Skip to main content

الإجراءات والضوابط الواجب اتباعها عند القيام بصيانة أجهزة الصرف الآلي

الرقم: 201000000287 التاريخ (م): 1999/8/15 | التاريخ (هـ): 1420/5/4

نود الإحاطة بأن البنك المركزي يتلقى من وقت لآخر من إدارات الشرطة بالمملكة بلاغات حول قيام البنك بأعمال صيانة أجهزة الصرف الآلي ونظراً لحالات الضبط التي تقوم بها أجهزة الشرطة لموظفي أعمال الصيانة لعدم حملهم تصاريح عمل تبين هوياتهم وطبيعة الأعمال التي يقومون بها. وحيث يوجد هناك تعليمات وضوابط خاصة بصيانة آلات الصرف الآلي تم اعتمادها من قبل الأمن العام وبُلغ بها البنك المركزي.

ورغبة في حرص البنك المركزي على استمرارية العمل وصيانة تلك الآلات وعدم حدوث أعطال فيها وكذلك المحافظة على موظفي اعمال الصيانة من المسائلة والتوقيف من قبل أجهزة الشرطة في المملكة فإنه يتوجب على البنك تطبيق تلك التعليمات والمتمثلة فيما يلي:

  1. إبلاغ غرفة العمليات بشرطة المنطقة بموقع الجهاز المراد صيانته ‏وتحديد اليوم والساعة التي تبدأ فيها الصيانة ليتم إشعار الدورية العاملة في الموقع لاتخاذ اللازم حيال تأمين الحماية المطلوبة.
  2. إلزام عمال الصيانة بحمل تصاريح عليها أسمائهم وصورهم الشخصية تختم بالختم الرسمي لجهة عملهم وذلك لإبرازها للجهات الأمنية عند طلبها.
  3. توفير مكتب يعمل على مدار الساعة ويكون الموظف سعودي الجنسية وهاتفه معروف لدى غرفة العمليات لكي يتم الاتصال عليه في أي وقت ‏في حالة وجود اشتباه.
  4. تحديد مواعيد عمل الصيانة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الحادية عشر مساءً.
  5. إلزام تلك الشركات والمؤسسات بأن يكون لها شعار معين على السيارات وملابس العاملين لديها لكي تكون فرقة الصيانة واضحة ومميزة للدوريات الأمنية.

كما نود الإحاطة إلى تعميم البنك المركزي رقم ‎485/م أ/36‏ وتاريخ 1416/1/7هـ والمرفق به نسخة من دليل السلامة الأمنية والذي يحتوي في أجزاء عديدة منه على الإجراءات والضوابط التي تغطي كافة ما يتعلق بأمن وسلامة آلات الصرف الآلي وهي على النحو الآتي:

-   الجزء الخاص بالمتطلبات المادية للأمن (الصفحة ‎10 و11).

-  الجزء الخاص بمتطلبات أنظمة الأمن والسلامة (الصفحة 16 و17 و18 و25 و26).

-  الجزء الخاص بالإجراءات الداخلية لنقل النقدية (الصفحة ‎10 و11).

-  الجزء الخاص بدليل أمن المؤسسات (الصفحة ‎14).

وقد اشتملت تلك الأجزاء المشار إليها على مواقع تلك الآلات ومواصفات الحماية وتغذيتها وأجهزة الإنذار الواجب توافرها.

نأمل الإحاطة وإبلاغ الإدارات المختصة لديكم بتغذية آلات الصرف الآلي وصيانتها وإفادتنا بالاستلام.