Book traversal links for Margin Requirements for Non-Centrally Cleared Derivatives
متطلبات الهامش للمشتقات التي لا يتم مقاصتها بشكل مركزي
الرقم: 000042008998 التاريخ (م): 2020/10/5 | التاريخ (هـ): 1442/2/18 الحالة:نافذ هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
مقدمة
1. تشكل متطلبات الهامش أحد الإصلاحات المتفق عليها في مجموعة العشرين (G20) لتقليل المخاطر النظامية الناجمة عن المشتقات المالية المتداولة خارج البورصة (OTC).
2. تُصدر هذه المتطلبات استنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي السعودي بموجب النظام الأساسي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 بتاريخ 1377/5/23 هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 بتاريخ 1386/2/22 هـ.
3. تحل هذه المتطلبات محل التعميمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي رقم 341000134328 بتاريخ 1434/11/25 هـ، و371000101114 بتاريخ 1437/9/15 هـ، و51226/67 بتاريخ 1440/8/16 هـ.
الأهداف
4. لمتطلبات الهامش للمشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي فائدتان رئيسيتان:
• الحد من المخاطر النظامية: من المتوقع أن تعمل متطلبات الهامش للمشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي على الحد من آثار العدوى والتداعيات من خلال ضمان توفر الضمانات لتعويض الخسائر الناجمة عن تخلف الطرف الآخر للمشتقات المالية عن السداد. وقد يكون لمتطلبات الهامش كذلك فوائد احترازية كلية أوسع نطاقًا، من خلال الحد من تعرض النظام المالي لاحتمالية زعزعة مسايرة الدورة الاقتصادية، والحد من تراكم التعرضات غير المضمونة داخل النظام المالي.
• تعزيز المقاصة المركزية: من المتوقع أن تعمل متطلبات الهامش على تعزيز المقاصة المركزية، ما يجعل برنامج الإصلاح الذي أقرته مجموعة العشرين في عام 2009 أكثر فعالية. وهذا بدوره يمكن أن يسهم في الحد من المخاطر النظامية.
المبادئ والمتطلبات الأساسية
العنصر 1: نطاق الشمولية – الأدوات الخاضعة للمتطلبات
يلزم تطبيق ممارسات الهامش المناسبة فيما يتعلق بجميع تعاملات المشتقات المالية التي لم تتم مقاصتها من قِبل مراكز المقاصة المركزية (CCPs)1.
5. باستثناء العقود الآجلة ومقايضات العملات الأجنبية (FX) التي تمت تسويتها فعليًا، تنطبق متطلبات الهامش هذه على جميع المشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي. ولا تنطبق متطلبات الهامش المذكورة على العقود الآجلة ومقايضات العملات الأجنبية التي تمت تسويتها فعليًا.2
6. لا تنطبق متطلبات الهامش الأولي للمقايضات عبر العملات على تعاملات العملات الأجنبية الثابتة التي تمت تسويتها فعليًا والمرتبطة بتبادل أصل مقايضات العملات. ومن الناحية العملية، يمكن حساب متطلبات الهامش للمقايضات عبر العملات بإحدى طريقتين. إذ يمكن حساب الهامش الأولي استنادًا إلى جزء "سعر الفائدة" من جدول الهامش الأولي الموحد الموصوف في العنصر 3 أدناه والمقدم في الملحق أ. وبدلاً من ذلك، إذا تم حساب الهامش الأولي وفقًا لنموذج هامش أولي معتمد، فلا يلزم أن يتضمن نموذج الهامش الأولي المخاطر المرتبطة بتعاملات العملات الأجنبية الثابتة التي تمت تسويتها فعليًا والمرتبطة بتبادل رأس المال. ومع ذلك، يجب مراعاة جميع المخاطر الأخرى التي تؤثر في المقايضات عبر العملات عند حساب مبلغ الهامش الأولي3. وتنطبق متطلبات هامش التباين التالية على جميع عناصر المقايضات عبر العملات.
1 لا تنطبق ممارسات الهامش هذه إلا على تعاملات المشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها من قِبل مراكز المقاصة المركزية ولا تنطبق على التعاملات الأخرى، مثل اتفاقيات إعادة الشراء وتعاملات إقراض الأوراق المالية التي ليست مشتقات مالية بحد ذاتها ولكنها تشترك في بعض السمات مع المشتقات المالية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تعاملات المشتقات المالية التي تتم مقاصتها بشكل غير مباشر بواسطة عضو مقاصة نيابة عن عميل غير عضو لا تخضع لهذه المتطلبات شريطة أن (أ) يخضع العميل غير العضو لمتطلبات الهامش التي تفرضها غرفة المقاصة أو (ب) يقدم العميل غير العضو هامشًا يتوافق مع متطلبات الهامش التي تفرضها غرفة المقاصة المقابلة ذات الصلة.
2 مع ذلك، ينبغي للبنوك الالتزام بالإرشادات الإشرافية لإدارة المخاطر المرتبطة بتسوية تعاملات العملات الأجنبية (كما نشرتها لجنة بازل للإشراف البنكي (BCBS).
3 إن المدفوعات الوحيدة التي ستستثنى من متطلبات الهامش الأولي للمقايضة عبر العملات هي تعاملات العملات الأجنبية الثابتة التي تمت تسويتها فعليًا والمرتبطة بتبادل رأس المال (والتي لها خصائص عقود العملات الأجنبية الآجلة نفسها). ويلزم خضوع جميع المدفوعات أو تدفقات الأموال الأخرى التي تحدث خلال فترة المقايضة لمتطلبات الهامش الأولي.العنصر 2: نطاق شمولية - نطاق التطبيق
وجب على جميع الكيانات المشمولة (أي الشركات المالية والكيانات غير المالية ذات الأهمية النظامية) التي تشارك في المشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي تبادل الهامش الأولي وهامش التباين بما يتناسب مع مخاطر الطرف الآخر التي تفرضها هذه التعاملات4.
7. للأغراض الواردة في هذا العنصر، تُعرف الكيانات غير المالية ذات الأهمية النظامية بأنها الكيانات التي يتجاوز متوسط إجمالي قيمة المشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي لديها في نهاية الشهر خلال أشهر مارس وأبريل ومايو الماضية 30 مليار ريال سعودي، على أساس موحد على مستوى المجموعة.
8. لأغراض تحديد ما إذا كانت القيمة الاسمية للمشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي وتتحملها المجموعة تتجاوز 30 مليار ريال سعودي، تُطبق العناصر التالية:
• لا ينبغي احتساب المعاملات التجارية بين الشركات التابعة.
• يلزم احتساب جميع المشتقات المالية الأخرى التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي.
9. تشمل الكيانات المشمولة جميع الشركات المالية والشركات غير المالية ذات الأهمية النظامية على النحو المحدد في الفقرة 7 أعلاه. ولا تشمل هذه الكيانات البنوك المركزية، والجهات السيادية5، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وبنك التسويات الدولية، والشركات غير النظامية، والشركات غير المالية6.
10. لا تخضع لهذه المتطلبات سوى تعاملات المشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي بين كيانين مشمولين. كما لا يخضع لهذه المتطلبات أي تعامل بين كيان مشمول وأحد الكيانات المذكورة أعلاه.
11. يجب على جميع الكيانات المشمولة التي تتعامل مع المشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي أن تقوم، على أساس ثنائي، بحساب وموازنة وتبادل المبلغ الكامل لهامش التباين (أي حد الصفر) على أساس يومي. وفي حالة أي تأخير أو استثناء، يجب إخطار البنك المركزي مسبقًا.
12. يتعين على جميع الكيانات المشمولة تبادل الهامش الأولي على أساس ثنائي مع حد أدنى لا يتجاوز 50 مليون يورو. ويُطبق الحد على مستوى المجموعة الموحدة التي يجري تمديد الحد إليها ويستند الحد إلى جميع المشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي بين المجموعتين الموحدتين 7.
13. قد تخضع جميع عمليات نقل الهامش بين الأطراف لمبلغ تحويل أدنى لا يتجاوز 500,000 يورو.
4 تطبق معاملة مختلفة فيما يتعلق بالتعاملات بين الكيانات التابعة، على النحو المبين في العنصر 6 أدناه.
5 يمكن معاملة كيانات القطاع العام (PSEs) بوصفها كيانات ذات سيادة لغرض تحديد مدى قابلية تطبيق متطلبات الهامش هذه.
6 بنوك التنمية المتعددة الأطراف (MDBs) المعفاة من هذا المتطلب هي البنوك المؤهلة للحصول على وزن مخاطر صفر بموجب إطار بازل المعني برأس المال (على النحو المنصوص عليه في المستند الذي نشرته لجنة بازل للإشراف البنكي والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)
7 تُعرف صناديق الاستثمار التي يديرها مستشار استثماري بأنها كيانات منفصلة يتم التعامل معها بشكل مستقل عند تطبيق الحد شريطة أن تكون هذه الصناديق كيانات قانونية منفصلة غير مضمونة أو مضمونة أو مدعومة من قِبل صناديق استثمار أخرى أو مستشار استثماري في حالة إعسار الصندوق أو إفلاسه.العنصر 3: الحد الأدنى الأساسي للمبالغ والمنهجيات المستخدمة لحساب الهامش الأولي وهامش التباين
يجب أن تكون منهجيات حساب الهامش الأولي وهامش التباين التي تعمل كخط أساس للهامش المحصل من الطرف الآخر (1) متسقة عبر الكيانات المشمولة بهذه المتطلبات وتعكس التعرض المحتمل مستقبليًا (الهامش الأولي) والتعرض الحالي (هامش التباين) المرتبطين بمحفظة معينة من المشتقات المالية المعنية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي و(2) أن تضمن تغطية جميع مخاطر الطرف الآخر بالكامل بدرجة عالية من الثقة.
14. لا يجوز تطبيق اتفاقيات المقاصة المعمول بها في هذه المتطلبات في المملكة العربية السعودية إلا بعد سن القوانين ذات الصلة والسماح بالمقاصة من قِبل البنك المركزي. وإذا كانت المقاصة قابلة للتنفيذ في أي ولاية قضائية، فسيسمح بتبادل التعرضات الإيجابية والسلبية للسوق في تلك الولاية القضائية.
الهامش الأولي
15. لغرض الإبلاغ عن خط أساس الهامش الأولي، ينبغي أن يعكس التعرض المستقبلي المحتمل للمشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي تقديرًا متطرفًا ولكن معقولاً لزيادة قيمة الأداة بما يتفق مع فاصل ثقة أحادي الطرف بنسبة 99% على مدى نطاق زمني يبلغ 10 أيام،8 استنادًا إلى البيانات التاريخية التي تتضمن فترة من الضغوط المالية الكبيرة. ويلزم إعادة قياس حجم الهامش الأولي بما يتناسب مع الفترات التي تشهد ضغطًا ماليًا لضمان توفر هامش كافٍ عند الحاجة إليه والحد من المدى الذي يمكن أن يكون فيه الهامش مسايرًا للدورة الاقتصادية.
16. يمكن حساب المبلغ المطلوب من الهامش الأولي بالرجوع إلى نموذج هامش المحفظة الكمي أو جدول هامش موحد. وعلى البنوك استخدام الجدول الزمني الموحد للهامش الأولي. وإذا رغب البنك في استخدام نماذج متقدمة، فيجب أن يخضع لعملية حوكمة داخلية، والتصديق والاختبار والموافقة من قِبل البنك المركزي. ولا يجوز استخدام النماذج التي لم تُمنح موافقة صريحة لأغراض الهامش الأولي.
17. عند حساب الهامش الأولي بالرجوع إلى نموذج الهامش الأولي، يجب تحديد الفترة التي تشهد ضغطًا ماليًا والمستخدمة للمعايرة وتطبيقها بشكل منفصل على كل فئة من فئات الأصول الواسعة التي يُسمح لها بالحصول على هامش محفظة، كما هو موضح أدناه. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتضمن الفترة المحددة فترة من الضغوط المالية ويجب أن تغطي فترة ماضية لا تتجاوز خمسة أعوام. وبجانب ذلك، ينبغي أن تكون البيانات خلال الفترة المحددة مرجحة بنفس القدر لأغراض المعايرة.
18. يجب أن تخضع نماذج الهامش الأولي الكمية لعملية حوكمة داخلية تعمل باستمرار على تقييم قيمة تقييمات المخاطر في النموذج، واختبار تقييمات النموذج مقابل البيانات والخبرات المحققة، والتحقق من صحة قابلية تطبيق النموذج على المشتقات المالية التي يُستخدم من أجلها. ويجب أن تراعي العملية تعقيد المنتجات المشمولة.
19. قد تمثل نماذج الهامش الأولي الكمية المخاطر على أساس الحافظة. وبشكل أكثر تحديدًا، قد يراعي نموذج الهامش الأولي جميع المشتقات المالية المعتمدة للاستخدام النموذجي والتي تخضع لاتفاقية مقاصة واحدة قابلة للإنفاذ قانونًا. ولا يجوز تضمين المشتقات المالية المتبادلة بين الأطراف الأخرى غير الخاضعة لاتفاقية المقاصة ذاتها القابلة للإنفاذ قانونًا في حساب نموذج الهامش الأولي ذاته.
20. كثيرًا ما تتعرض محافظ المشتقات المالية لعدد من المخاطر التعويضية التي يمكن وينبغي قياسها كميًا بصورة موثوقة لأغراض حساب متطلبات الهامش الأولي. وفي الوقت نفسه، يجب التمييز بين المخاطر التعويضية التي يمكن قياسها كميًا بصورة موثوقة والمخاطر التي يصعب تحديدها كميًا. وعليه، يجوز لنماذج الهامش الأولي مراعاة التنويع والتحوط وتعويضات المخاطر ضمن فئات الأصول المحددة جيدًا مثل العملات/الأسعار،9,10 أو الأسهم، أو الائتمان، أو البضائع، ولكن ليس عبر فئات الأصول هذه، وشريطة أن تكون هذه الأدوات مشمولة بنفس اتفاقية المقاصة القابل للإنفاذ قانونًا. ومع ذلك، فإن أي دمج من هذا القبيل للتنويع والتحوط وتعويض المخاطر من خلال نموذج الهامش الأولي سيتطلب موافقة البنك المركزي. ويلزم إجراء حسابات الهامش الأولي للمشتقات المالية في فئات الأصول المتميزة أيًا كانت المشتقات في فئات الأصول الأخرى.
21. بالنسبة للكيانات التي تستخدم جدول الهامش الموحد، يجب حساب الهامش الأولي المطلوب عن طريق الرجوع إلى معدلات الهامش الموحدة في الملحق أ، وعن طريق تعديل مبلغ الهامش الأولي الإجمالي بمقدار يتعلق بنسبة الصافي إلى الإجمالي (NGR) المتعلقة بجميع المشتقات المالية في مجموعة المقاصة القابلة للإنفاذ قانونًا.
22. يلزم حساب مبلغ الهامش الأولي المطلوب في خطوتين. أولاً، يتم ضرب معدل الهامش في الجدول المقدم بالحجم الاسمي الإجمالي لعقد المشتقات المالية، ثم تتكرر هذه العملية الحسابية لكل عقد للمشتقات المالية. ويمكن الإشارة إلى هذا المبلغ باسم إجمالي الهامش الأولي الموحد. ثانيًا، يتم تعديل إجمالي مبلغ الهامش الأولي بنسبة صافي تكلفة الاستبدال الحالية إلى إجمالي تكلفة الاستبدال الحالية (نسبة الصافي إلى الإجمالي). ويعبر عن ذلك بالصيغة التالية:
صافي الهامش الأولي الموحد = 0.4 * إجمالي الهامش الأولي + 0.6 * نسبة الصافي إلى الإجمالي * إجمالي الهامش الأولي
23. عندما تُعرَّف نسبة الصافي إلى الإجمالي بأنها مستوى صافي تكلفة الاستبدال مقارنة بمستوى إجمالي تكلفة الاستبدال للتعاملات الخاضعة لاتفاقيات المقاصة القابلة للإنفاذ قانونًا، سيكون المبلغ الإجمالي للهامش الأولي المطلوب في المحفظة وفقًا لجدول الهامش الموحد هو صافي مبلغ الهامش الأولي الموحد.
24. لا تتطلب تعاملات المشتقات المالية بين الكيانات المشمولة التي لا تتعرض لمخاطر الطرف الآخر تحصيل أي هامش أولي ويمكن استبعادها من حساب الهامش الأولي.
25. في حالة سماح البنك المركزي للبنك باستخدام نموذج هامش المحفظة الكمي المعتمد، فلن يُسمح له بالتبديل بين حسابات الهامش المستندة إلى النموذج والجدول الزمني في محاولة "لاختيار" شروط الهامش الأولي الأكثر ملاءمة. وعليه، ينبغي أن يتم الاختيار بين حسابات الهامش الأولي القائمة على النموذج والجدول الزمني بشكل متسق على مدار الوقت لجميع التعاملات ضمن فئة الأصول نفسها المحددة جيدًا، ويجب أن يمتثل لأي متطلبات أخرى يفرضها البنك المركزي. ولكن يجوز للبنك، بعد موافقة البنك المركزي، استخدام حساب الهامش الأولي القائم على النموذج لفئة واحدة من المشتقات المالية التي يتعامل بها عادة، وهامش أولي قائم على الجدول الزمني في حالة بعض المشتقات المالية التي لا تستخدم عادةً في أنشطته التجارية.
26. يجب تحصيل الهامش الأولي في بداية التعامل، ثم تحصيله بعد ذلك بصفة دورية ومتسقة عند حدوث تغييرات في التعرض المحتمل المقاس في المستقبل، مثل عند إضافة التعاملات إلى المحفظة أو طرحها منها.
27. يلزم أن يكون تراكم الهامش الأولي الإضافي تدريجيًا بحيث يمكن إدارته بمرور الوقت. وعلاوة على ذلك، يجب أن تكون مستويات الهامش متحفظة بدرجة كافية، حتى خلال فترات انخفاض تقلبات السوق، لتجنب مسايرة الدورات الاقتصادية. والمقصود من المتطلب المحدد الذي يقضي بأن يكون الهامش الأولي متسقًا مع الفترة التي تشهد ضغوطًا مالية هو الحد من التغيرات المسايرة للدورات الاقتصادية في مقدار الهامش الأولي المطلوب.
28. ينبغي أن تكون لدى الأطراف في عقود المشتقات المالية إجراءات صارمة وقوية لتسوية المنازعات مع الطرف الآخر لها قبل بدء التعامل. وعلى وجه الخصوص، سيكون مقدار الهامش الأولي الذي سيتم تحصيله من طرف من قِبل طرف آخر نتيجة إما لحساب نموذج معتمد أو جدول زمني موحد. ويلزم الاتفاق على الطريقة والمعايير المحددة التي سيستخدمها كل طرف لحساب الهامش الأولي وتسجيلها في بداية التعامل لتقليل النزاعات المحتملة. وعلاوة على ذلك، يجوز للأطراف أن تتفق على استخدام نموذج واحد لأغراض العمليات الحسابية لنموذج الهامش المذكور رهنًا بالاتفاق الثنائي والموافقة المناسبة من جانب البنك المركزي. في حالة نشوب نزاع على الهامش، يجب على الطرفين بذل كل الجهود اللازمة والمناسبة، بما في ذلك الشروع في وضع بروتوكولات تسوية النزاعات في الوقت المناسب، من أجل تسوية النزاع وتبادل المبلغ المطلوب من الهامش الأولي في الموعد المحدد.
هامش التباين
29. بالنسبة إلى هامش التباين، يجب تبادل المبلغ الكامل اللازم لتغطية التعرض لسعر السوق بالكامل للمشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي.
30. للحد من صدمات السيولة السلبية وللتخفيف بشكل فعال من مخاطر ائتمان الطرف الآخر، ينبغي حساب هامش التباين واستبداله بمشتقات مالية لا تتم مقاصتها بشكل مركزي تخضع لاتفاقية مقاصة واحدة قابلة للإنفاذ قانونًا مع معدل تكرار كافٍ.
31. ينبغي أن تكون لدى الأطراف في عقود المشتقات المالية إجراءات صارمة وقوية لتسوية المنازعات مع الطرف الآخر لها قبل بدء التعامل. في حالة نشوب نزاع على الهامش، يجب على الطرفين بذل كل الجهود اللازمة والمناسبة، بما في ذلك الشروع في وضع بروتوكولات تسوية النزاعات في الوقت المناسب، من أجل تسوية النزاع وتبادل المبلغ المطلوب من هامش التباين في الموعد المحدد.
8 ينبغي تطبيق متطلب العشرة أيام في حالة تبادل هامش التباين يوميًا. وإذا تم تبادل هامش التباين، في حالات استثنائية وافق عليها البنك المركزي على النحو المنصوص عليه في الفقرة 11 من هذه المتطلبات، بمعدل تكرار أقل من التكرار اليومي، فيجب تحديد النطاق الأدنى بما يعادل 10 أيام بالإضافة إلى عدد الأيام بين عمليات تبادل هامش التباين؛ غير أنه ينبغي إجراء حساب الحد المنصوص عليه في الفقرة 12 أيًا كان معدل تكرار تبادل هامش التباين.
9 يمكن تهميش مشتقات العملات وأسعار الفائدة معًا لأغراض هذه المتطلبات. على سبيل المثال، قد يتم تهميش مقايضة أسعار الفائدة وخيار العملة على أساس المحفظة كجزء من فئة أصول واحدة.
10 قد تمثل مقايضات التضخم، التي تنقل مخاطر التضخم بين الأطراف الأخرى، جزءًا من فئة أصول العملة/الأسعار لغرض حساب متطلبات الهامش الأولي القائمة على النموذج، وكجزء من فئة أصول أسعار الفائدة لأغراض حساب متطلبات الهامش الأولي الموحدة.العنصر 4: الضمانات المؤهلة للهامش
لضمان تسييل الأصول المحصلة كضمان لغرض تغطية الهامش الأولي وهامش التبديل في فترة زمنية معقولة، يجب أن تكون هذه الأصول قادرة على إنتاج عائدات كافية لحماية كيانات التحصيل المشمولة بالمتطلبات من الخسائر الناجمة عن تخلف الطرف الآخر عن سداد المشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي، كما يجب أن تتمتع هذه الأصول بدرجة عالية من السيولة وأن تحتفظ بقيمتها، بعد تطبيق التخفيضات اللازمة، خلال الفترات التي تشهد ضغوطًا مالية. وينبغي أن تراعي مجموعة الضمانات المؤهلة أن الأصول السائلة في ظروف السوق العادية قد تصبح غير سائلة بسرعة في أوقات الضغوط المالية. وبالإضافة إلى وجود سيولة جيدة، يجب ألا تتعرض الضمانات المؤهلة لمخاطر الائتمان والسوق والعملات الأجنبية المفرطة (بما في ذلك من خلال الفروق بين عملة أصول الضمانات وعملة التسوية). وبقدر ما تكون قيمة الضمانات معرضة لهذه المخاطر، فينبغي تطبيق تخفيضات مؤثرة للمخاطر على النحو المناسب. والأهم من ذلك، لا ينبغي أن تظهر قيمة الضمانات ارتباطًا وثيقًا مع الجدارة الائتمانية للطرف الآخر أو قيمة محفظة المشتقات المالية الأساسية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي بطريقة من شأنها أن تقوض فعالية الحماية التي يكفلها الهامش المحصل (أي ما يسمى "مخاطر الاتجاه الخاطئ"). وعليه، لا يجوز قبول الأوراق المالية الصادرة عن الطرف الآخر أو الأطراف المرتبطة به كضمانات. ويلزم أن تكون الضمانات المقبولة متنوعة بشكل معقول.
32. لا ينظر البنك المركزي إلا في الضمانات المؤهلة، والتي يسمح بها بموجب النهج الموحد لمخاطر الائتمان بموجب إطار رأس المال القائم على المخاطر الذي يتبناه البنك المركزي، مع مراعاة التخفيضات المناسبة الموضحة أدناه.
33. تتضمن الأساليب المحتملة لتحديد التخفيضات المناسبة إما التخفيضات الكمية الداخلية أو الخارجية أو التخفيضات القائمة على الجدول الزمني. وعلى البنوك تطبيق التخفيضات الموحدة القائمة على الجدول الزمني كما هو محدد في الملحق ب. وإذا اقترحت هيئات تنظيمية مختلفة في ولايات قضائية دولية تخفيضات أعلى، فيجب تطبيقها.
34. يمكن استخدام نماذج كمية مؤثرة للمخاطر، سواء داخلية أو خارجية، لتحديد تخفيضات القيمة بشرط موافقة البنك المركزي على النموذج وخضوعه لمعايير الحوكمة الداخلية المناسبة.
35. لا يجوز للبنوك اتباع أسلوب انتقائي لتحديد تخفيضات القيمة المناسبة التي من شأنها أن تنتج تخفيضات قيمة أقل، بل يجب عليها مواصلة تبني إما نهج الجداول الموحدة أو نهج النماذج الداخلية/الخارجية لجميع أصول الضمانات ضمن فئة الأصول نفسها المحددة جيدًا.
36. بالإضافة إلى التخفيضات، تلزم مراعاة عوامل تخفيف المخاطر الأخرى عند قبول الضمانات غير النقدية. وعلى وجه الخصوص، ينبغي للبنوك أن تكفل عدم الإفراط في تركيز الضمانات المحصلة من حيث الجهة المصدرة الفردية ونوع الجهة المصدرة ونوع الأصول.
