المتابعة الدورية بشأن ما يصدر محلياً ودولياً من موضوعات ذات صلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الرقم: 361000055379 | التاريخ (م): 2015/2/3 | التاريخ (هـ): 1436/4/14 |
إشارة إلى صدور العديد من الأنظمة والتعليمات المحلية والدولية ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومن ذلك ما صدر مؤخراً من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 1435/2/24هـ، والمستجدات التي تطرأ بين الحين والآخر على تعديل بعض الأنظمة واللوائح والقواعد وخلافها، إضافة إلى البيانات الدورية التحذيرية التي تصدر عن مجموعة العمل المالي(FATF) حول الدول التي تعاني من ضعف في إجراءاتها الرقابية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
نود التأكيد على أهمية قيام كافة الجهات المعنية بالاطلاع وبشكل مستمر على المواقع الإلكترونية ذات العلاقة ومنها موقع البنك المركزي ومتابعة ما يتم إدراجه من أنظمة وتعليمات، وأيضاً ما يصدر من المنظمات الدولية والإقليمية ومنها على سبيل المثال منظمة الأمم المتحدة ومجموعة العمل المالي(FATF) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF), وذلك لضمان التزام النظام المصرفي والمالي في المملكة فيما يتعلق بمعابير ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعليه نأمل من الجميع التقيد بما ورد بعاليه.