الأساسي. وفي تاريخ الاستحقاق التالي: يتم دفع الفائدة/الربح على الرصيد المرتفع قليلًا بسبب إضافة الفائدة/الربح المدفوعة إلى الرصيد الأساسي.
      معدل الشراء لبطاقة الائتمان:المعدل المطبق على العمليات (النقدية أو الائتمانية) التي تمت عبر بطاقة الائتمان. ويطبق المعدل على الأرصدة غير المسددة بالكامل بنهاية دورة إصدار الفاتورة.
      مبلغ التمويل:مبلغ التمويل المسجل في الميزانية العمومية الممنوح للعميل.
      الاستحقاق:الاستحقاق التعاقدي للتمويلات المسجلة في الميزانية العمومية الممنوحة للعميل: هو تاريخ السداد النهائي لمنتجات القروض والتمويلات الذي يُستحق فيه سداد أصل التمويل وجميع الفوائد/الأرباح المستحقة. 

      الاستحقاق التعاقدي مقابل المنتجات الادخارية: هو تاريخ السداد النهائي لمنتجات الادخار الذي يُستحق فيه سداد أصل الوديعة والفوائد/الأرياح المستحقة للعميل.
      مبلغ القسط الشهري:مبلغ القسط الذي يتعين على العميل سداده للبنك أو شركة التمويل كل شهر حتى سداد التمويل بالكامل.
      الحد الأدنى للسداد:أقل مبلغ يمكن للعميل دفعه على بطاقة الائتمان؛ لتجنب غرامات التأخر في السداد. ويُحسب الحد الأدنى كنسبة مئوية من الرصيد المستحق، بالإضافة إلى أي رسوم تمت إضافتها.
      الأشهر حتى سداد الرصيد:عدد الأشهر المتبقية إذا دفع العميل الحد الأدنى لسداد بطاقة الائتمان كل شهر.
      القيمة السوقية للعقار:السعر المتفاوض عليه بين المشتري والبائع في عملية تجارية، بعد استيفاء معايير التقييم المحددة من قبل البنك. وقد يكون السعر المتفق عليه لا يساوي سعر العرض الحالي أو مبلغ آخر عرض شراء للعقار.
      نسبة التمويل إلى القيمة:نسبة التمويل المقدم من البنك أو شركة التمويل إلى قيمة العقار المشترى، المحددة على أنها القيمة السوقية للعقار.
      نوع السداد:سداد الفوائد/الأرباح فقط أو الفوائد/الأرباح وأصل التمويل أو غير ذلك.
      رسوم السداد المبكر:رسوم يتعين على العميل دفعها لجهة التمويل عند السداد المبكر للتمويل، قبل نهاية فترة الاستحقاق المجدولة للتسهيل الائتماني، ويشار إليها أيضا كغرامة السداد.
      مبلغ الإيداع:المبلغ المودع لدى البنك في منتجات الادخار أو الاستثمار.
    • 4. متطلبات الإفصاح

      أ)يجب على البنوك وشركات التمويل الافصاح عن كافة المنتجات التمويلية والادخارية (إن وجدت) للأفراد بشكل مفصل وواضح في الموقع الإلكتروني والقنوات والمواد التسويقية وفقاً لجداول الإفصاح الواردة في القسم ‎(5)‏ من هذه القواعد.
       
      ب)يجب على البنوك وشركات التمويل الإفصاح عن معلومات كافة المنتجات التمويلية والادخارية (إن وجدت) للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر بشكل مفصل وواضح في الموقع الإلكتروني والقنوات والمواد التسويقية وذلك بالإفصاح عن نطاق السعر لكل منتج وفقاً لجداول الإفصاح الواردة في القسم ‎(6)‏ من هذه القواعد.
       
      ج)في حال تعذّر تضمين جداول الإفصاح في بعض القنوات والمواد التسويقية كالمنشورات الورقية، فانه يحظر تضمين أو الإشارة الى أي أسعار أو مزايا تنافسية بشكل مضلّل للمستهلك، ويتم الإشارة إلى الموقع الإلكتروني لمزيد من التفاصيل حيال المنتج.
       
      د)يجب تطوير آلة حاسبة لكل منتج تمويلي أو ادخاري تبين السعر والأقساط الدورية بناءً على مدخلات المستهلك، وفي حال تعذر ذلك، يتم الإفصاح بوضع عدة أمثلة للأسعار بحسب مبلغ التمويل أو المبلغ الادخاري والمدة وفئة المستهلك، بحيث لا تقل عن ثلاثة أمثلة.
       
