Skip to main content

الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل قبول الترشيح أو التكليف/أو إعادة التكليف أو التعيين/أو إعادة التعيين لأي من شاغلي المناصب القيادية في المؤسسات المالية لدى أي جهة عامة أو خاصة أو تولي أي مسؤوليات أخرى

الرقم: 42007671 التاريخ (م): 2020/9/29 | التاريخ (هـ): 1442/2/12 الحالة: نافذ

إشارةً إلى متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي، المُبلغة بموجب التعميم رقم (1994/67) وتاريخ 1441/1/10هـ‏، المتضمنة تحديد الحد الأدنى من معايير الملائمة التي يتوجب على المؤسسات المالية إتباعها لتقييم مدى ملائمة شاغلي المناصب القيادية والمرشحين لها. والتي تقضي أن يتمتع شاغل المنصب القيادي بالاستقلالية اللازمة لأداء المهام والواجبات المنوطة بالمنصب القيادي وألا يكون لديه مصالح، أو التزامات وظيفية، أو أية ظروف أخرى قد تؤدي إلى تعارض في المصالح أو تؤثر بأي شكل كان على قدرته على أداء الواجبات المنوطة بالمنصب. وإشارةً إلى مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية، المُبلّغة بموجب التعميم رقم (72203/67)‏ 1440/12/4هـ المتضمنة عدد من الالتزامات المهنية على منسوبي المؤسسات المالية.

وحيث أصدر البنك المركزي التعليمات أعلاه استناداً إلى عدد من الأنظمة التي تشرف على تطبيقها؛ نظراً لطبيعة القطاع المالي وأهمية كفاءة شاغلي المناصب القيادية وقدرتهم على أداء مهامهم في أفضل صورة، وحيث أن تكليف أو تعيين أي من شاغلي المناصب القيادية في المؤسسات المالية بمهام عامة أو خاصة أو مسؤوليات أخرى كالعضويات في مجالس إدارات، أو لجان، أو ما شابهها؛ قد يؤثر على قيام شاغلي الوظائف القيادية بالمؤسسات المالية بتأدية التزاماتهم الوظيفية وواجباتهم المنصوص عليها في الأنظمة وتعليمات البنك المركزي أو السياسات الداخلية للمؤسسات المالية بأكمل وجه، بالإضافة إلى احتمال وجود تعارض للمصالح بين وظائفهم في المؤسسات المالية وتلك التي يرشحون لها أو يشغلونها؛ مما قد يؤثر على قرار البنك المركزي بمنح عدم الممانعة على شغل المنصب القيادي في المؤسسة المالية.

وبناء على ما سبق؛ يجب على المؤسسة المالية اتخاذ اللازم حيال تعديل سياساتها الداخلية بما يضمن ضرورة حصول منسوبيها من شاغلي المناصب القيادية على موافقة المؤسسة المالية واستيفاء عدم ممانعة البنك المركزي؛ قبل قبول الترشيح أو التكليف/أو إعادة التكليف أو التعيين/أو إعادة التعيين لدى أي جهة عامة أو خاصة، أو تولي أي مسؤوليات أخرى كالعضويات في مجالس الإدارات، أو اللجان، أو ما شابهها، مع الإشارة إلى أن عدم الالتزام بذلك يعد مشمولاً بحكم المادة ‎(20)‏ من المتطلبات المشار إليها أعلاه.


يرجى مراجعة التعميم رقم (1994/67) وتاريخ 1441/1/10هـ وتعديلاته لقراءة التعديلات والتحديثات على  متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي.