Skip to main content

مكافحة مزاولة أعمال مصرفية واستثمارية في المملكة بدون ترخيص

الرقم: 331000024281 التاريخ (م): 2012/9/2 | التاريخ (هـ): 1433/10/16 الحالة: معدَّل

إلحاقاً إلى تعميمي البنك المركزي رقم 12184/م أ ت/5831 وتاريخ 1431/03/06هـ ورقم 4382/م أ ت/1976 وتاريخ 1431/01/23هـ والتعاميم السابقة لهما بشأن التقيد بعدم فتح أي حسابات أو استقبال حوالات أو إجراء أي عمليات تحويل لعدد من الشركات والمكاتب الأجنبية التي تزاول عمليات مصرفية واستثمارية في المملكة بدون تصريح سواء ما يتم من خلال مكاتب محلية أو خلاف ذلك.

نود الإحاطة أنه نما إلى علم البنك المركزي محاولة عدد من العملاء تنفيذ عمليات (تحويل) مالية خارجية لصالح الشركات الآتية:

1. FX SOLUTION LLC.

2. IFX MARKETS INC.

3. FOREX CAPITAL MARKETS LTD.

وحيث أن الشركات المذكور أسمائها بعاليه لم ترد ضمن قائمة الشركات المحظور التعامل معها في تعاميم البنك المركزي السابقة. نأمل إضافتها إلى قائمة الشركات التي سبق توضيح أسمائها في التعاميم السابقة، وشمولها بتعليمات حظر التعامل معها وعدم السماح بتحويل أية مبالغ لصالحها أو استلام أية حوالات واردة منها، كما نأمل في حالة الاشتباه بعمليات مشابهة منع تنفيذ الحوالة وإحاطة البنك المركزي مباشرة.