      هـ)يجب تطوير آلة حاسبة خاصة بالبطاقات الائتمانية تقوم بحساب معدل النسبة السنوي وجميع العمولات والمصاريف التي سيتحملها المستهلك مقدماً أو بشكل شهري، كما توضح نوع والحد الائتماني للبطاقة المناسب بناء على مدخلات المستهلك.
       
      و)يجب أن تخضع حدود التمويل والرسوم والتعرفة للأنظمة، واللوائح، والمتطلبات التنظيمية الأخرى ذات الصلة.
       
      ز)يجب عدم استخدام أي أسعار أو نسب أو معدلات لا تتوافق مع جداول الإفصاح ونتائج الآلة الحاسبة في الموقع الإلكتروني ضمن الحملات التسويقية.
       
      ح)يجب توضيح عملية الحساب والعوامل المؤثرة في التسعير لغرض الشفافية، على سبيل المثال إذا تم استخدام أسعار فائدة/ربح متغيرة، فإنه يجب ذكرها وتوضيح ذلك.
       
      ط)الإفصاح عن الحد الأدنى أو الحد الأعلى للمنتجات التي لا يمكن تحديد سعرها، على سبيل المثال المنتجات الادخارية التي يرتبط السعر بمتوسط المبلغ في حساب العميل.
       
      ي)إذا كان أحد متطلبات الإفصاح في نماذج الإفصاح لا ينطبق على منتج، فيجب ذكر أنه "لا ينطبق" مع تقديم مبرر منطقي.
       
      ك)لمنتجات التمويل العقاري التي تتضمن ميّزات متعددة؛ على البنوك وشركات التمويل تطوير حاسبة للتمويل العقاري على مواقعها الإلكترونية، مع مراعاة المدخلات المنصوص عليها في القسم ‎5 (ج) من هذه القواعد. بالنسبة إلى المواد المطبوعة الأخرى، يجب استخدام مثال واحد لكل نوع.
       
      ل)يجب التنويه كتابياً على أن الإفصاح سواء من خلال جداول الافصاح أو الآلة الحاسبة يعتبر على سبيل المثال وأن الأسعار قابلة للتغيّر لبعض العملاء في حال وجود عوامل مؤثرة كالسجل الائتماني للمستهلك.
       
      م)حيثما ينطبق، يجب حصر جداول الإفصاح والآلة الحاسبة الخاصة بالمنتجات التمويلية والادخارية (إن وجدت) في صفحة واحدة في الموقع الإلكتروني للبنك أو شركة التمويل تحت أيقونة باسم "أسعار المنتجات التمويلية والادخارية". مع تفعيل الوصول المباشر لتلك الصفحة من خلال وضع الأيقونة في أعلى اليمين من الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني لتسهل للمستهلكين الوصول للأسعار. هذا بالإضافة إلى إضافة جداول الإفصاح والآلة الحاسبة في الصفحة الخاصة بوصف كل منتج.
       
      ن)يجب مراجعة الأسعار بشكل دوري وبحد أدنى شهرياً، مع عكس أي تعديل يطرأ على الأسعار في جداول الإفصاح والآلة الحاسبة خلال يوم عمل، وذكر تاريخ آخر تحديث في أعلى الصفحة.
       
    • 5. نماذج جداول الإفصاح للأفراد

      يجب على البنوك وشركات التمويل استخدام الأمثلة أدناه: لتوضيح الحد الأدنى من المعلومات التي يجب أن تتضمنها نماذج الإفصاح. ويمكن تضمين معلومات إضافية إلى الحد الأدنى من المتطلبات المذكورة في هذا القسم.

      أ) ‏المنتجات التمويلية بمختلف الأنواع

      ‏(الإفصاح عن المنتجات المسجلة في الميزانية العمومية مثل: التمويلات، دون الحاجة إلى الإفصاح عن المنتجات خارج الميزانية العمومية).

      مثال: تمويل لأجل

      ‎مبلغ التمويلالاستحقاق بالسنوات*معدل النسبة السنويمعدل القسط الشهري
      100,0005 سنوات5.5%1,901
       

      * الجدول أعلاه على سبيل المثال، وقد يختلف معدل النسبة السنوي باختلاف المبلغ وفترة الاستحقاق ودرجة الائتمان لكل عميل.