37. في حالة نشوب نزاع حول قيمة الضمانات المؤهلة، يجب على الطرفين بذل كل الجهود اللازمة والمناسبة، بما في الشروع في وضع بروتوكولات تسوية النزاعات في الوقت المناسب، من أجل تسوية النزاع وتبادل أي هامش مطلوب في الموعد المحدد.
38. قد يحتاج الطرف الآخر، في وقت ما قبل نهاية عقد المشتقات المالية، إلى ضمانة يقدمها الطرف الآخر للوفاء بمتطلبات الهامش لسبب أو غرض معين. ويمكن الاستعاضة عن الضمان البديل أو استبداله بالضمان المقدم في الأصل شريطة أن يتفق الطرفان على الاستعاضة وأن تتم الاستعاضة أو الاستبدال وفقًا للشروط المعمول بها في اتفاقهما. وعند الاستعاضة عن الضمان، يجب أن يفي الضمان البديل بجميع المتطلبات المبينة أعلاه. وعلاوة على ذلك، يجب أن تكون قيمة الضمان البديل، بعد تطبيق التخفيضات، كافية لتلبية متطلبات الهامش.
العنصر 5: معالجة الهامش الأولي المقدم
نظرًا إلى أن تبادل الهامش الأولي على أساس صافٍ قد لا يكون كافيًا لحماية مشاركين في السوق لديهما تعرضات إجمالية كبيرة للمشتقات المالية في حالة تعثر إحدى الشركتين، فيجب تبادل الهامش الأولي الإجمالي بين هاتين الشركتين. وينبغي الاحتفاظ بالهامش الأولي المحصل بطريقة تكفل (1) أن الهامش المحصل متاح على الفور للطرف المحصل في حالة تخلف الطرف الآخر عن السداد، و(2) أن الهامش المحصل يجب أن يخضع لتدابير تحمي الطرف المودع إلى الحد الممكن بموجب النظام واجب التطبيق في حالة إفلاس الطرف المحصل.
39. يلزم تبادل الهامش الأولي على أساس إجمالي والاحتفاظ به على نحو يتسق مع المبدأ الوارد أعلاه.
40. يجب أن تكون تدابير الضمانات سارية المفعول بموجب القوانين ذات الصلة ومدعومة بآراء قانونية محدثة بشكل دوري.
41. يجوز إعادة رهن الضمانات النقدية وغير النقدية التي تم تحصيلها كهامش تباين أو إعادة التعهد بها أو إعادة استخدامها.
42. لا يجوز إعادة رهن الضمانات النقدية وغير النقدية المجمعة كهامش أولي أو إعادة التعهد بها أو إعادة استخدامها، إلا في الحالات التي يتم فيها إعادة الرهن أو التعهد أو الاستخدام وفقًا للفقرة 43 أدناه.
43. يجوز إعادة رهن الضمانات النقدية وغير النقدية التي تم تحصيلها كهامش أولي من العميل أو إعادة التعهد بها أو إعادة استخدامها (يُشار إليها فيما بعد بإعادة رهنها) لطرف ثالث فقط لتغطية مركز مشتقات محصل الهامش الأولي الناتج عن التعاملات مع العملاء التي تم تحصيل الهامش الأولي من أجلها، ويجب أن تخضع هذه العملية لشروط تحمي حقوق العميل في الضمانات، حيثما ينطبق ذلك. وعلى أية حال، وبعد الحصول على موافقة البنك المركزي على أساس كل حالة على حدة، لا يجوز إعادة رهن ضمانات العميل إلا إذا تم استيفاء الشروط الموضحة أدناه:
• يوافق العميل صراحةً وبشكل خطي، كجزء من اتفاقه التعاقدي مع محصل الهامش الأولي، على إعادة رهن ضماناته وذلك بعد إفصاح محصل الهامش الأولي عن (1) حقه في عدم السماح بإعادة رهن الضمان و(2) المخاطر المرتبطة بطبيعة مطالبة العميل بالضمانات المعاد رهنها في حالة إفلاس محصل الهامش الأولي أو الطرف الثالث. وبالإضافة إلى ذلك، يجب على محصل الهامش الأولي أن يمنح العميل خيار فصل الضمانات التي يقدمها بشكل فردي.
• يخضع محصل الهامش الأولي الى لائحة مخاطر السيولة.
• يتم التعامل مع الضمانات التي يتم تحصيلها كهامش أولي من العميل كأصل للعميل، ويتم فصلها عن الأصول المملوكة لمحصل الهامش الأولي حتى يتم إعادة رهنها. وبمجرد إعادة رهنها، يجب على الطرف الثالث التعامل مع الضمانات كأصل للعميل، ويجب فصلها عن الأصول المملوكة للطرف الثالث. كما يجب أيضًا معاملة الأصول التي أعيدت إلى محصل الهامش الأولي بعد إعادة رهنها كأصول للعميل ويجب فصلها عن الأصول المملوكة لمحصل الهامش الأولي.
• يجب فصل الضمانات المقدمة من العملاء الذين وافقوا على إعادة رهن ضماناتهم عن الضمانات المقدمة من العملاء الذين لم يوافقوا على ذلك.
