Skip to main content

تعزيز استخدام معرف الكيانات القانونية وتسهيل الحصول عليه من خلال المؤسسات المالية

الرقم: 43029603 التاريخ (م): 2021/11/9 | التاريخ (هـ): 1443/4/4 الحالة: نافذ

إشارةً إلى الصلاحيات المناطة بالبنك المركزي بالإشراف والرقابة على المؤسسات المالية استناداً لأحكام نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/4/11هـ، واستناداً إلى أحكام الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وإلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم (19636/67) وتاريخ 1441/3/23هـ، المتضمن وجوب حصول جميع المؤسسات المالية والمنشآت التابعة لها وفروع المؤسسات المالية الأجنبية العاملة بالمملكة الخاضعة لإشراف البنك المركزي على معرّف الكيانات القانونية (Legal Entity Identifier).

وسعياً من البنك المركزي لدعم إنشاء نظام موحّد يخدم المملكة في تطبيق أفضل الممارسات لإدارة المخاطر والاستقرار المالي وتعزيز الشفافية في الأسواق المالية بما يتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030، وبما يسهم في تنفيذ التزامات المملكة الدولية الناشئة عن عضويتها في مجموعة العشرين، وتعزيز مكانة المملكة دولياً، ومن منطلق تيسير تنفيذ خدمات إصدار وتجديد معرّف الكيانات القانوني (LEI) لتمكين مؤسسات القطاع المالي من التعرف على المخاطر المحتملة وتقييمها بشكل منهجي وفاعل يسهم في استقرار وكفاءة القطاع المالي. عليه؛ فقد تقرر الآتي:

  1.  أن يكون معرّف الكيانات القانونية سارياً ومحدثاً وذلك للمؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي والمنشآت التابعة للمؤسسات المالية وفروع المؤسسات المالية الأجنبية العاملة بالمملكة، والمشار لهم في تعميم البنك المركزي رقم (19636/67) وتاريخ 1441/03/23هـ.
  2.  السماح للمؤسسات المالية بتوقيع اتفاقية "إصدار وتحديث وتجديد معرّف الكيانات القانونية من خلال مؤسسة مالية" (مرافق) مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" بصفتها المشغِّل المحلي المعتمد لمعرّف الكيانات القانونية (وحدة تشغيل محلية)؛ لتمكين المؤسسات المالية ذاتها من إصدار وتحديث وتجديد معرّف الكيانات القانونية نيابة عن عملاء قطاع الأعمال (الحاليين و/أو المحتملين) وفق أحكام الاتفاقية الموافق عليها من البنك المركزي.

ويحث البنك المركزي المؤسسات المالية – بحسب الأحوال – على ضرورة أن تتضمن السياسات والإجراءات وجود معرّف كيانات قانونية لكافة عملاء قطاع الأعمال وذلك قبل منح الائتمان، وأن يكون المعرّف سارياً ومحدثاً طوال فترة وجود العلاقة، وأن يكون الحصول عليه أداة داعمة للتعرف على العميل والمخاطر المرتبطة بتعاملاته.

للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه. وفي حال وجود أي استفسارات في هذا الشأن، يمكن التواصل مع البنك المركزي على البريد الالكتروني: (SLEI@SAMA.GOV.SA)