      ب) جميع أنواع وفئات بطاقات الائتمان.

      مثال: بطاقة تحويل رصيد بلاتينية.

      ‎معدل النسبة السنوي*معدل الشراء لبطاقة الائتماننسبة الحد الأدنى للسدادالأشهر حتى سداد الرصيد**
      19%17%5%60 شهراً
       

      * على البنوك وشركات التمويل؛ الإفصاح في العقود بشكل واضح عن كافة عناصر معدل النسبة السنوي والعمولات، والفصل بين العمولات والمصاريف التي سيتحملها المستهلك مقدماً والتي سيتحملها شهرياً على المبلغ القائم.

      ** إذا تم سداد الحد الأدنى شهرياً، فسيستغرق الأمر حوالي ‎60‏ شهراً لسداد المبلغ بالكامل مع مراعاة الفائدة المركبة/الأرباح المضافة كل شهر.

      ج) التمويل العقاري السكني.

      مثال: شراء أول منزل*.

      القيمة السوقية للعقارنسبة التمويل الى القيمة سعر فائدة/ربح ثابت أو متغير**معدل النسبة السنويالاستحقاق بالسنواتنوع السدادمبلغ القسط الشهريرسوم السداد المبكر
      500,00090%سعر فائدة/ربح ثابت4.5%25 سنةأصل التمويل والفائدة/الأرباح19,378ربح ثلاثة أقساط مستقبلية
       

      * على البنوك وشركات التمويل؛ الإفصاح في حاسبة التمويل العقاري عن فترة السداد لمنتجات البيع على الخارطة والبناء الذاتي.

      **بما في ذلك معدل الفائدة/الربح الأولي (معدل فائدة/ربح ثابت في بداية التمويل العقاري لبضع سنوات) ومعدل المتابعة (معدل الفائدة/الربح الذي سيستخدم بعد انتهاء مدة معدل الفائدة/الربح الأولي)، مثال: استخدام معدل فائدة/ربح ثابت عدة سنوات ثم استخدام معدل فائدة/ربح متغير مثل: معدل الفائدة بين البنوك السعودية (السايبور) فترة ثلاثة أشهر+ ‎ 20‏ نقطة أساس.

      د) منتجات الإيجار التمويلي لكل نوع من الأصول.

      مثال: تمويل مركبات.

      نوع الأصلمبلغ التمويلالاستحقاق بالسنواتمعدل النسبة السنويمعدل القسط الشهريالقيمة المتبقية
      سيارة200,0005 سنوات5%4,05120,000
       

      هـ) الادخار لكل فئة ونوع من المنتجات.

      مثال: وديعة محددة المدة (سنتان).

      الحد الأدنى لمبلغ الإيداعالاستحقاق بالسنواتالمعدل السنوي المكافئعدد مرات السحب المسموح بها في السنة الأولىعدد مرات السحب المسموح بها في السنة الثانية
      20,000سنتان1.5%02
    • 6. نماذج جداول الافصاح للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر

      أ) المنتجات التمويلية.

      (الإفصاح عن المنتجات المسجلة في الميزانية العمومية للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر مثل: التمويلات، دون الحاجة إلى الإفصاح عن المنتجات خارج الميزانية العمومية).

      مثال: أنواع التمويلات للمنشآت الصغيرة.

      المنتج*معدل النسبة السنويالرسوم الإداريةحد أدنى (أو) حد أعلى للرسوم الادارية
      التمويل قصيرة الأجل4% إلى 6%2% إلى 3%1000 ريال
      التمويل متوسطة الأجل3% إلى 5%1% إلى 2%1000ريال
       

      *الجدول أعلاه على سبيل المثال، وقد يختلف معدل النسبة السنوي باختلاف المبلغ وفترة الاستحقاق ودرجة الائتمان لكل عميل.

      ب) ‎المنتجات الادخارية.

      مثال: وديعة محددة المدة (سنتان)

      الحد الأدنى لمبلغ الإيداعالاستحقاق بالسنواتالمعدل السنوي المكافئعدد مرات السحب المسموح بها في السنة الأولىعدد مرات السحب المسموح بها في السنة الثانية
      20,000سنتان1.5%02
    • 7. تاريخ التطبيق

      تسري هذه القواعد خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإصدار.