أجهزة الصراف الآلي
الإجراءات والضوابط الواجب اتباعها عند القيام بصيانة أجهزة الصرف الآلي
نود الإحاطة بأن البنك المركزي يتلقى من وقت لآخر من إدارات الشرطة بالمملكة بلاغات حول قيام البنك بأعمال صيانة أجهزة الصرف الآلي ونظراً لحالات الضبط التي تقوم بها أجهزة الشرطة لموظفي أعمال الصيانة لعدم حملهم تصاريح عمل تبين هوياتهم وطبيعة الأعمال التي يقومون بها. وحيث يوجد هناك تعليمات وضوابط خاصة بصيانة آلات الصرف الآلي تم اعتمادها من قبل الأمن العام وبُلغ بها البنك المركزي.
ورغبة في حرص البنك المركزي على استمرارية العمل وصيانة تلك الآلات وعدم حدوث أعطال فيها وكذلك المحافظة على موظفي اعمال الصيانة من المسائلة والتوقيف من قبل أجهزة الشرطة في المملكة فإنه يتوجب على البنك تطبيق تلك التعليمات والمتمثلة فيما يلي:
- إبلاغ غرفة العمليات بشرطة المنطقة بموقع الجهاز المراد صيانته وتحديد اليوم والساعة التي تبدأ فيها الصيانة ليتم إشعار الدورية العاملة في الموقع لاتخاذ اللازم حيال تأمين الحماية المطلوبة.
- إلزام عمال الصيانة بحمل تصاريح عليها أسمائهم وصورهم الشخصية تختم بالختم الرسمي لجهة عملهم وذلك لإبرازها للجهات الأمنية عند طلبها.
- توفير مكتب يعمل على مدار الساعة ويكون الموظف سعودي الجنسية وهاتفه معروف لدى غرفة العمليات لكي يتم الاتصال عليه في أي وقت في حالة وجود اشتباه.
- تحديد مواعيد عمل الصيانة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الحادية عشر مساءً.
- إلزام تلك الشركات والمؤسسات بأن يكون لها شعار معين على السيارات وملابس العاملين لديها لكي تكون فرقة الصيانة واضحة ومميزة للدوريات الأمنية.
كما نود الإحاطة إلى تعميم البنك المركزي رقم 485/م أ/36 وتاريخ 1416/1/7هـ والمرفق به نسخة من دليل السلامة الأمنية والذي يحتوي في أجزاء عديدة منه على الإجراءات والضوابط التي تغطي كافة ما يتعلق بأمن وسلامة آلات الصرف الآلي وهي على النحو الآتي:
- الجزء الخاص بالمتطلبات المادية للأمن (الصفحة 10 و11).
- الجزء الخاص بمتطلبات أنظمة الأمن والسلامة (الصفحة 16 و17 و18 و25 و26).
- الجزء الخاص بالإجراءات الداخلية لنقل النقدية (الصفحة 10 و11).
- الجزء الخاص بدليل أمن المؤسسات (الصفحة 14).
وقد اشتملت تلك الأجزاء المشار إليها على مواقع تلك الآلات ومواصفات الحماية وتغذيتها وأجهزة الإنذار الواجب توافرها.
نأمل الإحاطة وإبلاغ الإدارات المختصة لديكم بتغذية آلات الصرف الآلي وصيانتها وإفادتنا بالاستلام.
متطلبات التغذية النقدية لأجهزة الصرف الآلي (ATM)
إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي الصادرة بموجب التعميم رقم 361000064350 وتاريخ 1436/5/3هـ في شأن حالات عكس صناديق الفئات النقدية في أجهزة الصرف الآلي، والتعميم رقم 351000009927 وتاريخ 1435/1/22هـ في شأن فترة جرد وتغذية أجهزة الصرف الآلي للبنوك، والتعميم رقم 27027/أخ وتاريخ 1424/12/19 هـ في شأن توزيع الفئات النقدية في أجهزة الصرف الآلي.
أفيدكم أنه استناداً إلى صلاحيات البنك المركزي الممنوحة له بموجب نظام المؤسسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23 هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ ،تقرّر الآتي:
- تكون فترة تغذية وجرد أجهزة الصرف الآلي كل عشرة أيام عمل بحد أقصى مع الأخذ بالاعتبار التقديرات النقدية وطبيعة الموقع والمخاطر التشغيلية.
- تعود آلية توزيع فئات الصرف عند عملية السحب من الأجهزة (Dispense Logic) بحسب تقديرات البنك والتي يجب أن تُبنى على طبيعة الموقع وحاجة العملاء، وتُغذى جميع أجهزة الصرف الآلي الداخلية للبنوك الواقعة في الفروع ومراكز التحويل بثلاث فئات نقدية كحد أدنى (خمسمائة - مائة - خمسين) ومراعاة صرف الثلاث فئات للعميل عند عمليات السحب النقدي، وأما الأجهزة الخارجية الواقعة بالطرقات والمجمعات التجارية وغيرها فيتم تغذيتها بفئتين نقديتين كحد أدنى مع مراعاة صرف الفئتين للعميل عند عمليات السحب النقدي، على أن تتم إعادة تقييم توزيع الفئات النقدية بعد ستة أشهر من التطبيق من قبل الإدارة العامة للفروع ومراكز النقد.
- يعود للبنوك تحديد آلية تغذية الأجهزة، بحيث يمكن استبدال جميع صناديق الفئات النقدية عند حاجة الجهاز للنقد، أو الاكتفاء باستبدال أحد صناديق الفئات النقدية عند نفاده، مع الالتزام بأن يتم تجهيز الصندوق أو الصناديق في مركز النقد وتحريزه تحت رقابة ثنائية و كاميرات التصوير، وذلك بعد أن يضع البنك الآليات والإجراءات المحاسبية اللازمة لذلك.
- تلتزم البنوك بمكننة إجراءات ترصيد أجهزة الصرف الآلي من خلال إيجاد نظام آلي لترصيد الأجهزة آلياً، وفي حال عدم توفر ذلك يجب استخدام بطاقات الاختبار (Test Card)، التي تسمح لفريق التغذية إجراء عملية سحب تجريبي بعد كل عملية تغذية للتأكد من وضع الفئات النقدية داخل الصناديق، والالتزام باستخدام بطاقات الترصيد الإدارية الخاصة بالمشرف(Supervisor Card) ، التي تتيح مطابقة أجهزة الصرف الآلي من قبل فريق التغذية لدى مراكز النقد في حينه دون الانتظار لحين مطابقة الأجهزة من قبل الإدارات المساندة للبنك.
- على البنوك معالجة أخطاء عكس الصناديق الناتجة عن تغذية أجهزة الصراف الآلي، وكذلك حالات حصول العميل على مبالغ مالية نتيجة خطأ فني أو بشري وفق تقديرها، وتتحمل مسؤولية إثبات الخطأ في حال اعتراض العميل على إجراءاتها
للاطلاع والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه، وسيقوم البنك المركزي بعمل زيارات ميدانية للتحقق من مدى الالتزام بهذه التعليمات، وفي حال وجود أي استفسار في هذا الشأن يمكن التواصل مع مستشار وكيل المحافظ لتطوير القطاع المالي.
تغذية أجهزة الصرف الآلي بالفئات النقدية من الإصدار السادس فقط، وإدراج فئة (200) ريال في أجهزة الصرف الآلي
إشارة إلى التعميم رقم 27027/أخ بتاربخ 1424/12/19هـ بشأن توزيع الفئات النقدية في أجهزة الصرف الآلي للبنوك المحلية، والتعميم رقم 30902/227 بتاربخ 1440/8/26هـ بشأن متطلبات التغذية النقدية لأجهزة الصرف الآلي، وانطلاقاً من حرص البنك المركزي على رفع كفاءة وجودة النقد المتداول، وتلبية احتياجات المستخدمين لأجهزة الصرف الآلي بالفئات النقدية المختلفة، فإن البنك المركزي يؤكد على جميع البنوك العاملة بضرورة الاهتمام بتغذية وسلامة النقد في أجهزة الصرف الآلي التابعة للبنك والتقيد بما يلي:
أولأ: يتم تغذية صناديق أجهزة الصرف الآلي بفئات الإصدار السادس فقط بداية من تاريخ 2022/1/1م. ثانياً: يتم إدراج فئة (200) ريال الإصدار السادس في جميع أجهزة الصرف الالي الداخلية في الفروع ومراكز التحويل، ويعود للبنك آلية إدراجها في الأجهزة الخارجية، وذلك حسب طبيعة الموقع وحاجة العملاء، وذلك قبل تاريخ 2022/2/28م. ويؤكد البنك المركزي على أهمية التقيد بما ذكر أعلاه، وتزويد إدارة الإشراف على النقد المتداول بخطة البنك لإدراج فئة(200) ريال في أجهزة الصرف الآلي على البريد الإلكتروني، خلال أسبوعين من تاريخه.
العمليات المرفوضة لبطاقات البنك على أجهزة الصرف الآلي
نود الإشارة إلى الدور الذي تقوم به الشبكة السعودية في تقديم خدمات مصرفية متطورة للمواطنين والمقيمين ومساعدتهم في الحصول على النقد بيسر وسهولة مما ساهم في اعتماد العملاء على القطاع المصرفي بشكل كبير ، والبنك المركزي يقدر الدور الذي تقوم به البنوك السعودية فى توفير هذه الخدمات سواء عن طريق إصدار البطاقات أو تركيب أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع . ويقوم البنك المركزي حالياً بدراسة رسوم الشبكة السعودية للوصول إلى توجه يرضي جميع الأطراف.
ومع أن البنك المركزي سبق أن أصدر التعميم رقم م أ ق/4593 وتاريخ 1420/8/5هـ المرفق صورته والمتضمن وجوب الإلتزام بعدم وضع قيود على إصدار أو استخدام بطاقات الشبكة السعودية للمدفوعات ، إلا أنه لوحظ قيام بعض البنوك بوضع قيود على استخدام الشبكة مما أثر على مصداقية الشبكة وتسبب في شكاوى الكثير من العملاء.
ولذا نفيدكم بأن على البنك الإلتزام بعدم وضع أية قيود على استخدام الشبكة وإزالة أية قيود موجودة ، علماً بأن البنك المركزي سيقوم اعتباراً من 1420/12/5 هـ بفرض رسم قدره 4,6 ريال على كل عملية مرفوضة فوق المعدل الطبيعي الذي يحدده البنك المركزي إذا لم يتلزم البنك بإزالة القيود الموجودة .
الخطط السنوية لتركيب أجهزة الصرف الآلي
إشارةً الى خطط البنوك والمصارف المستقبلية لتوفير خدمات أجهزة الصرف الآلي للعملاء في جميع مناطق المملكة. وأهمية التخطيط والتنسيق المبكر بين الأطراف ذات العلاقة في هذا الشأن، وتوفير البنك المركزي الدعم اللازم لتنفيذ البنوك والمصارف لهذه الخطط.
نأمل تزويد البنك المركزي بالخطط السنوية لتركيب أجهزة الصرف الآلي في شهر سبتمبر من كل سنة ميلادية، إلى جانب خطط الاستفادة من رخص المواقع التي تم إيقافها مؤقتاً، وبحسب الاشتراطات المعمول بها حالياً بين النطاقات، وذلك ليتم مراجعتها واعتمادها من البنك المركزي.
وللاستفسار يمكنكم التواصل مع المختصين في إدارة الإشراف على النقد المتداول عن طريق البريد الإلكتروني.
توحيد معايير إيصالات أجهزة الصرف الآلي
الرقم: 43067037 التاريخ (م): 2022/3/6 | التاريخ (هـ): 1443/8/3 الحالة:نافذ استنادًا إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١٤٤٢/٤/١١ هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ٢٢/٢ /١٣٨٦ هـ، وإشارةً إلى اتفاقية مستوى خدمة أجهزة الصرف الآلي (الإصدار الثاني) الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (٤١٩٣٢/٢٢٧) وتاريخ ١٤٤١/٣/١٥ هـ، واستمرارًا للجهود المبذولة في تطوير البنى التحتية لنظم المدفوعات في المملكة.
مرافق لكم مبادرة إيصالات أجهزة الصرف الآلي (Requirements for ATM Receipts Initiative) الصادرة عن المدفوعات السعودية، والتي يتعين على البنوك تنفيذها على أجهزة الصرف الآلي، حيث تهدف المبادرة إلى تقليص طلبات العملاء للإيصالات الورقية في معاملات أجهزة الصرف الآلي، وذلك من خلال توحيد سير عمل الشاشات عبر جميع الأجهزة لضمان تحقيق الآتي:
- الحفاظ على البيئة والمنظر العام.
- توحيد تجربة المستخدم عبر جميع أجهزة الصرف الآلي.
- أهمية المحافظة على خصوصية البيانات لحاملي البطاقات.
- خفض التكلفة على مقدمي الخدمة
عليه، يؤكد البنك المركزي على كافة البنوك والمصارف العاملة في المملكة والأعضاء في شبكة المدفوعات السعودية الالتزام والتقيد بما ورد في المبادرة المرافقة. ويمكن التنسيق في هذا الشأن مع المختصين في المدفوعات السعودية عبر البريد الإلكتروني (onboarding@saudipayments.com)
للإحاطة والعمل بموجبه اعتبارًا من تاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ م.
1. مقدمة
بما يتماشى مع رؤية البنك المركزي والمدفوعات السعودية لتحسين بنية الدفع في المملكة بشكل مستمر، تهدف مبادرة إيصالات أجهزة الصراف الآلي إلى تقليل اعتماد حاملي البطاقات على الإيصالات الورقية في معاملات الصراف الآلي. الأهداف الوحيدة لهذه المبادرة هي:
√ تمكين كفاءة التكاليف للمكتسبين
√ زيادة خصوصية وحماية بيانات العملاء
√ حماية البيئة والانتقال نحو الاستدامة!
2. نظرة عامة
حالياً، بعد إدخال البطاقة وإدخال الرقم السري، تعرض الصفحة الرئيسية على أجهزة الصراف الآلي أربع معاملات رئيسية (سحب نقدي، استعلام عن الرصيد، كشف حساب مختصر، وإيداع نقدي إذا كان متاحاً). في إطار هذه المبادرة، ستقتصر الصفحة الرئيسية على المعاملات المتاحة من تلك الأربع ويجب أن تكون ثابتة وموحدة عبر جميع أجهزة الصراف الآلي (بما في ذلك داخل الشبكة وخارجها). بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الصفحة الرئيسية خيار "أخرى" الذي يتيح الوصول إلى أي معاملات و/أو خدمات إضافية (مثل تغيير الرقم السري، التحويل، وغيرها).
تتضمن التحسينات الجديدة على سير عمل شاشة أجهزة الصراف الآلي مسارين: (1) مسار معاملات السحب النقدي، و(2) مسار المعاملات غير النقدية*. لكل منهما آليته الخاصة لتحقيق نفس الهدف المتمثل في تقليل الاعتماد على الإيصالات.
*تشمل المعاملات غير النقدية (1) استعلام عن الرصيد، (2) كشف حساب مختصر، و(3) إيداع نقدي - المتاح حالياً فقط لأجهزة الصراف الآلي المخصصة للشبكة.
سير العمل الجديد لشاشات أجهزة الصراف الآلي
1.3 مسار معاملات السحب النقدي
نظرًا لأن السحب النقدي هو المعاملة الأكثر شيوعًا من حيث عدد العمليات وطلبات الإيصالات، سيكون هناك معاملتان منفصلتان للسحب النقدي:
(1) المعاملة الأولى هي "سحب نقدي" التي تظهر على الصفحة الرئيسية لأجهزة الصراف الآلي. يجب ألا تُصدر هذه المعاملة إيصالًا عند الانتهاء منها.
(2) المعاملة الثانية هي "سحب نقدي مع إيصال" والتي ستضاف إلى صفحة "أخرى" من الصفحة الرئيسية. يجب أن تُصدر هذه المعاملة إيصالًا عند الانتهاء منها.
الأهم من ذلك، بعد اختيار إحدى المعاملتين، إذا قام حامل البطاقة باختيار أحد المبالغ المعروضة على الشاشة، يجب جمع البطاقة والنقد فورًا دون عرض رصيد الحساب. ومع ذلك،في حال اختار حامل البطاقة "مبلغ آخر" وأدخل المبلغ يدويًا، سيتم تقديم خيار "تأكيد وعرض الرصيد" له بالإضافة إلى الخيارات الافتراضية. سيكون سير العمل الجديد لمعاملات سحب النقدي كما يلي:
يمكن العثور على سير العمل التفصيلي لتدفق معاملات سحب النقد في الملحق.
2.3 مسار المعاملات غير النقدية
كما ذُكر سابقًا، تشمل المعاملات غير النقدية استعلام عن الرصيد، كشف حساب مختصر، وإيداع نقدي. سيكون هناك تغييران (أو إضافات) لتحسين سير العمل على الشاشة وتقليل الطلب على الإيصالات في هذا المسار:أولاً، عند اختيار استعلام عن الرصيد أو كشف حساب مختصر، سيتم عرض رصيد الحساب أو كشف الحساب المختصر على الشاشة. وعند اختيار إيداع نقدي، سيتم عرض المبلغ المودع وكذلك الرصيد الجديد على الشاشة.ثانيًا، في نهاية أي من المعاملات الثلاث، لن يتم طباعة إيصال تلقائيًا. ومع ذلك، سيتم تقديم خيار "جمع الإيصال والخروج" لحامل البطاقة بالإضافة إلى الخيارات الافتراضية. إذا تم اختيار هذا الخيار، يجب إنهاء العملية وجمع البطاقة مع الإيصال. سيكون سير العمل الجديد للمعاملات غير النقدية كما يلي:
4. الملحق
1.4 سير العمل لعمليات سحب النقد
1.1.4 سير العمل لعملية سحب النقد (بدون إيصال)
2.1.4 سير العمل لعملية سحب النقد مع إيصال
2.4 سير العمل لعمليات المعاملات غير النقدية
1.2.4 سير العمل لعملية الاستعلام عن الرصيد
2.2.4 سير العمل لعملية كشف الحساب المصغر
3.2.4 سير العمل لعملية إيداع النقد
اعتماد مخرجات الجورنال الإلكتروني بأجهزة الصرف الآلي
إشارة الى ما تم مناقشته في لجنة مدراء العمليات المصرفية (BOOC) حيال طلب إلغاء خاصية استخدام الجورنال الورقي من أجهزة الصرف الآلي واعتماد الجورنال الإلكتروني.
نفيدكم بعدم ممانعة البنك المركزي على اعتماد مخرجات الجورنال الإلكتروني (Electronic Data Capture) للبنوك الراغبة في ذلك عند بحث مطالبات وشكاوى العملاء ومطابقة وتسوية أجهزة الصرف الآلي بدلاً من الجورنال الورقي. علماً أنه في حال ورود مطالبات أو شكاوى عملاء وتعذر حصول البنك على صورة للعملية من الجورنال الإلكتروني أو الورقي فسوف يتحمل البنك ما يترتب على ذلك من مسؤوليات.
الاستجابة الفورية لأي انقطاع مفاجئ للكهرباء أو الاتصالات بأجهزة الصرف الآلي
إشارة إلى ما لاحظه البنك المركزي مؤخراً من ضعف استجابة بعض البنوك والمصارف لبلاغات الأعطال المتعلقة بانقطاع الكهرباء والاتصالات المفاجئة وغير المخطط لها في أجهزة الصرف الآلي، وبقاء النقد داخل الأجهزة لفترات طويلة.
وبناءً عليه فإن البنك المركزي يؤكد على كافة البنوك والمصارف الاستجابة الفورية لأي من تلك الحالات، والعمل على سلامة النقد وعدم بقائه بأجهزة الصرف الآلي لأكثر من 24 ساعة في حال تعذر معالجة المشاكل المتعلقة بالكهرباء والاتصالات والأعطال الفنية.
كما نأمل إبلاغ الإدارات المعنية والجهات التابعة لكم لتطبيق ذلك، والعمل بموجبه وتضمينه في إجراءاتكم الداخلية اعتباراً من تاريخه.
هذا وسوف يقوم البنك المركزي بالتأكد من مدى الالتزام بهذه التعليمات.
إيقاف خاصية الارجاع النقدي في أجهزة الصرف الآلي
إشارة إلى خاصية الإرجاع النقدي (Time out-Cash retract) في أجهزة الصرف الآلي (ATMs)، والتي تقوم بإعادة المبلغ إلى جهاز الصراف الآلي في حال عدم استلامه.
نفيدكم أنه نظراً لظهور عدد من السلبيات في هذه الخاصية فإن على البنوك إيقاف الخدمة اعتباراً من تاريخ 2015/1/1م.
