Skip to main content

العنصر 6: معالجة التعاملات مع الشركات التابعة

الرقم: 000042008998 التاريخ (م): 2020/10/5 | التاريخ (هـ): 1442/2/18 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

يجب أن تخضع التعاملات المبرمة بين الشركة والشركات التابعة لها لمتطلبات الهامش الأولي وهامش التباين. 
 
45.يتعين على البنوك تطبيق استقطاعات موحدة قائمة على الجدول الزمني كما هو محدد في الملحق ب للتعاملات القائمة بين البنك والشركات التابعة له.