Skip to main content

ملحق1 حساب معدل النسبة السنوي

الرقم: 351000116619 التاريخ (م): 2014/7/7 | التاريخ (هـ): 1435/9/10 الحالة: نافذ
تم تعديل هذا الملحق بموجب التعميم رقم (45025707) وتاريخ 1445/04/17هـ (الموافق 2023/11/01 م). لحساب معدل النسبة السنوي وفقًا للقواعد المحدَّثة، الرجاء قراءة قواعد احتساب معدل النسبة السنوي(APR).
  1. معدل النسبة السنوي (APR): معدل الخصم الذي تكون فيه القيمة الحالية لجميع الأقساط والدفعات الأخرى المستحقة على المستفيد، التي تمثل إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد، مساويةً للقيمة الحالية لدفعات مبلغ التمويل المتاحة للمستفيد، وذلك في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحاً للمستفيد، محسوباً وفق المعادلة الآتية:

حيث:

m ترتيب آخر دفعة يستلمها المستفيد

d ترتيب الدفعة التي يتسلمها المستفيد

Cd قيمة الدفعة (d) التي يتسلمها المستفيد

Sd الفترة بين تاريخ أول دفعة يستلمها المستفيد وتاريخ كل دفعة أخرى يتسلمها المستفيد، محسوبة بالسنوات وأجزاء السنة، وبحيث تكون هذه الفترة لأول دفعة يتسلمها المستفيد صفر (0=S1)

n ترتيب آخر دفعة تُستحق على المستفيد

p ترتيب الدفعة التي تُستحق على المستفيد

Bp قيمة الدفعة (p) التي تُستحق على المستفيد

tp الفترة بين تاريخ أول دفعة يستلمها المستفيد وتاريخ كل دفعة تُستحق عليه، محسوبة بالسنوات وأجزاء السنة

 

X معدل النسبة السنوي

  1. لغرض احتساب معدل النسبة السنوي، تُحسب الفترات بين تاريخ أول دفعة يستلمها المستفيد وكل دفعة أخرى يتسلمها أو تُستحق عليه على أساس سنة فيها اثنا عشر شهراً متساوية.
  2. لغرض احتساب معدل النسبة السنوي، يجب تحديد إجمالي المبلغ المستحق السداد من المستفيد بما في ذلك كافة التكاليف والرسوم التي لا يمكن تجنبها، مع استبعاد أي تكاليف أو رسوم تستحق على المستفيد نتيجةً لإخلاله بأي من التزاماته الواردة في العقد التمويل.
  3. يجب احتساب معدل النسبة السنوي بافتراض سريان عقد التمويل للفترة المتفق عليها والتزام الطرفين بالتزاماتهما وفق الشروط الواردة في اتفاقية التمويل.
  4. إذا تضمنت اتفاقية التمويل ما يجيز إجراء تغيير في الرسوم المضمنة في معدل النسبة السنوي بشكل غير قابل للتحديد عند احتساب معدل النسبة السنوي، فيجب احتساب معدل النسبة السنوي بافتراض أن الرسوم ستظل ثابتة عند المستوى الأولي وسارية إلى نهاية عقد التمويل.
  5. يجب احتساب معدل النسبة السنوي كنسبة مئوية مع نقطتي أساس بحد أدنى، ويُجبر جزء من نقطة الأساس إلى نقطة أساس كاملة. 

بموجب التعميم رقم (381000095091) وتاريخ 1438/09/10هـ, يجب الالتزام ب قواعد احتساب معدل النسبة السنوي(APR) التي حلَّت محل الدليل الارشادي لحساب معدل النسبة السنوي (APR).