• في حالة فصل الهامش الأولي بشكل فردي، يجب إعادة رهن الضمانات فقط لتغطية مركز مشتقات محصل الهامش الأولي الناتج عن التعاملات مع العميل الذي تم تقديم الضمانات بشأنه.
• حيثما يكون الهامش الأولي قد فصل فرديًا ثم أعيد رهنه لاحقًا، يجب على محصل الهامش الأولي أن يطلب من الطرف الثالث بالمثل فصل الضمان عن أصول العملاء الآخرين للطرف الثالث، والأطراف الأخرى، والأصول المملوكة له.
• يتم توفير الحماية للعميل من خطر فقدان الهامش الأولي في الظروف التي يصبح فيها محصل الهامش الأولي أو الطرف الثالث معسرًا وحيثما يصبح كل من محصل الهامش الأولي والطرف الثالث معسرين.
• عندما يقوم محصل الهامش الأولي بإعادة رهن الهامش الأولي، فإن الاتفاق مع متلقي الضمان (أي الطرف الثالث) يجب أن يحول الطرف الثالث دون إعادة رهن الضمان مرة أخرى.
• في حالة إعادة رهن الضمانات، يجب على محصل الهامش الأولي إخطار العميل بهذه الحقيقة. وبناء على طلب العميل وحيثما اختار العميل الفصل الفردي، يجب على محصل الهامش الأولي إخطار العميل بمبلغ الضمان النقدي وقيمة الضمان غير النقدي الذي أعيد رهنه.
• يجب إعادة رهن الضمانات والاحتفاظ بها من قِبل كيان خاضع للتنظيم في ولاية قضائية تفي بجميع الشروط المحددة الواردة في هذا القسم والتي يمكن فيها لمحصل الهامش الأولي إنفاذ الشروط المحددة.
• لا يجوز أن يكون العميل والطرف الثالث ضمن مجموعة واحدة.
• يجب على محصل الهامش الأولي والطرف الثالث الاحتفاظ بالسجلات المناسبة لإثبات استيفاء جميع الشروط المذكورة أعلاه.
44. تلتزم البنوك بالإفصاح عن مستوى وحجم إعادة الرهن كما هو وارد في قسم "التقارير المقدمة إلى البنك المركزي" أدناه.
العنصر 6: معالجة التعاملات مع الشركات التابعة
يجب أن تخضع التعاملات المبرمة بين الشركة والشركات التابعة لها لمتطلبات الهامش الأولي وهامش التباين.
45. يتعين على البنوك تطبيق تخفيضات موحدة قائمة على الجدول الزمني كما هو محدد في الملحق ب للتعاملات القائمة بين البنك والشركات التابعة له.
العنصر 7: التفاعل بين الأنظمة الوطنية في التعاملات القائمة عبر الحدود
تتفاعل أنظمة الشركات بحيث تؤدي إلى متطلبات هامش تنظيمية متسقة وغير مكررة بدرجة كافية للمشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي عبر الولايات القضائية.
46. تنطبق متطلبات الهامش هذه على الكيانات القانونية المؤسسة في المملكة العربية السعودية، والتي تشمل الشركات التابعة المحلية للكيانات الأجنبية، فيما يتعلق بالهوامش الأولية وهوامش التباين التي تحصلها. ويجوز للبنك المركزي السماح لأي بنك بالامتثال لمتطلبات الهامش الخاصة بنظام الهامش في الدولة المضيفة فيما يتعلق بأنشطته في مجال المشتقات المالية، شريطة أن ينص البنك المركزي باتساق نظام الهامش في الدولة المضيفة مع متطلبات الهامش الموضحة في هذا الإطار.
47. فيما يخص الشركات التابعة للبنوك السعودية في الولايات القضائية المضيفة، يجب عليها اتباع متطلبات الدولة المضيفة.
48. الفرع جزء من الكيان القانوني نفسه الذي ينتمي إليه المقر الرئيسي؛ وقد يخضع لمتطلبات الهامش الخاصة بالولاية القضائية التي يقع فيها المقر الرئيسي أو متطلبات الدولة المضيفة. وتُعد فروع البنوك الأجنبية (FBB) المرخصة لها بالعمل في المملكة العربية السعودية مستوفية لهذه المتطلبات إذا:
• طُلب من الفروع الامتثال لمتطلبات الهامش في تلك الولاية القضائية الأجنبية (الجهة التنظيمية المحلية) التي جرى تنفيذها استنادًا إلى قوانين أو قواعد أو لوائح منشورة، وتكون قد امتثلت لها؛
• وكان لدى الفروع دليل وثائقي على أن متطلبات الهامش في الولاية القضائية الأجنبية (الجهة التنظيمية المحلية) قابلة للمقارنة بمتطلبات الهامش الخاصة بالبنك المركزي أو لجنة بازل للإشراف البنكي والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية للمشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي.
العنصر 8: التنفيذ التدريجي للمتطلبات
تُنفذ هذه المتطلبات تدريجيًا بحيث تتم موازنة تخفيضات المخاطر النظامية وفوائد الحوافز على النحو المناسب مع السيولة والتكاليف التشغيلية والانتقالية المرتبطة بتنفيذ المتطلبات.
