تغيير وقت النقل لنظام المقاصة الأقليمية
الرقم: 161000000173 | التاريخ (م): 1995/8/29 | التاريخ (هـ): 1416/4/3 |
بالإِشارة إِلى مشروع تطوير النظام الآلي للمقاصة المطبق في فروع البنك المركزي في كل من الرياض وجدة والدمام، وإِلحاقاً للتعميمين رقم م أ /108 وتاريخ 6 /3 /1415هـ ورقم 2820 /م أ /98 وتاريخ 2 /3 /1415هـ، وبناءاً على ما تم الاتفاق عليه مع جميع البنوك المحلية من خلال اجتماع لجنة مدراء العمليات البنكية المنعقد فى 1995/04/03م.
يعتمد تغيير نظام المقاصة الإِقليمية (وقت النقل)، بحيث يصبح وقت النقل لجميع الشيكات سواء المسحوبة على مدن إِقليمية (الرياض وجدة والدمام) أو المسحوبة على مدن أخرى صفراً (٠)، وذلك اعتباراً من يوم السبت 1416/04/07هـ الموافق 2 /9 /1995م ووفقاً للإِجراءات المرفقة.
نأمل الإِحاطة والعمل بموجبه.