العنصر 6: معالجة التعاملات مع الشركات التابعة
الرقم: 000042008998 | التاريخ (م): 2020/10/5 | التاريخ (هـ): 1442/2/18 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
يجب أن تخضع التعاملات المبرمة بين الشركة والشركات التابعة لها لمتطلبات الهامش الأولي وهامش التباين. |
45. | يتعين على البنوك تطبيق استقطاعات موحدة قائمة على الجدول الزمني كما هو محدد في الملحق ب للتعاملات القائمة بين البنك والشركات التابعة له. |
2772