Skip to main content

المتابعة الدورية بشأن ما يصدر محلياً ودولياً من موضوعات ذات صلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الرقم: 361000055379 التاريخ (م): 2015/2/3 | التاريخ (هـ): 1436/4/14

Effective from 2015-02-03 - Feb 02 2015
To view other versions open the versions tab on the right

إشارة إلى صدور العديد من الأنظمة والتعليمات المحلية والدولية ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومن ذلك ما صدر مؤخراً من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16‏ وتاريخ 1435/2/24هـ،‏ والمستجدات التي تطرأ بين الحين والآخر على تعديل بعض الأنظمة واللوائح والقواعد وخلافها، إضافة إلى البيانات الدورية التحذيرية التي تصدر عن مجموعة العمل المالي(FATF) حول الدول التي تعاني من ضعف في إجراءاتها الرقابية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

نود التأكيد على أهمية قيام كافة الجهات المعنية بالاطلاع وبشكل مستمر على المواقع الإلكترونية ذات العلاقة ومنها موقع البنك المركزي (www.sama.gov.sa) ومتابعة ما يتم إدراجه من أنظمة وتعليمات، وأيضاً ما يصدر من المنظمات الدولية والإقليمية ومنها على سبيل المثال منظمة الأمم المتحدة ومجموعة العمل المالي(FATF) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF), وذلك لضمان التزام النظام المصرفي والمالي ‏في المملكة فيما يتعلق بمعابير ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

    وعليه نأمل من الجميع التقيد بما ورد بعاليه.