صيانة وتغذية الصرافات الآلية
إشــــارة إلـــى تعميـــم البنك المركـــــزي رقــــم ٤٥٦٧ /م أ ت/ ١٢٣ وتاريـــخ ١٤٢٩/٢/٢٧هـ الإلحاقـــي للتعميم رقـــــم ٦٨٩٨ /م أ ت/ ٢٨٧ وتاريخ ١٤٢٠هـ الخاص بالإجراءات والضوابط الواجب إتباعها عند القيام بصيانة أجهزة الصرف الآلي ومنها إلزام عمال صيانة أجهزة الصرف الآلي بحمل تصاريح عليها أسمائهم وصورهم الشخصية مختومة بالختم الرسمي لجهة عملهم، وكذلك إلزام الشركات والمؤسسات التي تقوم بعملية الصيانة بأن يكون لها شعار معين على السيارات وملابس العاملين لديها. وحيث لاحظ البنك المركزي خلال عملية المتابعة التي يقوم بها على بعض أجهزة الصرف الآلي التابعة للبنوك ، وكذلك من خلال ملاحظات الجهات الأمنية التي ترد للبنك المركزي من قيام بعض المختصين بصيانة وتغذية الصرافات الآلية باستخدام سياراتهم الخاصة وارتدائهم ملابس غير ملائمة ولا تتفق مع التعليمات المنظمة لذلك.
لذا نأمل التأكيد على التقيد بما جاء بالتعميم المشار إليه أعلاه ، وإبلاغ الشركات المتعاقد معها الالتزام بذلك، وسوف يقوم البنك المركزي بالمتابعة للتأكد من التزام البنك بهذه التعليمات وتطبيق الأنظمة بحق البنك المخالف.
سلامة النقد في أجهزة الصرف الآلي
انطلاقاً من حرص البنك المركزي ودوره في التأكد من سلامة النقد المتداول، ومسؤولية البنوك عن النقد في أجهزة الصرف الآلي، فإن البنك المركزي يؤكد على جميع البنوك المحلية بضرورة الاهتمام الكافي بسلامة النقد في أجهزة الصرف الكلي التابعة للبنك، والتقيد بالآتي:
أولاً: توفير آلات عد وفحص النقود اللازمة في مراكز النقد، والتأكد بشكل دوري من كفاءة تلك الآلات، وسلامة إعدادها (برمجتها).
ثانياً: الالتزام بما ورد بتعميم البنك المركزي رقم 23782/م أ/ 251 وتاريخ 1414/9/14 هـ ورقم 422/م/ط وتاريخ 1413/11/8 هـ ورقم 400/م/أ/241 وتاريخ 1413/10/21 هـ بشأن فحص النقد والتأكد من سلامته وجودته قبل تغذية أجهزة الصراف الآلي به.
ثالثاً: زيادة وعي صرافي البنك بالورقة النقدية والعلامات الأمنية المضمنة بها، وتوفير كافة التجهيزات اللازمة للتحقق من سلامة الأوراق النقدية التي يتم التعامل بها.
رابعاً: أن يتم تغذية صناديق أجهزة الصرف الآلي تحت رقابة مزدوجة وتحت كاميرات مراقبة ذات خاصية تسجيل تلفزيوني والاحتفاظ بالمادة التسجيلية لمدة ستة أشهر على الأقل ليمكن الرجوع له عند الحاجة.
خامساً: الإشراف والرقابة والمتابعة من قبل مسؤولي البنك على عملية تغذية شركات نقل الأموال لأجهزة الصرف الآلي، وعدم ترك ذلك للشركات فقط.
ويؤكد البنك المركزي على أهمية التقيد بما ذكر اعلاه.
إجراءات صيانة أجهزة الصراف الآلي
إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 6898/ م أت / 287 وتاريخ 1420/5/4هـ والخاص بالإجراءات والضوابط الواجب إتباعها عند القيام بصيانة أجهزة الصرف الآلي ومنها إلزام عمال صيانة أجهزة الصرف الآلي بحمل تصاريح عليها أسمائهم وصورهم الشخصية تختم بالختم الرسمي لجهة عملهم ، وكذلك إلزام الشركات والمؤسسات التي تقوم بعملية الصيانة بأن يكون لها شعار معين على السيارات وملابس العاملين لديها ، وحيث لاحظ البنك المركزي خلال عملية المتابعة التي يقوم بها على بعض أجهزة الصرف الآلي التابعة للبنوك ، وكذلك من خلال ملاحظات الجهات الأمنية التي ترد للبنك المركزي قيام عمال صيانة وتغذية الصرافات الآلية باستخدام سياراتهم الخاصة وعدم تقيد البعض بالتعليمات المنظمة لذلك .
