تغيير وقت النقل لنظام المقاصة الأقليمية
بالإِشارة إِلى مشروع تطوير النظام الآلي للمقاصة المطبق في فروع البنك المركزي في كل من الرياض وجدة والدمام، وإِلحاقاً للتعميمين رقم م أ /108 وتاريخ 6 /3 /1415هـ ورقم 2820 /م أ /98 وتاريخ 2 /3 /1415هـ، وبناءاً على ما تم الاتفاق عليه مع جميع البنوك المحلية من خلال اجتماع لجنة مدراء العمليات البنكية المنعقد فى 1995/04/03م.
يعتمد تغيير نظام المقاصة الإِقليمية (وقت النقل)، بحيث يصبح وقت النقل لجميع الشيكات سواء المسحوبة على مدن إِقليمية (الرياض وجدة والدمام) أو المسحوبة على مدن أخرى صفراً (٠)، وذلك اعتباراً من يوم السبت 1416/04/07هـ الموافق 2 /9 /1995م ووفقاً للإِجراءات المرفقة.
نأمل الإِحاطة والعمل بموجبه.
إجراءات نظام المقاصة الإقليمية المطبق اعتباراً من السبت 1416/3/23هـ الموافق 1995/8/19م
أولاً: وقت النقل هو الوقت الفعلي الذي سيتم عنده القيد لحساب البنك مقدم الشيك والقيد على حساب البنك مسحوب عليه وذلك بعد مقاصته داخل غرفة المقاصة.
ثانياً: جميع الشيكات المسحوبه على فروع البنوك الواقعة داخل مدن المقاصة الإقليمية (الرياض وجدة والدمام) وما يقع في نطاقها (القريبه جداً منها) سيكون وقت النقل لها (صفراً) إذا قدمت في نفس المدينة ولكن يمكن إرجاعها في يوم العمل التالي كحد أقصى عن اليوم الذي قدمت فيه (إذا كان الشيك مقدم يوم السبت فيمكن إِرجاعه حتى يوم الأحد من نفس الأسبوع كحد أقصى).
ثالثاً: جميع الشيكات المسحوبة على فروع البنوك الواقعة داخل مدن المقاصة الإقليمية (الرياض وجدة والدمام) والمقدمة في مدينة مقاصة إقليمية أخرى (مثل: أن يقدم شيك في غرفة مقاصة الرياض ويكون مسحوباً على فرع بنك في جدة أو الدمام) سيكون وقت النقل لها صفراً لكن يمكن إرجاعها بعد يوم واحد من اليوم الذي قدمت فيه كحد أقصى (أي إذا كان الشيك مقدم يوم السبت فإنه يمكن إرجاعه حتى يوم الاثنين من نفس الاسبوع كحد أقصى).
رابعاً: جميع الشيكات المسحوبة على فروع البنوك الواقعة في مدن أخرى خارج مدن المقاصة الإقليمية (الرياض وجدة والدمام) والمقدمة في مدن المقاصة الإقليمية (مثل: أن يقدم شيك في غرفة مقاصة الرياض ويكون مسحوباً على فرع بنك في أبها) سيكون وقت النقل لها (صفراً) ولكن يمكن إرجاعها خلال ثلاثة أيام من اليوم الذي قدمت فيه كحد أقصى (أي إذا كان الشيك مقدم يوم السبت فإنه يمكن إرجاعه حتى يوم الثلاثاء من نفس الأسبوع كحد أقصى).
خامساً: جميع الشيكات المقدمة إلى غرفة المقاصة من قبل البنك المقدم ستتم مقاصتها في نفس اليوم ويتم القيد لحسابه والقيد على حساب البنك المسحوبة عليه خلال ذلك اليوم.
سادساً: إن وقت النقل لجميع الشيكات سيكون (صفراً) ولن يعتد بوقت النقل إلا في الشيكات المرتجعة حسب ما ورد أعلاه في ثانياً وثالثاً ورابعاً وذلك وفقاً لما ورد في القائمة المرفقة بالتعميم رقم م أ/185 و تاريخ 1415/4/20هـ والمعدلة بالتعميم رقم م أ/200 وتاريخ 1415/5/4هـ.
سابعاً: يمكن للبنك أن يرجع الشك المسحوب عليه خلال الفترة المسموح بها -أي ليس شرطاً أن ينتظر حتى آخر يوم ليتمكن من إرجاعه- وليس مسموحاً أن يرجعه بعد تلك الفترة, حيث أنه من حق البنك المقدم أن يرفض إرجاع الشيك من قبل البنك الدافع بعد إنقضاء الفتره المسموح بها, ولكن في حالة أن البنك الدافع (المسحوب عليه) قام بإرجاع الشيك بعد انقضاء الفتره المسموح بها والبنك المقدم قبل هذا الشيك بطريق الخطأ, فإن البنك المقدم له الحق في إرجاع هذا الشيك إلى البنك الدافع مرة أخرى وعلى ذلك يمكن للبنك المقدم أن يسوي الخلاف المتعلق بالشيكات المرتجعة بينه وبين البنك الدافع كنوع من التعاون داخل غرفة المقاصة.
ثامناً: إن البنك المركزي العربي السعودي ليس مسئولاً إطلاقاً عن مخاطر الشيكات المرتجعة وما ينشأ عنها من خلافات محتملة تتعلق بإرجاع الشيك من قبل البنك الدافع بعد الفتره المسموح بها وقبلت من البنك المقدم, حيث أنه في هذه الحالة يجب على مندوب البنك في غرفة المقاصة التأكد بصفة مستمرة من الشيكات المسحوبة عليه والمسلمة له على شكل رزم بعد انتهاء عمل المقاصة والتي تكون متضمنة في بعض الأحيان لشيكات مرتجعة ليتأكد من الفترة المسموح بها للبنك الدافع لإرجاعها, وعلى ذلك فإنه يجب على مندوبي البنوك التعاون فيما بينهم بخصوص تلك الشيكات المرتجعة وذلك بناء على ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع المشار إِليه أعلاه.
تاسعاً: يجب على البنوك أن تقوم بالقيد لحساب العميل بعد انتهاء الفتره المسموح بها لإرجاع الشيك وذلك في اليوم الذي يلي آخر يوم من تلك الفترة.
عاشراً: بعض فروع البنوك ستكون مستثناة من تطبيق نظام وقت النقل هذا على الشيكات المرتجعة وذلك نظراً لوقوعها في مناطق نائية طبقاً لما ورد في القائمة المرفقة بالتعميم رقم م أ/ 185 وتاريخ 1415/4/20هـ والمعدلة بالتعميم رقم م أ/ 200 وتاريخ 1415/5/4هـ
إحدى عشر: سيتم البدء في تطبيق هذا النظام اعتباراً من السبت 1416/4/7هـ الموافق 1995/9/2 م, مع ملاحظة أن البنوك ستقوم اعتباراً من ذلك التاريخ بطباعة شيكات عملائها وفقاً للنظام الجديد لوقت النقل (صفر), مع العلم بأنه سيسمح للبنوك بتقديم الشيكات المطبوعة حسب النظام القديم في غرف المقاصة لمده أقصاها أثنى عشر شهراً فقط اعتباراً من تاريخ بدء تطبيق النظام, على أن يتم تقديم الشيكات بعد تلك الفترة وفقاً, للنظام الجديد.