يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
تعني عبارة "خطأ/ نزاع في كشف الحساب" أي عملية يتم قيدها في الحساب التمويل الاستهلاكي للمستفيد، ينتج عنها خطأ في الرصيد الإجمالي. وتشمل الأخطاء في كشف الحساب الآتي:
(أ)
عدم قيام جهة التمويل حسب الأصول بقيد دفعة أو أي مبلغ مودع في حساب المستفيد.
(ب)
خطأ محاسبي ناتج عن جهة التمويل، بحيث يكون الرسم أدنى أو أعلى مما ينبغي، بما في ذلك فرض رسوم لا تتفق مع أحكام العقد التمويلي ساري المفعول.
(ج)
عدم إرسال جهة التمويل كشف حساب المستفيد عن طريق أي وسيلة اتصال مضمونة إلى عنوان المستفيد المسجل لديه.
(د)
أي أخطاء أخرى غير مذكورة أعلاه.
يعني عبارة "إشعار خطأ/ نزاع في كشف الحساب" الإخطار المكتوب المرفوع من المستفيد إلى جهة التمويل، باستخدام معلومات الاتصال كما هي في كشف الحساب المذكور أو غيرها من الوثائق الخاصة بالمعلومات التي قدمتها جهة التمويل، ويجب أن يستوفي المعايير الآتية:
(أ)
أن تستلمه جهة التمويل في موعدٍ لا يتجاوز (30) يوماً من إرسالها بالبريد أو أي وسيلة اتصال مضمونة كشفَ الحساب الأول الذي يحتوي على خطأ كشف حساب مزعوم.
(ب)
أن يتضمن الإخطار ما يبيّن لجهة التمويل اسم المستفيد ورقم حسابه، وأن يشير، بالقدر : الممكن، إلى الأسباب التي دعته للاعتقاد بوجود خطأ في كشف الحساب، وطبيعة هذا الخطأ، وتفاصيل العملية بما في ذلك تاريخ القيد، والمبلغ المتعلق بالخطأ.
تعالج جهة التمويل أخطاء/نزاع كشف الحساب على النحو الآتي:
(أ)
يجب على جهة التمويل أن ترسل بالبريد أو بأي وسيلة اتصال مضمونة رداً مكتوباً إلى المستفيد في غضون (30) يوماً من تلقي إخطار خطأ/ نزاع في كشف الحساب تبين فيه الفترة الزمنية المحتملة لتسوية الخطأ/ النزاع وطلب أي وثائق أو معلومات متاحة.
(ب)
تقوم جهة التمويل بإجراء التحقيق اللازم والالتزام بالإجراءات المناسبة لتسوية النزاعات (كما تم إشعار المستفيد) في غضون (60) يوماً، على ألا تتجاوز في أي حالٍ من الأحوال فترة (90) يوماً من تاريخ تلقي إشعار خطأ/ النزاع في كشف الحساب.
إذا لم يتم حل خطأ/نزاع في كشف الحساب على نحو مرض (تسوية مرضية)، فلا يكون المستفيد مجبراً على دفع جزء من المبلغ المطلوب سداده الذي يعتقد ارتباطه بالمبلغ المتنازع عليه، بما في ذلك كلفة الأجل أو أي رسوم أخرى. ولا يجوز لجهة التمويل محاولة تحصيل أي مبلغ، أو عمولة أو غيرها من الرسوم ذات الصلة بخطأ/نزاع كشف الحساب حتى تتم تسوية النزاع بشكلٍ مرض.
لا يجوز لجهة التمويل إعداد تقرير غير لائق عن وضع المستفيد الائتماني أو التهديد بذلك، أو الإبلاغ بأن مبلغاً أو حساباً متعثر قبل تسوية الخطأ / النزاع بصورة مرضية (تسوية مرضية)، لأن المستفيد لم يدفع المبلغ المتنازع عليه أو العمولة أو غيرها من الرسوم ذات الصلة خلال عملية تسوية الخطأ/ النزاع في أي حالة، قبل (90) يوماً من تاريخ الإخطار بخطأ/نزاع كشف الحساب.
إذا أقرت جهة التمويل بحصول خطأ في كشف الحساب وفقا لما ذكره المستفيد، وجب عليها تصحيح الخطأ وتسديد المبلغ المتنازع عليه وأي عمولة متعلقة به وغيرها من الرسوم التي قيدت على حساب المستفيد، وإرسال إشعار تصحيح إلى المستفيد بوسائل الاتصال المضمونة.
إذا أقرت جهة التمويل بحصول خطأ في كشف الحساب غير الخطأ المحدد في إشعار المستفيد، فيجب عليها أن ترسل بالبريد أو بأي وسيلة اتصال مضمونة للمستفيد الأسباب التي تدفعها للاعتقاد بحدوث خطأ آخر في كشف حساب والأسباب الدافعة للاعتقاد بأن الخطأ المزعوم من جانب المستفيد غير صحيح. ويجب على جهة التمويل تصحيح الخطأ، وقيد المبلغ الصحيح في حساب المستفيد وفقا للإجراءات المعمول بها.
إذا قررت جهة التمويل عدم حدوث خطأ في كشف الحساب، وجب عليها أن ترسل بالبريد أو بأية وسيلة اتصال مضمونة للمستفيد شرحاً للأسباب الدافعة للاعتقاد بأن الخطأ المزعوم من جانب المستفيد غير صحيح، وتزويده بنسخ لأي أدلة موثقة في حال طلبه ذلك.
إذا رأت جهة التمويل أن المستفيد مسئول عن كل المبلغ المتنازع عليه أو جزء منه، والعمولة وغيرها من الرسوم ذات العلاقة، فيجب عليها الآتي:
(أ)
إخطار المستفيد كتابةً بتاريخ استحقاق السداد، وجزء المبلغ المتنازع عليه، وغيره من العمولة والرسوم ذات الصلة التي يتحمل المستفيد مسؤوليتها.
(ب)
إبلاغ إحدى شركات المعلومات الائتمانية المرخصة بتعثر حساب أو مبلغ بسبب عدم سداد المبلغ المستحق بعد الموعد المقرر الذي حددته جهة التمويل وفقاً لشروط وأحكام عقد التمويل الاستهلاكي المعني.
مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح ذات الصلة، لا تكون جهة التمويل التي التزمت بالكامل بمتطلبات هذا القسم، عرضة لمزيد من المسؤوليات بموجب هذا القسم في حال إصرار المستفيد على مطالبته.
تعد لجنة تسوية المنازعات المصرفية الجهة المختصة للفصل في أيٍ من النزاعات التي لم تحل بين المستفيد وجهة التمويل.
تم إصدار هذه الضوابط باللغتين العربية والإنجليزية، وفي حال وجود التعارض بين النص الإنجليزي والنص العربي فيعتمد النص العربي وهو الأصل.
Book traversal links for المادة 23 : قواعد تسوية النزاعات