لذا نأمل التأكيد على التقيد بما جاء بالتعميم المشار إليه أعلاه ، وكذلك إبلاغ الشركات المتعاقد معها بالقيام بتلك الأعمال بضرورة الالتزام بذلك. هذا وسوف يقوم البنك المركزي بالمتابعة للتأكد من التزام البنك بهذه التعليمات وتطبيق الأنظمة بحق البنك المخالف.
تمديد فترة جرد وتغذية أجهزة الصرف الآلي للبنوك العاملة
إشارةً الى تعميم البنك المركزي رقم 2193/م أ ت/102 وتاريخ 1419/2/13هـ والذي تضمن إلزام البنوك بإجراء الجرد الفعلي على جميع أجهزة الصرف الآلي التابعة للبنك يومياً سواء كانت هذه الاجهزة خارج نطاق الفروع أو داخلها، والتعليمات الصادرة بهذا الشأن في القواعد والإجراءات للشبكة السعودية للمدفوعات (SPAN Business Book) المعممة بالتعميم رقم 341000076614 وتاريخ 1434/6/20هـ. وبعد دراسة الطلب المقدمة من لجنة مدراء التشغيل في البنوك العاملة (BOOC) بشأن تمديد فترة جرد أجهزة الصرف الآلي الحالية. ونظراً للتطورات التقنية التي حدثت على الأنظمة وأجهزة الصرف الآلي وبشكل يدعم مراقبتها والاطلاع على وثائق عمليات السحب عن بعد. لذا رأى البنك المركزي تمديد الفترة المقررة لجرد وتغذية أجهزة الصرف الآلي حسب الآتي:
• تحديد الفترة القصوى لجرد وتغدية أجهزة الصرف الآلي بخمسة أيام عمل لجميع أجهزة الصرف الآلي داخل وخارج نطاق مواقع فروع البنوك.
• على البنوك القيام بتغذية الأجهزة فوراً في حال وصول النقد في جهاز الصرف الى مستوى 20% من النقد الإجمالي بجميع فئاته.
• عند وجود شكاوى أو مطالبات من العملاء تتطلب قيام البنك بإجراء الجرد الفعلي، على البنك القيام بذلك فوراً بغض النظر عن الجدول المتّبع لدى البنك في الحالات الطبيعية.
للاطلاع و العمل بموجبه و إفادة البنك المركزي عن ما تم بهذا الشأن خلال شهر من تاريخه.
اتفاقية مستوى خدمة أجهزة الصرف الآلي (الإصدار الثاني)
بناءً على نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 وتاريخ 1377/5/23هـ ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ, وبالإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 341000110148 وتاريخ 1434/9/10هـ بشأن إصدار وتوقيع اتفاقية مستوى خدمة أجهزة الصرف الآلي.
نرفق لكم اتفاقية مستوى خدمة أجهزة الصرف الآلي (الإصدار الثاني) المعتمدة من البنك المركزي والتي تهدف للارتقاء وتحسين مستوى خدمة أجهزة الصرف الآلي باعتبار أنها أحد أهم القنوات إلإلكترونية التي تستخدم لإنجاز العديد من الخدمات المصرفية، وبناءً عليه سيتم تطبيق الاتفاقية (الإصدارالثاني) على جميع خدمات أجهزة الصرف الآلي اعتباراً من تاريخ 2021/1/1م والعمل على الالتزام بها وبما يرد عليها من تحديثات، لذا أمل التوقيع علها وإعادتها للبنك المركزي في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الاستلام.
علماً بأنه يتوجب على البنك إرسال التقارير الشهرية متماشية مع ما ورد من آليات وبنود جديدة في الاتفاقية (الإصدار الثاني) اعتباراً من 2020/4/1 م مع الاستمرار في إرسال تقارير الاتفاقية الحالية حسب المتبع حتى بداية التطبيق الكامل للاتفافية الجديدة مع بداية عام 2021 م.