49. تُطبق هذه المتطلبات تدريجيًا بدءًا من 1 سبتمبر 2016 كما هو موضح في متطلبات الهامش للمشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي الصادرة عن لجنة بازل للإشراف البنكي والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية11.
50. تُنظيم المراحل المتبقية – في وقت إصدار هذا المستند– لتطبيق متطلبات تبادل الهامش الأولي ثنائي الاتجاه بحد أقصى يصل إلى 50 مليون يورو على النحو التالي:
• بدءًا من 1 سبتمبر 2021 وحتى 31 أغسطس 2022، سيخضع أي كيان مشمول تابع لمجموعة يتجاوز متوسط المبلغ الاسمي الشهري الإجمالي لمشتقاتها المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي على مدار شهور مارس وإبريل ومايو من عام 2021 مبلغ 50 مليار يورو، لمتطلبات التعامل مع كيان مشمول آخر (شريطة أن يستوفي أيضًا هذا الشرط).
• على أساس دائم (أي بدءًا من 1 سبتمبر 2022)، سيخضع أي كيان مشمول ينتمي إلى مجموعة يتجاوز متوسط المبلغ الاسمي الشهري الإجمالي لمشتقاتها المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي على مدار شهور مارس وإبريل ومايو من العام مبلغ 8 مليارات يورو، إلى المتطلبات الموضحة في هذا المستند خلال الفترة الممتدة لعام واحد من 1 سبتمبر من ذلك العام إلى 31 أغسطس من العام التالي عند التعامل مع كيان مشمول آخر (شريطة أن يستوفي هذا الشرط أيضًا). ولن يخضع أي كيان مشمول ينتمي إلى مجموعة يبلغ متوسط المبلغ الاسمي الشهري الإجمالي لمشتقاتها المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي على مدار شهور مارس وإبريل ومايو من العام مبلغ 8 مليار يورو لمتطلبات الهامش الأولي الموضحة في هذا المستند.
51. يلزم تضمين جميع المشتقات المالية للمجموعة التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي، بما في ذلك العقود الآجلة ومقايضات العملات الأجنبية التي تمت تسويتها فعليًا، بغرض حساب متوسط المبلغ الاسمي الإجمالي الشهري للمجموعة لتحديد ما إذا كانت الكيانات المشمولة ستخضع لمتطلبات الهامش الأولي الموضحة في هذا المستند.
52. يلزم تطبيق متطلبات الهامش الأولي على جميع العقود الجديدة المبرمة خلال الفترات الموضحة أعلاه. ولا يلزم تطبيق متطلبات الهامش الأولي على عقود المشتقات المالية الحالية.12
11 متطلبات الهامش للمشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي.
12 التعديلات الجوهرية على عقود المشتقات المالية القائمة لا تُصنف كعقود مشتقات مالية جديدة. وأي تعديل يقصد به تمديد عقد المشتقات المالية القائم بغرض تجنب متطلبات الهامش يُعد عقد مشتقات مالية جديد.تقديم التقارير إلى البنك المركزي
53. يتعين على جميع البنوك تقديم تقارير مفصلة عن الهامش الأولي وهامش التباين كما هو منصوص عليها في هذه المتطلبات الواردة في إقرارات البنك المركزي للربع السابع عشر.
الملحق أ
جدول الهامش الأولي الموحد
فئة الأصول متطلب الهامش الأولي
(% من التعرض الاسمي)الائتمان: مدة تصل إلى عامين 2 الائتمان: مدة تتراوح بين عامين و5 أعوام 5 الائتمان: مدة تصل إلى 5 أعوام أو أكثر 10 البضائع 15 الأسهم 15 العملات الأجنبية 6 سعر الفائدة: مدة تصل إلى عامين 1 سعر الفائدة: مدة تتراوح بين عامين و5 أعوام 2 سعر الفائدة: مدة تصل إلى 5 أعوام أو أكثر 4 غير ذلك 15 الملحق ب
جدول التخفيض الموحد
فئة الأصول التخفيض
(% من القيمة السوقية)النقد بالعملة نفسها 0 الأوراق المالية عالية الجودة الصادرة عن الحكومة والبنك المركزي: مدة الاستحقاق المتبقية أقل من عام واحد 0.5 الأوراق المالية عالية الجودة الصادرة عن الحكومة والبنك المركزي: مدة الاستحقاق المتبقية تتراوح بين عام وخمسة أعوام 2 الأوراق المالية عالية الجودة الصادرة عن الحكومة والبنك المركزي: مدة الاستحقاق المتبقية تتجاوز الخمسة أعوام 4 سندات الشركات/السندات المشمولة عالية الجودة: مدة الاستحقاق المتبقية أقل من عام واحد 1 سندات الشركات/السندات المشمولة عالية الجودة: مدة الاستحقاق المتبقية أكثر من عام واحد وأقل من خمسة أعوام 4 سندات الشركات/السندات المشمولة عالية الجودة: مدة الاستحقاق المتبقية تتجاوز الخمسة أعوام 8 الأسهم المدرجة في مؤشرات الأسهم الرئيسية 15 الذهب 15 تخفيض إضافي (تكميلي) على الأصول التي تختلف فيها العملة المستخدمة في التزامات المشتقات المالية عن عملة الأصل المقدم كضمان 8